مرسوم تنفيذي رقم 19-281 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12–125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحول مراكز للتكوين المهني، والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، والمرفقة قائمتهما بالملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتحول الأملاك المنقولة والعقارية ومستخدمو مراكز التكوين المهني والتمهين بأقبو والقصر وبرج ميرة 28 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2019 م وسيدي خالد وبني ونيف والحيزر وإن صالح 2 وتيارت 4 وقالمة 1 وخروبة والمحمدية 2 ورأس الوادي 2، إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، وفقا للتنظيم المعمول به.
وتبقى حقوق والتزامات المستخدمين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ التحويل.
المادة 3
فتح المادةتواصل المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بأقبو والقصر وبرج ميرة وسيدي خالد وبني ونيف والحيزر وإن صالح وتيارت وقالمة وخروبة والمحمدية ورأس الوادي، ضمان التكوين بالنسبة للمتربصين المسجلين بالمراكز المحولة إلى غاية انقضاء مدة التكوين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة
1 - إنشاءات جديدة (8) تسمية المعهد 05 – باتنة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببريكة 09 – البليدة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوفاريك 13 – تلمسان :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسبدو 16 – الجزائر :
في التكوين المهني المنشأة (20) مقر المعهد بلدية بريكة بلدية بوفاريك بلدية سبدو المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي عبد الله بلدية الرحمانية 18 – جيجل :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالطاهير 32 – البيض :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببوقطب 38 – تيسمسيلت :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بخميستي 41 – سوق أهراس :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمداوروش بلدية الطاهير بلدية بوقطب بلدية خميستي بلدية مداوروش
2 - المؤسسات المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (12) الولاية المراكز المحولة
06 - بجاية 06-06 مركز التكوين المهني والتمهين بأقبو 06-09 مركز التكوين المهني والتمهين بالقصر 06-26 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج ميرة
07 - بسكرة 07-18 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي خالد
08 - بشار 08-03 مركز التكوين المهني والتمهين ببني ونيف
10 - البويرة 10-11 مركز التكوين المهني والتمهين بحيزر
11 - تامنغست 11-06 مركز التكوين المهني والتمهين بإن صالح 2
14 - تيارت 14-12 مركز التكوين المهني والتمهين بتيارت 4
24 - قالمة 24-01 مركز التكوين المهني والتمهين بقالمة 1
27 - مستغانم 27-10 مركز التكوين المهني والتمهين بخروبة
29 - معسكر 29-13 مركز التكوين المهني والتمهين بالمحمدية 2
34 - برج بوعريريج 34-15 مركز التكوين المهني والتمهين برأس الوادي 2 المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بأقبو المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالقصر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببرج ميرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بسيدي خالد المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببني ونيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بحيزر المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بإن صالح المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيارت المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بقالمة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بخروبة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمحمدية المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني برأس الوادي 28 صفر عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 27 أكتوبر سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 19-97
- مرسوم رئاسي رقم 19-111
- مرسوم تنفيذي رقم 91-64
- مرسوم تنفيذي رقم 98-102
- مرسوم تنفيذي رقم 07-274
- مرسوم تنفيذي رقم 08-295
- مرسوم تنفيذي رقم 10-225
- مرسوم تنفيذي رقم 11-295
- مرسوم تنفيذي رقم 12-125
- مرسوم تنفيذي رقم 12-313
- مرسوم تنفيذي رقم 13-147
- مرسوم تنفيذي رقم 16-16
- مرسوم تنفيذي رقم 17-73
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.