مرسوم تنفيذي رقم 11-295 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من الم رسوم التنفي ذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الملحق ة المحول ة إل ى مركز للتكوين المهني والتمهين المنصوص علي ها ف ي المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إعداد حصيلة ختامية حضورية تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين،
- تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف التابع للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول (أ) قائمة مراكز التكوين تسمية المركز
01 - ولاية أدرار 01-12 مركز التكوين المهني والتمهين بأدرار 4 01-13 مركز التكوين المهني والتمهين بتيميمون 2 المهني والتمهين المنشأة مقر المركز أدرار تيميمون 01-14 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج باجي مختار برج باجي مختار
10 - ولاية البويرة 10-16 مركز التكوين المهني والتمهين بجباحية
12 - ولاية تبسة 12-16 مركز التكوين المهني والتمهين ببئر المقدم جباحية بئر المقدم الجدول (أ) (تابع) تسمية المركز
13 - ولاية تلمسان 13-24 مركز التكوين المهني والتمهين ببوجليدة 13-25 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي الجيلالي
14 - ولاية تيارت 14-12 مركز التكوين المهني والتمهين بتيارت 4 14-13 مركز التكوين المهني والتمهين بمدريسة
17 - ولاية الجلفة 17-13 مركز التكوين المهني والتمهين بمسعد
26 - ولاية المدية 26-11 مركز التكوين المهني والتمهين ببوغزول 26-12 مركز التكوين المهني والتمهين بالزبيرية
30 - ولاية ورقلة 30-17 مركز التكوين المهني والتمهين بالنزلة
34 - ولاية برج بوعريريج 34-16 مركز التكوين المهني والتمهين بحسناوة 34-17 مركز التكوين المهني والتمهين بالعش
36 - ولاية الطارف 36-10 مركز التكوين المهني والتمهين ببوحجار 2
40 - ولاية خنشلة 40-11 مركز التكوين المهني والتمهين بتاوزيانت
41 - ولاية سوق أهراس 41-11 مركز التكوين المهني والتمهين بأم العظايم
47 - ولاية غرداية 47-18 مركز التكوين المهني والتمهين بحاسي الفحل الجدول ( ب ) الملحقة المحولة إلى مركز للتكوين تسمية الملحقة المؤسسة التابعة لها المحولة 24 غشت سنة 2011 م مقر المركز بوجليدة سيدي الجيلالي تيارت مدريسة مسعد بوغزول الزبيرية النزلة حسناوة العش بوحجار تاوزيانت أم العظايم حاسي الفحل المهني والتمهين تسمية المركز مقر المركز
01 - ولاية أدرار - مركز التكوين المهني 01-15 مركز التكوين المهني سالي
- ملحقة سالي والتمهين برقان والتمهين بسالي 24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-281
مرسوم تنفيذي رقم 19-281 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-290
مرسوم تنفيذي رقم 14-290 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل م ركز للت كوين المهني والتمهين إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.