مرسوم تنفيذي رقم 07-274 مؤرخ في 29 شعبان عام 1428 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز التكوين المهني والتمهين المرفقة قائمتها بملحق هذا المرسوم.
الملحق المادّ ة 2 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شعبان عام 1428 الموافق 11 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز
04 - ولاية أم البواقي : 04-10 مركز التكوين المهني والتمهين بعين كرشة
11 - ولاية تامنغست : 11-04 مركز التكوين المهني والتمهين بإنكوف
13 - ولاية تلمسان : 13-18 مركز التكوين المهني والتمهين بمنصورة 13-19 مركز التكوين المهني والتمهين بفلاوسن 13-20 مركز التكوين المهني والتمهين بمرسى بن مهيدي 13-21 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد ميمون 13-22 مركز التكوين المهني والتمهين ببن سكران
14 - ولاية تيارت : 14-06 مركز التكوين المهني والتمهين بدحموني
15 - ولاية تيزي وزو : 15-23 مركز التكوين المهني والتمهين بماكودة 15-24 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي نعمان 15-25 مركز التكوين المهني والتمهين بواسيف 15-26 مركز التكوين المهني والتمهين بآيت شفعة
20 - ولاية سعيدة : 20-08 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي بوبكر 20-09 مركز التكوين المهني والتمهين ببلول مقر المركز عين كرشة تامنغست منصورة فلاوسن مرسى بن مهيدي أولاد ميمون بن سكران دحموني ماكودة سيدي نعمان واسيف آيت شفعة سيدي بوبكر بلول الملحق تسمية المركز
25 - ولاية قسنطينة : 25-15 مركز التكوين المهني والتمهين بديدوش مراد
27 - ولاية مستغانم : 27-10 مركز التكوين المهني والتمهين بخروبة 27-11 مركز التكوين المهني والتمهين بماسرة
30 - ولاية ورقلة : 30-06 مركز التكوين المهني والتمهين بالحجيرة
31 - ولاية وهران : 31-17 مركز التكوين المهني والتمهين بقديل 31-18 مركز التكوين المهني والتمهين بالصديقية
33 - ولاية إيليزي : 33-03 مركز التكوين المهني والتمهين بجانت
35 - ولاية بومرداس : 35-17 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد موسى 2 35-18 مركز التكوين المهني والتمهين ببني عمران
42 - ولاية تيبازة : 42-17 مركز التكوين المهني والتمهين بالحطاطبة
43 - ولاية ميلة : 43-12 مركز التكوين المهني والتمهين بميلة 2
44 - ولاية عين الدفلى : 44-14 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي الشرفاء 44-15 مركز التكوين المهني والتمهين بروينة
45 - ولاية النعامة : 45-03 مركز التكوين المهني والتمهين بالبيوض 16 سبتمبر سنة 2007 م (تابع) مقر المركز ديدوش مراد مستغانم ماسرة الحجيرة قديل وهران جانت أولاد موسى بني عمران الحطاطبة ميلة وادي الشرفاء روينة البيوض قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سن ة 2007، يحدّد مبالغ التعويضات الخاصة بالمستخدمين المدعوين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العامّ للسكان والإسكان لسنة 2008 وتنفيذه.
إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلّق بالإحصاء العامّ للسكان والإسكان،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1414 الوافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-159 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-160 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمّن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-503 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن وضع الهيكل التنظيمي العامّ للإحصاء العامّ للسكان والإسكان لسنة 2008، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تخصص تعويضات خاصة جزافية إجمالية للمستخدمين المدعوين لأداء أعمال مؤقتة خلال تحضير الإحصاء العامّ للسكان والإسكان لسنة 2008 وتنفيذه، طبقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-503 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، حسب المبالغ والكيفيات المحدّدة في هذا النص.
المادّة 2 : فئات المستخدمين المستفيدة من التعويضات هي كما يأتي :
- مهندسو الولايات،
- مندوبو البلديات للإحصاء، -المكونون،
- المراقبون،
- الأعوان الإحصائيون.
المادّة 3 : تحدّد مبالغ التعويضات الجزافية الإجمالية الممنوحة، لفائدة فئات المستخدمين المذكورة في المادّة 2 أعلاه، وكذا تعداد المستخدمين وفترة الأعمال المؤقتة التي تلزم بها، كما يأتي :
الفئات المبلغ (دج) عدد المستخدمين فترة الأعمال مهندسو الولايات 35.000 مندوبو البلديات للإحصاء 30.000 المكونون 20.000 المراقبون 17.000 الأعوان الإحصائيون 16.000 دج 60 ثمانية عشر(81) شهرا دج 2.400 ثمانية عشر(81) شهرا دج 3.500 شهر واحد(1) دج 15.000 ثلاثة(3) أسابيع دج 60.000 ثلاثة(3) أسابيع 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 4
فتح المادةتدفع التعويضات التي تمنح مهندسي الولايات ومندوبي البلديات للإحصاء على شطرين :
- %50 بعد ضبط حدود مقاطعات التعداد،
- %50 عند نهاية إنجاز التعداد.
تحصل باقي الفئات على تعويضاتها عند نهاية إنجاز الإحصاء العامّ للسكان والإسكان.
المادة 5
فتح المادةتخصم المصاريف المتعلقة بالتعويضات الخاصة من ميزانية الدولة للتجهيز بعنوان عملية الإحص اء الع امّ للسكان والإسكان لسنة 2008 المسجلة في مدونة الاستثمارات العمومية للديوان الوطني للإحصائيات وفقا للإجراءات المعمول بها.
تدفع السلطات المحلية المعنية هذه المصاريف بعد إتمام الخدمة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شعبان عام 1428 الموافق 3 سبتمبر سنة .2007 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد كريم جودي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-281
مرسوم تنفيذي رقم 19-281 مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 20 أكتوبر سنة 2019 يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.