مرسوم تنفيذي رقم 23-131 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقتي مركزين للتكوين المهني والتمهين إلى مركزين للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، تنشأ عشرة (10) مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات البويرة وتيارت وتيزي وزو والجزائر والجلفة وسكيكدة ووهران، حسب الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتحول كل من ملحقة بريدة بولاية الأغواط التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين بآفلو، وملحقة ببوقرة بولاية البليدة التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين بالأربعاء، على التوالي، إلى مركز للتكوين المهني والتمهين ببريدة، ومركز للتكوين المهني والتمهين ببوقرة، حسب الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم. 22 مارس سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة (10) الجدول (أ) : إنشاءات جديدة (10) :
تسمية المركز مقر المركز 10 – ولاية البويرة : 10–25 م.ت.م.ت ببئر غبالو بئر غبالو 14 – ولاية تيارت : 14–24 م.ت.م.ت بتيارت تيارت 15 – ولاية تيزي وزو : 15–34 م.ت.م.ت بإعكورن إعكورن 16 – ولاية الجزائر : 16–58 م.ت.م.ت بهراوة هراوة 17 – ولاية الجلفة : 17–16 م.ت.م.ت بحد الصحاري حد الصحاري 21 – ولاية سكيكدة : 21–20 م.ت.م.ت بعين شرشار عين شرشار 21–21 م.ت.م.ت بالحدائق الحدائق 21–22 م.ت.م.ت بزردازة زردازة 31 – ولاية وهران : 31–23 م.ت.م.ت بحي نجمة سيدي الشحمي 31–24 م.ت.م.ت بمرسى الحجاج مرسى الحجاج 29 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة الجدول (ب) : الملحقتان المحولتان إلى مركزين للتكوين المهني والتمهين (2) :
تسمية الملحقة المؤسسة التابعة لها المحولة 03 – ولاية الأغواط : مركز التكوين المهني والتمهين ملحقة بريدة أفلو 09 – ولاية البليدة : مركز التكوين المهني والتمهين ملحقة بوقرة الأربعاء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.