مرسوم تنفيذي رقم 02-456 مؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني. 22
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء معهد وطني متخصص في التكوين المهني وتحويل مراكز التكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ معهد وطني متخصص في التكوين المهني.
يحدّد مقر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمدينة تامنغست.
المادة 3
فتح المادةتحوّل مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة قائمتها بهذا المرسوم إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتستمر المؤسسات المحولة والمذكورة في الملحق المرفق بهذا المرسوم في ضمان التكوين الذي لا يرتبط بمهام المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني حتى انتهائه.
المادة 5
فتح المادةتنقل الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو كل مركز للتكوين المهني والتمهين إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الذي حول إليه.
المادة 6
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المراسيم التنفيذية رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 ورقم 160-97 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ورقم 2000-240 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000 والمذكورة أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002.
علي بن فليس الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني 1 (1) إنشاء جديد :
الولاية 11 – تامنغست المعهد التسمية الوطني المتخصص في التكوين المهني بتامنغست 2 (2) قائمة المؤسسات المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني :
الولاية المؤسسة المحولة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المطابق
01 - أدرار 04-01 مركز التكوين المهني والتمهين بأدرار 2
09 - البليدة 10-09 مركز التكوين المهني والتمهين بالبليدة 15 تيزي وزو 16-15 مركز التكوين المهني والتمهين بواقنون
27 - مستغانم 06-27 مركز التكوين المهني والتمهين بمستغانم 2 28 – المسيلة 09-28 مركز التكوين المهني والتمهين ببوسعادة 2 34 – برج بوعريريج 04-34 مركز التكوين المهني والتمهين إناث ببرج بوعريريج
38 - تيسمسيلت 04-38 مركز التكوين المهني - والتمهين بتيسمسيلت 2
41 - سوق أهراس 01-41 مركز التكوين المهني - والتمهين بسوق أهراس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1425 الموافق 28 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد الفروع المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. 24
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-64
- يلغي 160-97 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 2000-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.