مرسوم تنفيذيّ رقم 06-344 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدّل والمتمّم، والمذكورأعلاه، تنشأ مراكز التكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتمّم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز
03 - ولاية الأغواط : قصر الحيران 03-07 - م.ت.م.ت لقصر الحيران
04 - ولاية أم البواقي : أولاد حملة 04-09 م.ت.م.ت لأولاد حملة
07 - ولاية بسكرة : بسكرة 07-13 م.ت.م.ت إناث 2 لبسكرة
12 - ولاية تبسة : نقرين 12-13 م.ت.م.ت لنقرين
15 - ولاية تيزي وزو : المعاتقة 15-22 م.ت.م.ت للمعاتقة
18 - ولاية جيجل : تاسوست 18-15 م.ت.م.ت لتاسوست الميلية 18-16 م.ت.م.ت الميلية 2
22 - ولاية سيدي بلعباس : سيدي بلعباس 22-11 م.ت.م.ت لسيدي بلعباس 3
24 - ولاية قالمة : هيليوبوليس 24-09 م.ت.م.ت لهيليوبوليس حمام دباغ 24-10 م.ت.م.ت لحمام دباغ 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) تسمية المركز مقر المركز
27 - ولاية مستغانم : عشعاشة 27-09 م.ت.م.ت لعشعاشة
28 - ولاية المسيلة : المسيلة 28-13 م.ت.م.ت للمسيلة 3
32 - ولاية البيض : البيض 32-09 م.ت.م.ت البيض 4
39 - ولاية الوادي : حاسي خليفة 39-11 م.ت.م.ت لحاسي خليفة
40 - ولاية خنشلة : المحمل 40-09 م.ت.م.ت للمحمل عين الطويلة 40-10 م.ت.م.ت لعين الطويلة
42 - ولاية تيبازة : تيبازة 42-16 م.ت.م.ت لتيبازة
44 - ولاية عين الدفلى : بومدفع 44-13 م.ت.م.ت لبومدفع
46 - ولاية عين تيموشنت : المالح 46-08 م.ت.م.ت للمالح
47 - ولاية غرداية : القرارة 47-12 م.ت.م.ت للقرارة 2 حاسي القارة 47-13 م.ت.م.ت لحاسي القارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-130
مرسوم تنفيذي رقم 23-130 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.