مرسوم تنفيذي رقم 13-147 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الملحقة المحول ة إلى مرك ز للتكوين المهني والتمهين المنص وص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، 23 أبريل سنة 2013 م
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف ذات الصلة بالملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين.
يتم تحويل المستخدمين الموجودين بالملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول (أ) قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز
03 - ولاية الأغواط : 03-14 م.ت.م.ت بليل بليل 03-15 م.ت.م.ت حاسي الدلاعة حاسي الدلاعة
07 - ولاية بسكرة : 07-17 م.ت.م.ت بسكرة 4 بسكرة 07-18 م.ت.م.ت سيدي خالد سيدي خالد الجدول (ب) الملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين تسمية الملحقة مؤسسة تسمية المركز مقر المنشأة الالحاق المركز
03 - ولاية الأغواط - المعهد 03-16 م.ت.م.ت حاسي
- ملحقة حاسي الوطني حاسي الرمل الرمل الرمل المتخصص في التكوين المهني بالأغواط 12 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-130
مرسوم تنفيذي رقم 23-130 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-281
مرسوم تنفيذي رقم 19-281 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.