مرسوم رقم 82 292 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسى، ويغير تسمية هذه المؤسسات. 1711
المادة الأولى
فتح المادةتسمى مراكز التكوين المهنى المحدثة بالمرسوم رقم 74 112 المؤرخ في 19 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه، «مركز التكوين المهني والتمهين».
تحدد بمرسوم قائمة مراكز التكوين المهني و التمهين .
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 2
فتح المادةالفقرة 2 - توضع مراكز التكوين المهني والتمهين تحت وصاية وزارة التكوين المهني».
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم . 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : الفقرة 2 - ومن أهدافها أيضا القيام بالاعمال التي ينص عليها التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل فى مجال التمهين كما هي محددة في المادة 5 مكرر أدناه.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم -74 112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تحدث لدى مراكز التكوين المهني والتمهين الملاحق والفروع التالية :
1) ملاحق للتمهين .
ب فروع منفصلة للتكوين المهني.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 5
فتح المادةيعد ملحق التمهين وحدة تربوية وادارية تعمل تحت سلطة مدير مركز التكوين المهني والتمهين.
يساعد مدير مركز التكوين المهني والتمهين الذي يلحق به ملحق التمهين في سير الملحق وتسييره، مساعد تقني وتربوى، ومساعد اداري ومالي».
المادة 6
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المشار اليه أعلاه بالمادة 5 مكرر التي تحرر كما يأتي :
المادة 5 مكرر : يستهدف ملحق التمهين ما يأتي :
يصدق عقود التمهين وتصريحاته ، يدفع الرواتب القبلية المستحقة للمتمهنين خلال الفترات التي ينص عليها التنظيم الجاري به العمل ،
- يسجل المتمهنين لدى صناديق الضمان الاجتماعي المعنية، ويدفع الاشتراكات في اطار التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل في مجال الضمان الاجتماعي ، ينظم التكوين النظرى والتقنولوجي المكمل للمتمهنين ويقوم به ويتابع التكوين التطبيقي في الحقل المهني ، يقوم التكوين دوريا ويجرى التصحيحات المطلوبة ، تجرى امتحانات نهاية التمهين وتسلم الشهادات المنصوص عليها في كل تخصص.
ينشأ ملحق التمهين بقرار وزاري مشترك بين وزير التكوين المهنى ووزير المالية بناء على اقتراح من الوالي المعنى».
الثلاثاء 5 ذي القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1713
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المادة 7 من المرسوم رقم -74 112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 المذكور أعلاه وتعوض بالاحكام الآتية :
المادة 7
فتح المادةيدير كل مركز من مراكز التكوين المهني والتمهين مدير يعين بقرار من وزين التكوين المهني.
تساعد المدير لجنة تقنية وتربوية كما يساعده : . - مساعد تقني وتربوى، ومساعد اداري و مالي ،
- مساعد تقني وتربوي اضافي عندما تكون للمركز طاقة استيعاب تعادل أو تفوق 12 فرعا بما في ذلك مركز التكوين المهني :
والفروع المنفصلة عنه ،
- مساعد تقني و تربوى و مساعد اداري و مالي عند الاقتضاء لكل ملحق تمهين في الحالات التي تنص عليها المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة .1982 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 والله شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-27
مرسوم تنفيذي رقم 92-27 مؤرخ في 15 رجب فهرس الاساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. 163 عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-64
مرسوم تنفيذي رقم 91-64 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 365
-
مرسوم رقم 87-202
مرسوم رقم 87 202 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفممبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 1383
-
مرسوم رقم 84-355
مرسوم رقم 84-355 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 2044
-
مرسوم رقم 82-515
مرسوم رقم 82 515 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 19 جمادى - الاولى عام 1395 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني. 3643
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 74-112
- يتمّم مرسوم رقم 74-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.