قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي . موريطانيا A سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-62 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تغيير اسم بلدية جبل عيسى ميمون، ولاية تيزي وزو، وتغيير مقرها . 364 مرسوم تنفيذي رقم 91-63 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية في باتنة 365 مرسوم تنفيذي رقم 91-64 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين. 365 | مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 379 مرسوم تنفيذي رقم 91-66 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتعلق بالاسعار القصوى للاسمدة. 382
364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 شعبان عام 1411 ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-67 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن”. 383 ا مرسو تنفيذي رقم 91-68 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي . عنوانه “تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات “ . 383. مرسوم تنفيذي رقم 91-69 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية والبصرية .” . 384 مرسوم تنفيذي رقم 91-70 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن حل المركز المتخصص لاعادة التربية في بئر خادم ونقل الهياكل والوسائل التابعة له . 384 مرسوم تنفيذي رقم 91-71 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن نقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين. 385 قرارات، مقررات آراء وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1411 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-62 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تغيير اسم بلدية جبل عيسى ميمون ولاية تيزي وزو، وتغيير مقرها . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الداخلية وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، ( تابع ) الموافق 14 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات . 385 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن انشاء مكتب للمحافظة العقارية في ولاية المدية. 388 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد… 389 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الاقتصاد 389 وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجهيز 389 وزارة المناجم والصناعة
- قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الحصى في منطقة شطايبي (عنابة). 389 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة 1991 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الحصى في منطقة تيبازة. 389 وزارة النقل قرار مؤرخ في 23 جمادة الاولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة 1990 ، يتضمن المصادقة على النظام النموذجي لممارسة أعمال وكالات السياحة والأسفار 390 تنظيمية | وبمقتضى القانون رقم 90 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالبلدية لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، يرسم ما يلي :
19 شعبان عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 365 المادة الأولى : تحمل بلدية جبل عيسى ميمون الواقعة في تراب ولاية تيزي وزو من الآن فصاعدا اسم : آيت عيسى ميمون ويحول مقرها من تلا إليلان إلى المكان المسمى لفداحي الردم الكبير على الطريق الولائي رقم 174. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-63 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية في باتنة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 - - 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتنضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 المتضمن احداث جامعة الامير عبد القادر للعلوم الاسلامية وبمقتضى المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 المتمم المادة 3 : يتكون مجلس توجيه المعهد الوطني للتعليم . العالي في العلوم الاسلامية في باتنة بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
- ممثل وزير الشؤون الدينية ممثل وزير التربية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-64 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين.- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير الوزير المنتدب للتكوين المهني،
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن إحداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 82-292 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-112 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن إحداث مراكز التكوين المهني وتحديد قانونها الاساسي وتغيير تسميتها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين وبمقتضى المرسوم رقم 87-202 المؤرخ في 7 للأحكام المتعلقة بتنظيم جامعة الامير عبد القادر العلوم | محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 الذي الاسلامية وسيرها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ في باتنة معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يلحق المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاسلامية في باتنة تربويا بجامعة الامير عبد القادر. يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-211 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن نقل ممتلكات خمسة مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوزير المنتدب للتكوين المهني
366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد ويمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-236 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 الذي | 24 يتضمن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية أول متخصصة في التكوين المهني. 10 19 شعبان عام 1411 ه المادة 2 : يلغى المرسوم رقم 84-355 المؤرخ في نوفمبر سنة 1984 والمرسوم رقم 87-202 المؤرخ في سبتمبر سنة 1987. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة الاولى : تعوض قائمة مراكز التكوين المهني حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 والتمهين الملحقة بالمرسوم رقم 84-355 المؤرخ في 24 مارس سنة 1991. نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، والمعدلة بالمرسوم رقم 87-202 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1987 بالقائمة الملحقة بهذا المرسوم الملحق مولود حمروش قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين تسمية المركز 01 - ولاية ادرار 1-1 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بأدرار 1 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بتيميمون 1 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين برقان 1-4 مركز التكوين المهني والتمهين بأدرار 2 02 - ولاية الشلف 2 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بالشلف 2 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بتنس 2-3 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد ابن عبد القادر 2-4 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي الفضة 2-5 مركز التكوين المهني والتمهين ببوقادير 2 – 6 مركز التكوين المهني والتمهين الشطية 2 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين أم الذروع 2-8 مركز التكوين المهني والتمهين باولاد محمد لالة عودة 2-9 مركز التكوين المهني والتمهين بتاوقريت 2-10 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد فارس 2 – 11 مركز التكوين المهني والتمهين ببوزغاية 2 – 12 مركز التكوين المهني والتمهين بسنجاس 2-13 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي عكاشة 2 – 14 مركز التكوين المهني والتمهين بالشرفة 03 - ولاية الاغواط 3 – 1 مركز التكوين المهني و التمهين بالاغواط 3-2 مركز التكوين المهني و التمهين بالاغواط 3 – 3 مركز التكوين المهني و التمهين بأفلو مقر المركز أدرار تيميمون رقان أدرار شارع ابن باديس الشلف شارع عامر محمد تنس أولاد ابن عبد القادر وادى الفضة بوقادير الشطية أم الذروع حي لالة عودة الشلف تاوقريت أولاد فارس بوزغاية سنجاس طريق تنس سيدي عكاشة الشرفة بلدية أولاد فارس الاغواط طريق غرداية - الاغواط آفلو
19 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية جدول ( تسمية المركز 04 أم البواقي 4 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بأم البواقي 4-2 مركز التكوين المهني والتمهين بعين البيضاء 4-3 مركز التكوين المهني والتمهين بعين مليلة 4-4 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الفكرون 4-5 مركز التكوين المهني والتمهين بمسكيانة 4-6 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بأم البواقي 05 - ولاية باتنة 5-1 مركز التكوين المهني والتمهين بباتنة 5-2 مركز التكوين المهني والتمهين بباتنة 2 5 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بمروانة 5-4 مركز التكوين المهني والتمهين بأريس 5 – 5 مركز التكوين المهني والتمهين ببريكة 5-6 مركز التكوين المهني والتمهين بعين التوتة 5 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين بباتنة 3 5-8 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بباتنة 5 – 9 مركز التكوين المهني والتمهين بنقاوس 06 - ولاية بجاية 6 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين ببجاية 6-2 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي عيش 6-3 مركز التكوين المهني والتمهين بصدوق 6-4 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي أميزور 6-5 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات ببجاية 6 – 6 مركز التكوين المهني والتمهين بأقبو 6 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين بتازمالت 6 – 8 مركز التكوين المهني والتمهين بخراطة 6-9 مركز التكوين المهني والتمهين بالقصر ! 07 - ولاية بسكرة 7-1 مركز التكوين المهني والتمهين ببسكرة 1 7-2 مركز التكوين المهني والتمهين ببسكرة 2 7 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي عقبة 7-4 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد جلال 7 – 5 مركز التكوين المهني والتمهين طولقة 7-6 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات ببسكرة للجمهورية الجزائرية / العدد 10 367 تابع ) مقر المركز أم البواقي طريق خنشلة، عين البيضاء عين مليلة عين الفكرون مسكيانة أم البواقي حي شيخي، نهج سيدي حويس باتنة 2 نهج الدكتور لوصيف، باتنة مروانة أريس بريكة عين التوتة باتنة بباتنة نقاوس الطريق الوطني رقم 24 - بجاية حي تمسغرة، سيدي عيش صدوق وادي أميزور بجاية أقبو الطريق الوطني رقم 12، تازمالت الهواء الجميل - خراطة القصر بسكرة المنطقة الصناعية، بسكرة سيدي عقبة أولاد جلال طولقة المنطقة الصناعية بسكرة
368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 جدول ( تابع ) تسمية المركز 08 - ولاية بشار 8 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين ببشار 8-2 مركز التكوين المهني والتمهين ببني عباس 09 - ولاية البليدة 9 – 1 مركز التكوين المهني و التمهين بالبليدة 9 – 2 مركز التكوين المهني و التمهين بالعفرون 9 – 3 مركز التكوين المهني و التمهين ببوفاريك 9 – 4 مركز التكوين المهني و التمهين بالاربعاء 9-5 مركز التكوين المهني و التمهين بسيدي موسى 9 – 6 مركز التكوين المهني و التمهين بمفتاح 9 – 7 مركز التكوين المهني و التمهين بموزاية 9 – 8 مركز التكوين المهني و التمهين للبنات بالبليدة 9 – 9 مركز التكوين المهني و التمهين بأولاد يعيش 9 – 10 مركز التكوين المهني و التمهين بالصومعة 10 - ولاية البويرة 10-1 مركز التكوين المهني والتمهين بالبويرة 1 10 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بالبويرة 2 10 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بعين بسام 10 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بالقادرية 10 – 5 مركز التكوين المهني والتمهين بشلول 10 – 6 مركز التكوين المهني والتمهين بالأخضرية 10 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين بصور الغزلان 10-8 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالبويرة 11 - ولاية تامنغست 11 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين لتامنغست 11 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بابن صالح 19 شعبان عام 1411 ه مقر المركز البرقة، بشار بني عباس نهج عبد القادر، البليدة العفرون 62 شارع شرشالي بوعلام بوفاريك الاربعاء سيدي موسى مفتاح موزاية البليدة طريق الصومعة، أولاد يعيش نهج سويداني بوجمعة، الصومعة ذراع البرج، البويرة مزرعة المدرسة البويرة عين بسام القادرية بشلول الأخضرية صور الغزلان البويرة قانت الوادي، تامنغست اين صالح
19 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية جدول ( تابع ) تسمية المركز 12 - ولاية تبسة 12-1- مركز التكوين المهني والتمهين بالونزة 12 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بتبسة 12 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بالعوينات 12 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بالشريعة 12 – 5 مركز التكوين المهني والتمهين بجبل العنق، بئر العاتر 12 – 6 مركز التكوين المهني والتمهين بتبسة 2 13 - ولاية تلمسان 13 1 مركز التكوين المهني والتمهين بتلمسان 1 5 13-2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بتلمسان 13 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بالغزوات 13 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بمغنية 13 – 5 مركز التكوين المهني والتمهين بندرومة 1 13 – 6 مركز التكوين المهني والتمهين بسبدو 13 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين للفنون 13-8 مركز التكوين المهني والتمهين بتلمسان 2 13 – 9 مركز التكوين المهني والتمهين للتقنيات التقليدية بأولاد 13 – 10 مركز التكوين المهني والتمهين بالرمشي 13 – 11 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد ميمون 13 – 12 مركز التكوين المهني والتمهين بمغنية 2 14 - ولاية تيارت 14 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بتيارت 1 14-2 مركز التكوين المهني والتمهين بقصر الشلالة 14 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بالسوقر 14 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بفرندة 14 – 5 مركز التكوين المهني والتمهين بتيارت 2 15 - ولاية تيزي وزو 15 – 1 مركز التكوين المهني و التمهين للبنات بتيزي وزو 15-2 مركز التكوين المهني و التمهين بكراد رشيد 15 – 3 مركز التكوين المهني و التمهين ببوخالفة 15-5 مركز التكوين المهني و التمهين بجماعة الصهاريج 15 – 6 مركز التكوين المهني و التمهين ببوغني 15 – 7 مركز التكوين المهني و التمهين بتادمايت 15 – 8 مركز التكوين المهني و التمهين بتيقزيرت الجزائرية / العدد 10 369 مقر المركز الونزة تبسة العوينات طريق ثليجان، الشريعة الطريق الوطني، بئر العاتر تبسة طريق شطوان، تلمسان ضاحية الكيفان، تلمسان ضاحية أولاد زيري الغزوات طريق - روك بالحدود، مغنية ندرومة سبدو : تلمسان المنطقة الصناعية شطوان تلمسان ميمون طريق سبدو - أولاد ميمون الرمشي أولاد ميمون مغنية نهج حمداني عدة، تيارت قصر الشلالة السوقر فرندة طريق عين القسمة تيارت تيزي وزو 1 شارع عبد الرحمن عروس، تيزي وزو طريق ، الجزائر، بوخالفة، تيزي وزو جماعة الصهاريج 32 نهج دحماني أحمد، بوغني تا دمايت تيقزيرت
370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 جدول ( تابع ) تسمية المركز 15 - ولاية تيزي وزو 15 – 9 مركز التكوين المهني و التمهين بالاربعاء نايت الإراثن 15-10 مركز التكوين المهني و التمهين بعين الحمام 15 11 مركز التكوين المهني و التمهين بذراع الميزان 19 شعبان عام 1411 مقر المركز الاربعاء نايت إيراثن عين الحمام ذراع الميزان 15 12 مركز التكوين المهني و التمهين للفنون التقليدية ببوخالفة تيزي وزو 15 – 13 مركز التكوين المهني و التمهين بفريحة 15-14 مركز التكوين المهني و التمهين بذراع بن خدة 16 - ولاية الجزائر 16 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين حسيبة بن بوعلي 16-2 مركز التكوين المهني والتمهين بابن عكنون 16 4 مركز التكوين المهني والتمهين بالحراش 1 16 6 مركز التكوين المهني والتمهين بحي الجبل 16 7 مركز التكوين المهني والتمهين ببولوغين
16-8 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بباب الوادي 16 – 9 مركز التكوين المهني والتمهين بباب الوادي 16 – 10 مركز التكوين المهني والتمهين المتعددة الفروع ببوزريعة 16 11 مركز التكوين المهني والتمهين الحراش 2 16 – 12 مركز التكوين المهني والتمهين ببراقي 16 – 13 مركز التكوين المهني والتمهين بحي البدر – حسين داي 16-14 مركز التكوين المهني والتمهين بجسر قسنطينة 16-15 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج الكيفان 16-16 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات ببوزريعة 16 – 17 مركز التكوين المهني والتمهين ببوزريعة 2 16 – 18 مركز التكوين المهني والتمهين بئر خادم 16-19 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بحي الجبل 16 – 20 مركز التكوين المهني والتمهين بالكاليتوس 16-16 21 مركز التكوين المهني والتمهين بالدار البيضاء 16-22 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بدالي إبراهيم 16 – 23 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالحراش عيسات 16-24 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات ببني مسوس 16-25 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات ببولوغين 16 26 مركز التكوين المهني والتمهين بالقبة الشاطيء الابيض منطقة السكن الحضري الجديد فريحة ذراع بن خدة 28 نهج حسيبة بن بوعلي، الجزائر الحوضان - ابن عكنون 45 نهج مليكة قايد - الحراش حي الجبل، حسين داي 29 شارع على وواك، السيدة الافريقية - بولوغين بن زيري 66 شارع العقيد لطفي، باب الوادي 37 نهج رشيد كواش، باب الوادي بئر الزواف - بوزريعة طريق براقي - الحراش الطريق الولائي رقم 115، براقي حي البدر - حسين داي الطريق الولائي رقم 14، جسر قسنطينة الجنينة الطرفاء برج الكيفان طريق بينام - العشيرة بوزريعة الاقامة الجميلة - بوزريعة الطريق الولائي رقم 13، بئر خادم حي الجبل - حسين داي الطريق الولائي رقم 11 حي بايلو، الكاليتوس الطريق الرئيسي - الدار البيضاء الطريق الولائي رقم 116 - طريق العاشور دالي إبراهيم إيدير نهج بن يوسف خطابي – الحراش الطريق الولائي رقم 45 طريق المستشفى بني مسوس الطريق الوطني رقم 11 ، بولوغين بن زيري الشاطيء الابيض - حسين داي القبة
19 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية جدول ( تابع ) تسمية المركز 16 - ولاية الجزائر ( تابع ) 16-27 مركز التكوين المهني والتمهين بالقبة الطرق الاربعة 16-28 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بقاريدي 16-29 مركز التكوين المهني والتمهين بعين النعجة 17 - ولاية الجلفة 17 1 مركز التكوين المهني والتمهين بالجلفة 1 17 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بالجلفة 2 17-3 مركز التكوين المهني والتمهين بعين وسارة 17 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بمسعد 17-5 مركز التكوين المهني والتمهين بحاسي بحبح 17-6 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالجلفة 18 - ولاية جيجل 18 1 مركز التكوين المهني والتمهين بجيجل 18 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بالميلية 18 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بالطاهير 18-4 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بجيجل 18-5 مركز التكوين المهني والتمهين بزيامة منصورية 18-6 مركز التكوين المهني والتمهين بالعنصر 18 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين بجيجل 2 19 - ولاية سطيف 19 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بسطيف 19 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بالعلمة 19 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الكبيرة 19 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بعين ولمان 19-5 مركز التكوين المهني والتمهين ببئر العرش 19 – 6 مركز التكوين المهني والتمهين ببوقاعة 19 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الحجر 19-8 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالعلمة 19 – 9 مركز التكوين المهني والتمهين ببني عزيز 19 – 10 مركز التكوين المهني والتمهين ببابور 19 – 11 مركز التكوين المهني والتمهين بصالح باي 19 – 13 مركز التكوين المهني والتمهين ببيضة برج الجزائرية / العدد 10 371 مقر المركز الطريق الولائي رقم 14 الطرق الاربعة منطقة السكن الحضري الجديد - بقاريدي العناصر منطقة السكن الحضري الجديدة بعين النعجة حامة العناصر. حي مائة مسكن – الجلفة الجلفة عين وسارة مسعد حاسي بحبح الجلفة درب سعاد رحيمة - جيجل الميلية الطاهير جيجل زيامة منصورية العنصر جيجل حي الهواء الجميل، سطيف 19، شارع حبيش عبد العزيز العلمة عين الكبيرة عين ولمان بئر العرش بوقاعة عين الحجر العلمة بني عزيز بابور صالح باي بيضة برج
372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 جدول ( تابع ) تسمية المركز 19 - ولاية سطيف ( تابع ) 19-14 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسطيف 19-15 مركز التكوين المهني والتمهين ببني ورتيلان 19 – 16 مركز التكوين المهني والتمهين بما ووكلان 20 - ولاية سعيدة 20-1 مركز التكوين المهني والتمهين بسعيدة 20-2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسعيدة 20-3 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الحجر 20-4 مركز التكوين المهني والتمهين بالحساسنة -21 ولاية سكيكدة 2-1 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسكيكدة 21 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بالقل 21-3 مركز التكوين المهني والتمهين بعزابة 21 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بسكيكدة 21 – 5 مركز التكوين المهني والتمهين بتاملوس 21 – 6 مركز التكوين المهني والتمهين بالحروش 21 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين بحمادي كرومة 21-8 مركز التكوين المهني والتمهين بالسبت 21 – 9 مركز التكوين المهني والتمهين بعين قشرة 21-10 مركز التكوين المهني والتمهين باولاد عطية 21 – 11 مركز التكوين المهني والتمهين بالزيتونة 21-12 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي مزغيش 22 - ولاية سيدي بلعباس 22-1 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي بلعباس 22-2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي بلعباس 22-3 مركز التكوين المهني والتمهين بابن باديس 22-4 مركز التكوين المهني والتمهين بالسفيزف 22-5 مركز التكوين المهني والتمهين بتلاغ 22 – 6 مركز التكوين المهني والتمهين رأس الماء 19 شعبان عام 1411 مقر المركز ضاحية المعدومين الخمسة، سطيف بني ولاتيلان ما ووكلان حي عمروس سعيدة نهج الحي الاداري - سعيدة عين الحجر الحساسنة شارع بشير بوخضور - سكيكدة القل عزابة مرج الذئب، سكيكدة تاملوس الحروش حمادي كرومة السبت عين قشرة أولاد عطية الزيتونة سيدي مزغيش حي عديم فاطمة - سيدي بلعباس سيدي بلعباس الطريق الوطني - ابن باديس شارع الاوراس - سفيزف نهج العربي بن مهيدي - تلاغ رأس الماء.
19 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية ر تسمية المركز 23 - ولاية عنابة 23-2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بعنابة 23 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بعنابة 23 4 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي القبة - عنابة 23 – 5 مركز التكوين المهني والتمهين بعنابة 23 – 6 مركز التكوين المهني والتمهين بشطايبي 23 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين ببوزعرورة 23 – 8 مركز التكوين المهني والتمهين بالحجار 24 - ولاية قالمة 24 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بقالمة 1 24-2 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي الزناتي 24-3 مركز التكوين المهني والتمهين بحمام نبايل 24 4 مركز التكوين المهني والتمهين بقالمة 2 25 - ولاية قسنطينة 25 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بقسنطينة 25-25 2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بقسنطينة 25-3 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بقسنطينة 25 – 5 مركز التكوين المهني والتمهين بعين عبيد 25 – 6 مركز التكوين المهني والتمهين للفنون التقليدية بقسنطينة 25 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين بحامة بوزيان 25-8 مركز التكوين المهني والتمهين بقسنطينة - دقسي 25-9 مركز التكوين المهني والتمهين بقسنطينة – عين الباي 25-10 مركز التكوين المهني والتمهين بعين سمارة 25-11 مركز التكوين المهني والتمهين بزيغود يوسف 25-12 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بقسنطينة - بالمة 26 - ولاية المدية 26-1 مركز التكوين المهني والتمهين بالمدية 26-2 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بقصر البخاري 26-3 مركز التكوين المهني والتمهين بقصر البخاري 26-4 مركز التكوين المهني والتمهين ببني سليمان الجزائرية / العدد 10 ر 373 مقر المركز حي ديدوش مراد - عنابة حي بلعيد بلقاسم طريق قايدي العيد عنابة حي وادي القبة - عنابة حي 8 مايو سنة 1945 - عنابة شطايبي سيدي عامر الحجار شارع حسني محمد الصالح قالمة وادي الزناتي حمام نبايل حي غدور قالمة 2 نهج محمد لوصيف - سيدي مسيد قسنطينة سيدي مبروك العالي - قسنطينة قسنطينة عين عبيد قسنطينة طريق سكيكدة - حامة بوزيان حي دقسي - سيدي مبروك - قسنطينة طريق عين الباي - قسنطينة طريق الجزائر - عين سمارة زيغود يوسف حي بالمة - قسنطينة طريق الجزائر - حي بزيوش – المدية قصر البخاري قصر البخاري بني سليمان
374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10
جدول ( تابع )
تسمية المركز
ولاية المدية ( تابع )
26-5 مركز التكوين المهني والتمهين بالسواقي
26-6 مركز التكوين المهني والتمهين بتابلاط
26-7 مركز التكوين المهني والتمهين بعين بوسيف
26-8 مركز التكوين المهني والتمهين بالعمارية
26-9 مركز التكوين المهني والتمهين بشلالة العذاورة
26-10 مركز التكوين المهني والتمهين بالمدية 2
27 - ولاية مستغانم
27 1 مركز التكوين المهني والتمهين بمستغانم
27-2 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي على
27 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بعين تدلس
. 27-4 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي الاخضر
27-5 مركز التكوين المهني والتمهين ببوقيراط
28 - ولاية المسيلة
28 1 مركز التكوين المهني والتمهين بالمسيلة
28-2 مركز التكوين المهني والتمهين ببوسعادة
28-3 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي عيسى
28-4 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الملح
28-5 مركز التكوين المهني والتمهين بحمام الضلعة
28 – 6 مركز التكوين المهني والتمهين بمقرة
28 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين بين سرور
29 - ولاية معسكر
29 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بالمحمدية
29-3 مركز التكوين المهني والتمهين بغريس
29-4 مركز التكوين المهني والتمهين بتيغنيف
29 5 مركز التكوين المهني والتمهين بسيق
29-6 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بمعسكر
30 - ولاية ورقلة
30 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بورقلة 1
30-2 مركز التكوين المهني والتمهين بورقلة 2
30-3 مركز التكوين المهني والتمهين بتوقرت
30 4 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بورقلة
30-5 مركز التكوين المهني والتمهين بتوقرت 2
19 شعبان عام 1411
مقر المركز
السواقي
تابلاط
عين بوسيف
العمارية
شلالة العذاورة، عين بوسيف
حي تاقبو – المدية
طريق ابن عنتر شارف مستغانم
سيدي على
عين تدلس
سيدي الاخضر
بوقيراط
طريق برج بوعريروج المسيلة
بوسعادة
سيدي عيسى
عين الملح
حمام الضلعة، حي الدرك الوطني
الطريق الوطني - مقرة
بن سرور
المحمدية
غريس
تيغنيف
سيق
معسكر
ورقلة
مخادمة، ورقلة
توقرت
حي بوغفالة – ورقلة
توقرت
19 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية جدول ( تابع ) تسمية المركز 31 - ولاية وهران 31-1 مركز التكوين المهني والتمهين بوهران المعادن 31-3 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بوهران 1 31-4 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بوهران 2 31 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين بأرزيو 31-8 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي تيليلات 31-9 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بوهران 3 . 31-10 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بوهران 3 31-11- مركز التكوين المهني والتمهين وهران 4 ببئر الجير 31 – 12 مركز التكوين المهني والتمهين بالكرمة 31-13 مركز التكوين المهني والتمهين بحي البدر 31-14 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الترك 32 - ولاية البيض 32 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بالبيض 1 32-2 مركز التكوين المهني والتمهين بالبيض 2 33 - ولاية ايليزي 33 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بجانت 33-2 مركز التكوين المهني والتمهين باليزي 34 - ولاية برج بوعريريج 34 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج بوعريريج 34-2 مركز التكوين المهني والتمهين برأس الوادي 34-3 مركز التكوين المهني والتمهين بعين تاغروت 34-4 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات ببرج بوعريريج 35 - ولاية بومرداس 35 + 1 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج منايل 35 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بدلس 35-3 مركز التكوين المهني والتمهين بالبرج البحري 35 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بعين طاية 35 – 5 مركز التكوين المهني والتمهين بزموري الجزائرية / العدد 10 375 مقر المركز شارع العقيد أحمد بن عبد القادر وهران شارع العقيد أحمد بن عبد القادر وهران شارع العقيد أحمد بن عبد القادر وهران أرزيو وادي تيليلات حي جمال - وهران حي جمال - وهران حي التعاونيات العقارية والمساكن البلدية ببئر الجير طريق السانية - الكرمة حي البدر - وهران عين الترك طريق أفلو - البيض طريق أفلو - البيض جانت اليزي ضاحية طارق بن زياد برج بوعريريج رأس الوادي عين تاغروت برج بوعريريج شارع العقيد عميروش، برج منايل دلس 1 نهج الهواء الجميل، برج البحري عين طاية سي مصطفى زموري
376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد جدول ( تابع ) تسمية المركز 35 ولاية بومرداس ( تابع ) 35-6 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد موسى 35-7 مركز التكوين المهني والتمهين بخميس الخشنة 35 – 8 مركز التكوين المهني والتمهين بالثنية 35 – 9 مركز التكوين المهني والتمهين ببودواو 35 – 10 مركز التكوين المهني والتمهين بالرغاية 35-11 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالرغاية 35 – 12 مركز التكوين المهني والتمهين بالرويبة 35 – 13 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالرويبة 36 - ولاية الطارف 36-1 مركز التكوين المهني والتمهين بالقالة 36 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بالبسباس 36 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين ببوحجار 36 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين ببن مهيدي 37 - ولاية تندوف 37 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بتندوف 38 - ولاية تيسمسيلت 38 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بتسمسيلت 1 38-2 مركز التكوين المهني والتمهين بثنية الاحد 38-3 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج بونعامة 38 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بتسمسيلت 2 39 - ولاية الوادي 39 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بالوادي 1 39-2 مركز التكوين المهني والتمهين بالوادي 2 39-3 مركز التكوين المهني والتمهين بالمغير 40 - ولاية خنشلة 40 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بخنشلة 1 40-2 مركز التكوين المهني والتمهين بقايس 40 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بأولاد رشاش 40-4 مركز التكوين المهني والتمهين بخنشلة 2 10 19 شعبان عام 1411 مقر المركز أولاد موسى خميس الخشنة . الطريق الوطني رقم 5 الثنية الطريق الوطني رقم 5 بودواو المنطقة الصناعية، الرغاية الطريق الوطني رقم 5 الرغاية طريق عين طاية - الرويبة الطريق الوطني رقم 5 الرويبة المغارس - القالة البسباس بوحجار الطريق الوطني - ابن مهيدي تندوف تسمسيلت ثنية الاحد برج بونعامة ( بني هندل سابقا ) تسمسيلت نهج محمد خميستي – الوادي الوادي المغير خنشلة قايس أولاد رشاش خنشلة
19 شعبان عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 377 جدول ( تسمية المركز 41 - ولاية سوق اهراس 41-1 مركز التكوين المهني والتمهين بسوق اهراس 41 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بسدراته 42 - ولاية تيبازة 42-2 مركز التكوين المهني والتمهين بحجوط 42 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بالدويرة 42 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بالقليعة 42 – 5 مركز التكوين المهني والتمهين بسطاولي 42 – 6 مركز التكوين المهني والتمهين بدرارية 42 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين ببوسماعيل 42 – 8 مركز التكوين المهني والتمهين بعين البنيان 42 – 9 مركز التكوين المهني والتمهين بزرالدة 42-10 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بالشراقة 42-12 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي غيليس 43 - ولاية ميلة 43 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بفرجيوة 43 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بميلة 43 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بقرارم قوقة 43 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي النجاء 43 – 5 مركز التكوين المهني والتمهين بتاجنانت 43-6 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي العثمانية 43-7 مركز التكوين المهني والتمهين بشلغوم العيد 1 43 – 8 مركز التكوين المهني والتمهين بتلاغمة 43 – 9 مركز التكوين المهني والتمهين بالرواشد 43 – 10 مركز التكوين المهني والتمهين بالمشيرة 43 – 11 مركز التكوين المهني والتمهين بشلغوم العيد 2 44 - ولاية عين الدفلى 44 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين بالعبادية 44 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بالعطاف 44 – 5 مركز التكوين المهني والتمهين بجندل 44-6 مركز التكوين المهني والتمهين بالعمرة ( الخربة ) 44 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين بمليانة 44-8 مركز التكوين المهني والتمهين بطارق بن زياد تابع ) مقر المركز سوق اهراس سدراته حجوط الدويرة القليعة سطوالي الطريق الولائي، طريق درارية بوسماعيل بوسماعيل الطريق الوطني رقم 11، عين البنيان الطريق الوطني رقم 11، زرالدة الطريق الولائي رقم 42 الشراقة سيدي غيليس فرجيوة ميلة قرارم قوقة وادى النجاء تاجنانت وادي العثمانية شلغوم العيد تلاغمة الرواشد المشيرة شلغوم العيد العبادية العطاف جندل العمرة مليانة طارق بن زياد
378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 جدول ( تابع ) تسمية المركز 45 - ولاية النعامة 45 1 مركز التكوين المهني والتمهين بعين الصفراء 45 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بمشرية 46 - ولاية عين تموشنت 46 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين ببني صاف 46 – 2 مركز التكوين المهني والتمهين بعين تيموشنت 46-3 مركز التكوين المهني والتمهين بحمام بوحجر 47 - ولاية غرداية 47 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بغرداية 47-2 مركز التكوين المهني والتمهين بالمنيعة 1 47 – 3 مركز التكوين المهني والتمهين ببريان 47 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بمتليلي 47-5 مركز التكوين المهني والتمهين بضاحية بن ضحوة 47 – 6 مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بغرادية ( بني عباس 47 – 7 مركز التكوين المهني والتمهين ) بالمنيعة 2 القليعة سابقا ) 48 - ولاية غليزان 48 – 1 مركز التكوين المهني والتمهين بغليزان 1 48-2 مركز التكوين المهني والتمهين بوادي رهيو 48-3 مركز التكوين المهني والتمهين بيلل 48 – 4 مركز التكوين المهني والتمهين بمازونة 48-5 مركز التكوين المهني والتمهين بغليزان 2 19 شعبان لعام 1411 ه مقر المركز غماش قدور - نهج العربي التبسي عين الصفراء مشرية طريق المقبرة - بني صاف 12 شارع ميلود عقوني - عين تيموشنت شارع المائدة - حمام بوحجر حي مرمان - غرداية المنيعة بريان متليلي ضاحية بن ضحوة ) غرداية المنيعة شارع بن نعمة مصطفى - غليزان شارع الشهداء وادي رهيو يلل مازونة غليزان
19 شعبان عام 1411 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 | رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون أملاك الدولة وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس السجل العقاري وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 والذي يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المالية وتنسيقها وكذلك جمعها في مستوى الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1409 الموافق 31 اكتوبر سنة 1988 والذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 للجمهورية الجزائرية / العدد 10 379 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد ولا سيما المادة 12 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري وسيرها. المادة 2 : تتبع المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري المديرية العامة للاملاك الوطنية. وتتضمن : 1 في مستوى الولاية : مديرية لاملاك الدولة في الولاية مديرية للحفظ العقاري في الولاية ينسق أعمال هاتين المديريتين في مستوى الناحية مفتش جهوي لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 2 - في المستوى البلدي المشترك : مفتشية لاملاك الدولة إدارة للحفظ العقاري. الفصل الاول التنسيق الجهوي المادة 3 : يتولى المفتش الجهوي لاملاك الدولة والحفظ العقاري تنشيط أعمال مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التابعة لاختصاصه الاقليمي ودفعها وتنسيقها ومراقبتها وتقييمها . وبهذه الصفة فهو مكلف بما يأتي : يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على الانشطة ذات الصلة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، يقدم أية اقتراحات تخص تكييف التشريع المتعلق بأملاك الدولة والتنظيم الذي يخضع له الشهر العقاري يساهم في أعمال تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم، يعجل بإجراء أية تحقيقات خاصة بناء على طلب من السلطة السلمية، ينفذ برامج مراقبة المصالح المقامة وتفتيشها بالاتصال مع الادارة المركزية
380 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 شعبان عام 1411 ه يتولى تقييم احتياجات مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري التابعة للناحية إلى الوسائل البشرية والمادية والتقنية والمالية وتوزيع الوسائل المخصصة توزيعا أمثل،
- يتولى تحليل نشاط مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في الناحية وتقييمها دوريا، ويعد خلاصات بذلك ويقترح أي إجراء من شأنه تحسين نتائج عملها. المادة 4 : يعين المفتش الجهوي لاملاك الدولة والحفظ العقاري بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. المادة 5 : تعد وظيفة المفتش الجهوي لاملاك الدولة والحفظ العقاري وظيفة عليا في الدولة تصنف ويكافأ عليها حسب الشروط نفسها التي يصنف ويكافأ بها مدير الادارة المركزية في الوزارة. المادة 6 : يساعد المفتش الجهوي لاملاك الدولة والحفظ العقاري في أداء مهامه، حسب أهمية النواحي، مفتشان ( 2 ) جهويان مساعدان أو ثلاثة ( 3 ) مفتشين جهويين. كما يكون له فريق تقني. المادة 7 : تتولى الاعتمادات والوسائل الضرورية الممارسة أعمال المفتش الجهوي والموظفين الملحقين به وتتكفل بها ميزانية الادارة المركزية المخصصة للمديرية العامة للاملاك الوطنية . الفصل الثاني التنظيم في مستوى الولاية المادة 8 : تتولى مديرية أملاك الدولة في الولاية ما يأتي :
- تنظم تنفيذ العمليات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لاملاك الدولة وحمايتها وتسييرها تقوم بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لاملاك الدولة وبحفظ النسخ الاصلية ذات الصلة بها. تقوم بتسيير الممتلكات والتركات الشاغرة أو عديمة الوارث وعمليات الحجز القضائي،
- تنظم وتنفذ عمليات تقييم العقارات والمنقولات والمتاجر المتضمنة املاك الدولة أو التي تتابع الادارات العمومية التابعة للدولة عمليات اقتنائها أو استئجارها تقوم بدراسة عمليات بيع العقارات والمتاجر في المستوى المحلي وتتابع تطورها وتحرر تقارير وتحاليل تقنية بذلك،
- تدرس الطلبات المتعلقة بعمليات أملاك الدولة وتتابع القضايا المتنازع فيها المرفوعة إلى المجالس القضائية والمحاكم، تسهر على السير المنتظم لمفتشيات أملاك الدولة في ولايتها،
- تحلل دوريا نشاط هذه المصالح وتعد تلاخيص بذلك وتبلغها للسلطات السلمية،
- تتولى تسيير الاعتمادات المفوضة إليها وموظفي المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري الممارسين في ولايتها. المادة 9 : تضم مديرية أملاك الدولة في الولاية ما بين مصلحتين ( 2 ) وأربع ( 4 ) مصالح. وتضم كل مصلحة، حسب أهمية المهام التي تؤديها مكتبين ( 2 ) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب . المادة 10 : تتولى مديرية الحفظ العقاري في الولاية ما يأتي :
- تنظم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري وضبطه باستمرار وانتظام
- تسهر على تنظيم إطار تدخل عمليات الشهر العقاري، تتابع القضايا المتنازع فيها المتعلقة بالشهر العقاري والمرفوعة إلى الهيئات القضائية تسهر على سير مصالح الحفظ العقاري سيرا منتظماء
- تحلل دوريا نشاط المصالح وتعد تلاخيص بذلك وتبلغها للسلطات السلمية،
- تأمر بضمان حفظ العقود والتصاميم وجميع الوثائق المودعة لدى مصالح الحفظ العقاري وسلامتها. المادة 11 : يعين مدير أملاك الدولة في الولاية ومدير الحفظ العقاري في الولاية بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح | الوزير المكلف بالمالية.
19 شعبان عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 381 وتنهى مهامهما حسب الطريقة نفسها. المادة 12 : تعد وظيفتا مدير أملاك الدولة في الولاية ومدير الحفظ العقاري في الولاية وظيفتين عاليتين تابعتين للدولة مصنفتين ومكافأ عليهما حسب الشروط نفسها التي تصنف بها ويكافأ عليها وظيفة المسؤول عن المصالح الخارجية للدولة في مستوى الولاية. المادة 13 : تضم مديرية الحفظ العقاري في الولاية مصلحتين اثنتين : ويمكن كل مصلحة حسب أهمية المهام المضطلع بها أن تضم من مكتبين ( 2 ) إلى ثلاثة ( 3 ) مكاتب. المادة 14 : تنفذ أحكام المادتين 9 و 13 بقرار من الوزير المكلف بالمالية. الفصل الثالث التنظيم المشترك في مستوى البلدية المادة 15 : تتولى مفتشية أملاك الدولة ما يأتي : أساس كل ناتج أو عائد لاملاك الدولة وتحصيله، تحضير عمليات بيع المنقولات وإنجازها، تحضير العقود المتضمنة تسيير العقارات التابعة لاملاك الدولة وتثميرها، أشغال تقويم العقارات والمنقولات والمتاجر المتضمنة أملاك الدولة أو التي تتابع الادارات العمومية | التابعة للدولة أعمال اقتنائها واستئجارها، التعرف على العقارات التابعة لاملاك الدولة في إطار تأسيس الجرد العام ومسكه، مسك السجلات الام المشتملات أملاك الدولة. المادة 16 : يتولى الحفظ العقاري ما يأتي : القيام باجراء الشهر العقاري المطلوب إعطاؤه للعقود التي تتوفر فيها الشروط شكلا ومضمونا التي تقتضيها القوانين والتنظيمات المعمول بها، تأسيس السجل العقاري ومسكه، التعليق على الدفاتر العقارية للحقوق العينية والتكاليف العقارية المؤسسة على العقارات الخاضعة | للتسجيل العقاري وعلى جميع الاجراءات اللاحقة لهذا التسجيل. حفظ العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بعمليات الشهر العقاري والتسجيل في السجل العقاري تبليغ المعلومات التي تشتمل عليها محفوظاتها للجمهور، تحصيل الحقوق والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري وتسليم المعلومات . المادة 17 : يبين التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري في شكل أقسام وشروط سيرها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. الفصل الرابع أحكام مشتركة المادة 18 : تحدد إقامة المفتشيات الجهوية لاملاك الدولة والحفظ العقاري، ومفتشيات أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري بقرار من الوزير المكلف بالمالية. المادة 19 : تحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا للمفتش الجهوي المساعد وتصنيفه وإجراء التعيين فيه وكذلك ما يتعلق بالهياكل التي تتكون منها المديريات الولائية ومفتشيات أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. غير أن المناصب العليا لرئيس المكتب والحافظ العقاري ورئيس مفتشية أملاك الدولة تبقى خاضعة لاحكام المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1988 المذكور أعلاه في انتظار تدخل الجهاز المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 20 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991. مولود حمروش
382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 شعبان عام 1411 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-66 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتعلق بالاسعار القصوى للاسمدة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ) و 2116 منه وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982، والمتضمن أحكام تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 المصادق عليه بالقانون رقم 82-03 المؤرخ في 12 يونيو | 1982 وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982، والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 لاسيما المادة 23 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق | بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 90-157 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 المتضمن تحديد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد أسعار بيع الاسمدة الواردة من الانتاج الوطني، المعبأة في أكياس خمسين كيلوغراما ( 50 ) في مختلف مراحل التوزيع، طبقا للمقياس الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يفهم من الاسعار لدى المستعملين التي يحددها هذا المرسوم المنتوجات التي تشحن على الشاحنات التي تخرج من مخزن المتعامل القائم بالتوزيع على المستعملين. المادة 3 : يلغى المرسوم رقم 90-157 المؤرخ في 26 مايو سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 مولود حمروش وكيفيات ذلك، الملحق سعر بيع الاسمدة في مختلف مراحل توزيعها الوحدة = دج / طن الحد الاقصى سعر البيع حد الربح سعر البيع تعيين الاسمدة للاسعار عند الانتاج حد التنظيم للموزع النترات الأمونية 3305 1352 210
- الفوسفات ثلاثي الامتياز 46 % 2030 210 الاسمدة الثنائية التركيب 1897 210 الاسمدة الثلاثية التركيب 2112 210 للموزع للمستعملين 1562 125 1687 2240 125 2365 2107 125 2232 2322 125 2447
19 شعبان عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 383 مرسوم تنفيذي رقم 91-67 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للسكن”. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لاسيما المادة 196 منه وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، لاسيما المواد 27 و 28 و 148 منه وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، لاسيما المواد 13 و 44 و 71 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للسكن “ ، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 90-134 المؤرخ في 5 مايو سنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 ، وتتمم كما يلي : “ المادة 3 : يبين الحساب رقم 302-050 ما يلي : في باب الايرادات :
- الموارد المرتبطة بالتسيير العقارى والمحددة عن طريق التنظيم، تخصيصات ميزانية الدولة عند الحاجة الرسوم الاضافية
- حصة ضريبة التضامن على الاملاك العقارية الرسم السنوى على الملكية العقارية الضريبة السنوية على امتلاك آلات تستعمل في قطاع البناء والاشغال العمومية الرسم الاضافي المطبق على الممتلكات الجديدة الموارد المنصوص عليها في المادة 71 من قانون المالية التكميلي لسنة 1990. الباقي بدون تغيير المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-68 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي عنوانه “تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، لاسيما المادة 155 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، لاسيما المادة 77 منه،
384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 شعبان عام 1411 ه يرسم ما يلي المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، طبقا لاحكام المادة 77 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي عنوانه “ تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات “ . المادة 2 : يفتح الحساب رقم 303-510 في كتابات العون المحاسب المركزي للخزينة. ويكون وزير الاقتصاد الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادة 3 : يبين الحساب رقم 303-510 ما يلي : في باب الايرادات : المبلغ من أصل الالتزامات الصادرة عن المؤسسات والهيئات العمومية المستفيدة من التسبيقات المخصصة من هذا الحساب، على سبيل التسديد. في باب النفقات : التسبيقات المخصصة من الخزينة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية لتمويل برامج الاستثمارات الى غاية 31 | ديسمبر سنة 1988، في حدود القروض والالتزامات التي تحوزها الخزينة. وينتج عن منح هذه التسبيقات بالمقابل اصدار المؤسسات والهيئات العمومية لسندات ديون تكتتب لصالح - الخزينة في شكل التزامات. المادة 4 : تمتلك الالتزامات الصادرة عملا بالمادة 3 أعلاه، وتسير في شكل سندات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال. المادة 5 : يحدد وزير الاقتصاد، عند الحاجة، كيفيات تنفيذ هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-69 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية والبصرية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، جمادى وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 لاسيما المادتان 48 و 197 منه،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302 051 الذي عنوانه “صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 المتضمن إنشاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم التنفيذى المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990 المتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 88-190 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 المذكور أعلاه، كالتالي : المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302 051 في كتابات امين الخزينة الرئيسي. ويكون رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات هو الأمر بالصرف لهذا الحساب”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-70 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن حل المركز المتخصص لاعادة التربية في بئر خادم ونقل الهياكل والوسائل التابعة له. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية
19 شعبان عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 385 وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعمال، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير 1988 سنة وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 | المتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10
- ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز متخصصة في إعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، U وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 87-258 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديمسبر سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة وإعادة تنظيمها ولا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 89-58 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 والمتضمن إحداث مراكز متخصصة في إعادة التربية وتتميم القائمة المضبوطة في الملحق الاول بالمرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987،
- وبمقتضى المرسوم الرئيسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المركز المتخصص لاعادة التربية الذي يحمل رقم 4 الموجود في بئر خادم 3 طريق أبناء العم قوراية المحدث بموجب أحكام المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه. المادة :2 يشمل الحل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه نقل : نشاطات إعادة التربية الى المؤسسات المتخصصة في اعادة التربية الموضوعة تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية، مجموع الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل التابعة للمركز المتخصص لاعادة التربية رقم 4 الموجود في بئر خادم 3 طريق أبناء العم قوراية الى المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين الموضوع تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية. المادة 3: ينتج عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يلي : 1 وضع جرد كيفي وكمي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من قبل لجنة يعين أعضاءها وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد. 2 - تحديد إجراءات الاتصال والاشعار والوثائق المتصلة بموضوع النقل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 4: يحدد قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية كيفيات النقل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 5 ينقل الموظفون المتصلون بتسيير وسير مجموع الهياكل والوسائل التابعة لمركز بئر خادم موضوع هذا المرسوم الى المراكز والمصالح المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وفقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 91-71 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن نقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين. ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير س 1988
386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 شعبان عان 1411 ه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-258 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير تسمية مدرسة تكوين الاطارات في الشراقة واعادة تنظيمها ولا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن انشاء مراكز متخصصة في اعادة التربية وتعديل قوائم المراكز المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-162 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينقل مقر المركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين الموجود سابقا بالشراقة ولاية تيبازة وفقا للمادة 3 من المرسوم رقم 87-258 المؤرخ في أول ديمسبر سنة 1987 المذكور أعلاه الى المقر المتخصص في اعادة التربية رقم 4 الموجود في بئر خادم 3 طريق أبناء العم قوراية سابقا . المادة 2 تلغى جميع الاحكام المخالفة للمادة الاولى أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 مولود حمروش قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1411 الموافق 14 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تصنيف المناصب العليا في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات . إن رئيس الحكومة، وزير التربية ووزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بالتعويض عن الخبرة المهنية المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن | القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-94 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والذي يحدد التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى،
19 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 والمتضمن | التنظيم الداخلي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يقررون ما يلي : المؤسسة العمومية المجموعة للجمهورية الجزائرية / العدد 10 387 المادة الاولى : يصنف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تبعا لعدد النقاط المتحصل عليه بتطبيق القرار. الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه، في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : L التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي الديوان الوطني للامتحانات
والمسابقات المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية أ 3 920 المصنفة في المادة الاولى أعلاه تصنيفا فرعيا في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه كما يلي : التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير 3 1 3 م نائب أ 3 م - 1 الديوان الوطني المدير للامتحانات والمسابقات رئيس أ 3 م - 2 المصلحة شروط طريقة الرقم التوظيف التعين الاستدلالي 920 م مرسوم (1) ليسانس التعليم العالي أو قرار شهادة أو مستوى معادلان معترف الوزير 714 بهما. (2) ست (6) سنوات من الخبرة المهنية (1) ليسانس التعليم العالي قرار 632 شهادة أو مستوى معادلان معترف الوزير بهما . (2) ثلاث (3) سنوات من الخبرة المهنية المادة 3 : ترتب المناصب العليا الاخرى في المؤسسة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه وفقا للترقيم المتحصل عليه بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه كما يلي : التصنيف المنصب الرقم العالي الصنف القسم الاستدلالي طريقة شروط التوظيف التعيين رئيس 16 3 502 (1) عمال ينتمون الى سلك مرتب في الصنفين 13 و 14 قرار المصلحة (2) خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية. الوزير
388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 شعبان عام 1411 المادة 4 : يستفيد العمال المعنيون قانونا في أحد يحدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لادارة المناصب العليا الواردة في المادتين 2 و 3 أعلاه من الاجر | المالية وتنسيقها وكذلك جمعها في مستوى الولاية الاساسي المرتبط بالقسم والصنف الخاصين بتصنيف المنصب المشغول. المادة 5 : يستفيد العمال المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه زيادة على الاجر الاساسي من التعويض عن الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الاصلية ومن التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1411 الموافق 14 أكتوبر سنة 1990. وزير التربية وزير الاقتصاد علي بن محمد غازي . حيدوسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مكتب للمحافظة العقارية في ولاية المدية. ان وزير الاقتصاد بمقتضى الامر 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 | جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 | ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 | والمتعلق بتأسيس السجل العقاري، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-212 المؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 والذي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمحدد لصلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للمحافظة العقارية في مستوى ولاية المدية. المادة 2 : يبين تعيين مكتب المحافظة العقارية الذي ينشأ بهذا الشكل واختصاصه المحلي طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تضمن الاجراءات الشكلية للاشهار العقاري وحفظ الفهرس العقاري المتعلق بالعقارات الموجودة في دائرة الاختصاص المحلي، كما حدد في المادة 2 أعلاه، لدى هذا المكتب ابتداء من تاريخ تنصيبه، وسيتم توضيح ذلك عن طريق الصحافة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 25 نوفمبر سنة .1990 غازي حيدوسي ولاية المدية تعيين مكاتب المحافظة العقارية مكتب المحافظة العقارية بالمدية المدية - مقر الولاية البلديات التي تشكل وزرة داميات ذراع دائرة الاختصاص السمار - تامسقيدة - وادي المحلي للمكتب حربيل - الحمدانية - ابن شيكاو - عوامرى - سي المحجوب.
19 شعبان عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 389 قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 صادر عن وزير الاقتصاد، تنهى مهام السيد بوعصرية بلغولة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد، لاحالته على التقاعد. بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير | للبحث عن منجم الحصى في إقليم بلدية شطايبي، ولاية عنابة سنة 1991 يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الاقتصاد . بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 صادر عن وزير الاقتصاد، تنهى مهام السيد ادير حموش، بصفته ملحقا بديوان وزير الاقتصاد لتكليفه بوظيفة أخرى. وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير التجهيز. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد علي كركوب، رئيسا لديوان وزير التجهيز. وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الحصى في منطقة شطايبي ( عنابة ) إن وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 86-270 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مؤسسة وطنية للحصى، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق | على مساحة تقدر ب 35 هكتارا .. المادة 2 : طبقا للخريطة الموضوعة على سلم 25.000/1 الملحقة بالملف، يتكون محيط البحث موضوع طلب الرخصة من شبه جزيرة شطايبي، يحدد من الشمال والغرب والشرق بالبحر، وجنوبا بالطريق البلدي الذي يربط مدينة شطايبي . المادة 3 : تنسح رخصة البحث لمدة 8 أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة .1990 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الحصى في منطقة تيبازة. إن وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-270 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مؤسسة وطنية للحصى ، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 شعبان عام 1411 وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحصى رخصة في إقليم بلدية حجرة النص، ولاية تيبازة على مساحة تقدر ب م .21.500.000 المادة 2 : طبقا للمخطط الموضوع على سلم 5.000/1 الملحقة بالملف، يتكون محيط البحث موضوع طلب الرخصة من مثلث، تمثل زواياه “ أ . ب . ج .د “ بالاحداثيات الآتية والموجودة في نظام الارتسام MT - الاشعاع 31 : س = 500 414 س = 500 415 1 : ج : ص = 000 4047 ص = 500 4045 س = 500 415 س = 414500 ب : د : ص = 000 4047 ص = 500 4540 المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة 8 أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة .1990 الصادق بوسنة وزارة النقل قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 ديسمبر سنة 1990 ، يتضمن المصادقة على النظام النموذجي لممارسة اعمال وكالات السياحة والأسفار. إن وزير النقل وبمقتضى القانون رقم 90-50 المؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 19 فبراير سنة 1990، والمتعلق بوكالات | السياحة والأسفار وبمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988، المعدل والمتضمن انشاء الديوان الوطني للسياحة، وتنظيمه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-48 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يصادق على التنظيم النموذجي لممارسة أعمال وكالات السياحة والأسفار الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يبلغ المدير العام للديوان الوطني للسياحة نسخة من نظام الاستغلال الى أية وكالة سياحة وأسفار تمارس الأعمال الواردة في المادة 3 من القانون رقم 90 – 05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990، والمتعلق بوكالات السياحة والأسفار المادة 3 : يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المنصوص عليهم في القانون رقم 90 – 05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه أن يحترموا أحكام هذه الوثيقة ما عدا الأحكام المتعلقة بالرخصة. المادة 4 : تطبق أحكام الوثيقة بعد نشر هذا القرار في
الشعبية. غير أنه يمكن أن تستكمل الوثيقة عند الحاجة بمذكرات أو تعليمات. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 10 ديمسبر سنة .1990 حسن كحلوش
19 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 391 النظام النموذجي لممارسة أعمال وكالات السياحة والأسفار الفصل الأول أحكام عامة اولا : يستدعي اقامة تراتيب عملية تطبق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بوكالات السياحة والأسفار المنصوص عليها في القانون رقم 90-05 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1990 والنصوص المتخذة لتطبيقه. تطبق هذه الأحكام التي تكون النظام النموذجي الممارسة أعمال وكالات السياحة والأسفار، تحت طائلة العقوبات . والهدف من ذلك هو تحديد شروط استغلال المؤسسات وافتتاحها وتنظيم الأسفار واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بها. الفصل الثاني شروط استغلال المؤسسات القسم الأول تعريف الرخصة ثانيا : تتوقف ممارسة أعمال وكالات السياحة والأسفار على حيازة رخصة. وتصنف رخص وكالات السياحة والأسفار الى صنفين هما : رخصة صنف ( ب ) وتطلب من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لممارسة أعمال تنجز بمناسبة الأسفار أو الاقامات المنظمة، وتتمثل فيما يأتي : تنظيم الأسفار والجولات السياحية والاقامات الفردية والجماعية، وبيع ذلك، تنظيم نزهات وزيارات مقودة في المدن والأماكن والآثار الطبيعية والتاريخية، لاسيما مواقع حرب التحرير الوطني، تنظيم جميع أنشطة الصيد البري والصيد البحري والتظاهرات الفنية والثقافية وعقد المؤتمرات أو الملتقيات عندما تكون ملحقة بالأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وضع أحد المترجمين و / أو المرشدين تحت تصرف السياح، الايواء و/ أو الاطعام في الغرف التابعة للمؤسسات الفندقية وتأدية الخدمات المرتبطة بها، النقل و/ أو تسليم وثيقة نقل وتأجير الأماكن في وسائل النقل المشترك، تسليم أو حجز المقاعد في العروض والتظاهرات ذات | الطابع الثقافي والرياضي أو غيره تأجير السيارات بالسائق أو بدونه، ونقل الأمتعة وتأجير العربات أو الاعتدة الأخرى الخاصة بالتخيم. رخصة صنف ( 1 ) وتطلب من وكالات السياحة والأسفار الحائزة رخصة صنف ( ب ) ويتوفر فيها ما | يأتي : إثبات الممارسة الفعلية للمهنة بمقتضى الرخصة من صنف ( ب ) طوال ثلاث ( 3 ) سنوات متتالية، إثبات معالجة تدفق سياحي ورقم أعمال بوسائل دفع خارجي متنام وتخول هذه الرخصة الحق في ممارسة أعمال بيع وثائق النقل في الشبكتين الوطنية والدولية. القسم الثاني طلب الرخصة ثالثا : يتوقف طلب رخصة وكيل السياحة والأسفار على تكوين ملف يشتمل على الأوراق الآتية : طلب خطي يعبر عن الرغبة، عقد ملكية المحل التجاري أو عقد الكراء التجاري شهادة التسجيل في السجل التجاري وصل إيداع كفالة يسلمه بنك موطن الوكالة وصل إيداع ضمان أهلية الدفع التزام خطي بجعل الزبن يحترمون القيم الأخلاقية وحسن السلوك شهادة حسن خلق المترشح الطالب الرخصة شهادة الميلاد كه شهادة الجنسية
392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 شعبان عام 1411 ه شهادة السوابق العدلية لا يقل تاريخها عن ثلاثة ( 03 ) أشهر نسخ مصدقة طبق الأصل من المؤهلات وشهادات العمل وصف المحل والتجهيزات . - جدول اسمي للمستخدمين ومؤهلاتهم، نسخ مصدقة طبق الأصل لبطاقات تسجيل سيارات الوكالة، تقرير نشاط تقديري ويشترط في الأشخاص المعنويين أن يقدم كل واحد من المسيرين ما يأتي :
- شهادة الميلاد، شهادة السوابق العدلية
- شهادة الجنسية شهادة حسن الخلق
- نسخ من المؤهلات وشهادات العمل ويشترط للحصول على الرخصة من صنف (أ) زيادة على الأوراق المطلوبة أنفا أن يشتمل الملف على الاثباتات المتعلقة بما يأتي : الموازنات الجبائية المتعلقة بنشاط الوكالة في السنوات الثلاث الأخيرة الجدول الذي يبرز معالجة التدفق السياحي الأجنبي المتنامي طوال السنوات الثلاث الأخيرة شهادة من بنك الموطن تثبت رقم أعمال متنام من وسائل الدفع الخارجي طوال السنوات الثلاث الأخيرة الجدول الذي يبرز كل أعمال ترقية الصورة السياحية في الجزائر، التي أنجزتها وكالة السياحة والأسفار في الاسواق الخارجية. رابعا : يجب أن يرسل الملف في غلاف مضمون الوصول مع اشعار بالاستلام الى الديوان الوطني للسياحة وتدرسه مجموعة أشخاص يعينون في إطار المرسوم التنفيذي رقم 91-48 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لوكالات السياحة والأسفار وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. يعد أعضاء اللجنة الوطنية للسياحة والأسفار محضرا يبين أسباب منح الرخصة أو تأجيلها أو عدم الموافقة على منحها من خلال رأي موافق أو رفض مؤقت من أجل استكمال المعلومات أو الرفض. ويبلغ قرار اللجنة للطالب خلال الأشهر الثلاثة التي تعقب تاريخ الطلب . القسم الثالث الضمانات المالية خامسا : يجب أن يتوفر الطالب على مبلغ 150.000 دج لرخصة “ أ “ ، ومبلغ 100.000 دج لرخصة “ ب ९९ كما يجب أن يكون هذا المبلغ نقديا وغير مقيد اطلاقا. وتشهد على ضمان أهلية الدفع هذه مؤسسة مالية. سادسا : مبلغ 50.000 دج لرخصة “ أ “ ومبلغ 30.000 دج لرخصة “ ب ९९ كفالة يجب أن تودع لدى مؤسسة مالية ضمانا للالتزامات تجاه السياح. ويمكن المدير العام للديوان الوطني للسياحة أن يراجع هذا المبلغ كل سنة. ان المبلغ الاجمالي للضمان الذي استهلك كله أو جزء منه في تغطية الخدمات التي تمت تأديتها يجب أن يعاد تكوينه في أجل شهر ابتداء من تاريخ اقتطاعه تحت طائلة سحب الرخصة. ويتولى الديوان الوطني للسياحة تنفيذ الكفالة .. وتقوم المؤسسة المالية، المستوطن لديها بناء على اخطار المتعامل الديوان الذي الوطني أدى للسياحة، خدمات بدفع تماثل الفاتورات الخدمات التي التي يرسلها عجز اليها عن تأديتها وكيل السياحة والأسفار. الفصل الثالث شروط افتتاح المؤسسات القسم الأول المحل والتنصيب المادي سابعا : يجب أن يكون المحل في مساحته وتهيئته ملائما لممارسة مهنة وكيل السياحة والأسفار. كما يجب أن يكون مزينا حسب الذوق الجيد. ويقدم للجمهور صورة عن الجزائر السياحية، تبرز لاسيما الملصقات المصورة وقدراتها الحرفية التقليدية وتنوع مناظرها الطبيعية.
19 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10
ويخصص جزء من المحل لممارسة العمل والجزء الآخر القسم الثاني لاستقبال الزبن. ويزود بتجهيزات تتمثل فيما يأتي : خط هاتفي على الأقل وخط تيلكس
- مصعد ابتداء من الطابق الثالث مدخل مستقل. ثامنا : يجب أن يؤثت الجزء المخصص لعمل الوكالة ويركب بكيفية تسمح بممارسة العمل ممارسة لائقة. ويجب أن يهيأ الجزء المخصص لاستقبال السياح بكيفية تسمح باستقبالهم في ظروف حسنة مريحة، ويخصص فيه مكان لتعليق الملصقات التي تتضمن الشروط العامة لبيع الأسفار وتبين فيها الأسعار المقررة. تاسعا : يجب أن تكتب علامة خارجية مضيئة تبين طبيعة المؤسسة. يجب أن تندمج الوكالة في مواصفاتها الجمالية وتصميمها في الوسط الهندسي المعماري والمعماري المحيط كما يجب أن تتبع علامة “وكالة السياحة والأسفار” باسم الوكالة ورقم رخصتها وصنفها فوق باب المدخل بحروف لا يقل ارتفاعها عن 2 سم، ويجب أن تكون واجهة المؤسسة مضاءة في الليل. عاشرا : يجب أن تكون علامة “وكالة السياحة والأسفار “ المتبوعة برقم الرخصة والصنف ورقم التسجيل في السجل التجاري مبينة في أوراق الرسائل التجارية والفاتورات في الطرف العلوي على اليمين بحروف لا يقل ارتفاعها عن 2 سم. شروط التأهيل المهني الثاني عشر : يجب أن تتوفر في الشخص المكلف بادارة وكالة السياحة والأسفار أحد الشروط الآتية : ا - أن يكون حائزا شهادة التعليم العالي وله أقدمية ثلاث سنوات واحدة منها على الأقل بصفة إطار في إحدى المؤسسات السياحية. ب – أن يكون متخرجا من إحدى مؤسسات التكوين الثانوي في السياحة وله أقدمية ثلاث سنوات منها سنتان على الأقل بصفته إطارا في إحدى المؤسسات السياحية. ج - أن تكون له أقدمية خمس سنوات في وكالة للسياحة والأسفار أو في أية مؤسسة سياحية منها سنتان على الأقل بصفته إطارا مع متابعة تداريب أو دروس في التكوين المهني، ويكون ذلك انتقالا وطوال اثني عشر شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبناء على طلب المترشح. القسم الثالث الفروع الثالث عشر : يعتبر فرعا لوكالة السياحة والأسفار كل مؤسسة تقدم خدمات لحساب وكالة السياحة والأسفار الحائزة الرخصة. رخصة فتح فرع يمنحها المدير العام للديوان الوطني للسياحة بمقرر بناء على طلب، ويجب أن يشتمل طلب فتح كما يجب أن يذكر العنوان التجاري ورقم الرخصة | الفرع على ما يأتي : والصنف في أسفل الصفحة الأولى وبالحروف نفسها. ويجب أن تذكر هذه العلامات أيضا بالحروف الكاملة في كل اشهارات الوكالة ومطوياتها وكراساتها. ويجب أن لا تلتبس التسمية المعتمدة بأية تسمية وكالات أخرى للسياحة والأسفار. الحادي عشر : يجب أن يوضع تحت تصرف الزبن دفتر للشكاوى ويكون ظاهرا ومرقوما وموقعا، كما يجب أن يخضع هذا السجل لرقابة الديوان الوطني للسياحة. تصميم يبين موقع الفرع عقد إيجار المحل أو عقد ملكية نسخة من الرخصة المؤهلات والشهادات التي تثبت أن الشخص المكلف بادارة الفرع تتوفر فيه الشروط التي يحددها هذا النظام النموذجي،
- تقرير تقديري عن النشاط.
394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 10 19 شعبان عام 1411 ه الفصل الرابع شروط تنظيم الأسفار الرابع عشر : يجب أن تحصل وكالة السياحة والأسفار على موافقة قبلية من الادارات المعنية لتنظيم ما يأتي :
- زيارات المواقع الثقافية والتاريخية والطبيعية، عبور المناطق التي تخضع ثروتها الحيوانية والنباتية لتدابير الحماية. يجب على وكالة السياحة والأسفار قبل القيام بأية دورة في أقصى الجنوب أن تعلم السلطات المختصة طبقا للتنظيم المعمول به. الخامس عشر : يجب على وكالة السياحة والأسفار أن تنشر مطويا عن كل جولة تنظمها. ويمكن أن يتضمن المطوي مجموع الجولات. كما يجب أن تخضع مشاريع الجولات والنزهات ومشاريع النشرات الاشهارية مقدما لرأي الديوان الوطني للسياحة قبل إنجازها. ويجب أن يتضمن المطوي ما يأتي : الأوصاف التفصيلية لكل سفر أو ايواء وكل الخدمات الاضافية. يجب أن تشتمل كل جولة على رسم توضيحي أو على خريطة على الأقل. التواريخ التي تعرض بينها الأسفار أسعار الأسفار اسم الوكالة ورقم تسجيلها في السجل التجاري ورقم رخصتها وصنفها، ومتحمل مسؤولية تنظيم السفر، تعريف المواقع الثقافية والتاريخية والسياحية المقترحة زيارتها. ويجب أن يطبع كل مطوي ويوزع بالعدد الكافي لترويج البيع بفعالية. السادس عشر : يمكن وكالات السياحة والأسفار أن تستعمل خدمات الأشخاص المؤهلين نظرا إلى كفاءتهم واعتماد الديوان الوطني للسياحة اياهم المرافقة السياح وارشادهم خلال الزيارات المشروحة في الطريق العمومي وفي المتاحف والآثار التاريخية أو في سيارات النقل الجماعي. ويجب أن يتكلم المرشدون لغتين أجنبيتين على الأقل احداهما اللغة الانكليزية. ويمكن وكالات السياحة والأسفار أن تستعين بخدمات أي شخص له معرفة تامة بتاريخ الناحية التي تجري فيها الجولة وجغرافيتها وثقافتها مع مراعاة الأحكام | المبينة أعلاه وبوصفه مرشدا. الفصل الخامس الحقوق والواجبات السابع عشر : يجب على وكالة السياحة والأسفار أن تسلم الزبن لدى ابرام عقد الأسفار وثيقة تعاقدية تتضمن | البيانات الآتية : الاسم والعنوان ورقم الرخصة، والصنف ورقم التسجيل في السجل التجاري
- هوية الزبن وعناوينهم، مكان توقيع الوثيقة وتاريخها
- مكان السفر أو الخدمات اللاحقة التي يطلبها الزبن، وتاريخ بدايته ونهايته
- كل التفاصيل التي تتعلق بالسفر والاقامة والخدمات المحسوبة في السعر السعر الاجمالي للسفر شروط انجاز العقد، الشرط التحكيمي .. ويجب أن يشتمل عقد السفر على الشروط التي تتعلق بحقوق السائح وواجباته. الثامن عشر : لا يمكن أن يراجع سعر السفر الذي حدد إجماليا واتفق عليه مقدما إلا في حالة ارتفاع تكاليف الخدمات وشريطة أن يكون هذا الشرط واردا في العقد. يمكن الشخص المكلف بادارة وكالة السياحة والأسفار أن يشترط دفع عربون غير قابل للاسترجاع، عند ، الحجز، إلا إذا عجز المستغل عن الوفاء بالتزامه. ويجب على وكالة السياحة والأسفار أن تقدم الخدمات التي تطابق ما صرحت به في الاعلانات تحت طائلة العقوبات التي قد تصل إلى سحب الرخصة. كما يجب أن تكون جميع الخدمات التي تقدمها وكالة السياحة والاسفار، موضوع فاتورة طبقا للتنظيم المعمول به . التاسع عشر : وكالة السياحة والأسفار مسؤولة عن أفعال مأموريها وممثليها وتقصيرهم خلال تنظيم السفر.
19 شعبان عام 1411ه الجريدة الرسمية وتعد وكالة السياحة والأسفار مسؤولة عن أي ضرر يلحق السائح بسبب عدم القيام الكلي أو الجزئي بالتزاماتها الا اذا أثبتت أنها تصرفت بكل عناية وطبقا لأعراف المهنة. كما تعد مسؤولة عن أي ضرر يلحق السائح بفعل صاحب فندق، أو صاحب مطعم، أو مرشد ، أو منظم عروض فنية أو غيره، وكل مؤد لخدمات قد تلجأ اليه الوكالة بمناسبة تنظيم السفر. العشرون : لا يمكن وكالة السياحة والأسفار أن تفرض على السائح أداء خدمة لاتتطابق مع الخدمة التي وعدت بها في إعلاناتها الاشهارية واختارها ذلك السائح. الواحد والعشرون : يجب على الشخص المكلف بادارة وكالة السياحة والأسفار أن يضمن أمن الزبن وأملاكهم التي يقبل التكفل بها. كما يجب على الشخص المكلف بادارة وكالة السياحة والأسفار أن لا يكشف أية معلومة عن هوية زبنه الا اذا طلبت منه ذلك مصالح الأمن. ويجب عليه أن يخضع للتفتيشات المفاجئة التي يقوم بها الأعوان المكلفون بالرقابة أو كل الأعوان المخولين قانونا وأن يقدم لهم أية وثيقة لها صلة بموضوع عملهم. الثاني والعشرون : يجب على وكالة السياحة | والأسفار أن ترسل كل شهر الى الديوان الوطني للسياحة مذكرة احصائية تبين عدد ما أنجز من الجولات والنزهات أو الأسفار وعدد السياح وجنسياتهم وأعمارهم وجنسهم ومدة اقامتهم. الثالث والعشرون : يجب على السائح أن يطلع مسبقا على الأسعار وكيفيات الدفع ويطلب جميع المعلومات الأخرى التي لها صلة بالخدمات التي قد يطلبها. كما يجب عليه أن يقبل ويدفع الفاتورات المطابقة للخدمات التي طلبها وأدتها وكالة السياحة والأسفار. ويجب على السائح أن يقدم كل المعلومات التي تطلب منه صراحة وتكون لازمة لتنظيم السفر. كما يجب عليه أن يحرص على اجتناب إلحاق أي ضرر بوكالة السياحة والأسفار وأن لا يحدث توقفا في الحدود بسبب مخالفاته شكليات الشرطة أو الجمارك أو الصحة وعلى العموم يجب عليه اجتناب كل ما يخالف التنظيم الوطني. السائح مسؤل عن أي ضرر يلحق وكالة السياحة | والأسفار بسبب خطئه أو بسبب تصرف الأشخاص المسؤول للجمهورية الجزائرية / العدد 10 395 عنهم، أو بسبب عدم التزامه بالواجبات الواقعة على عاتقه بمقتضى عقد السفر. الرابع والعشرون : يمكن السائح أن يفسخ عقد السفر في أي وقت شاء فسخا كليا أو جزئيا شريطة أن يعوض وكالة السياحة والأسفار طبقا للشروط المحددة في العقد. الخامس والعشرون : يمكن الشخص المكلف بادارة وكالة السياحة والأسفار أن يفسخ عقد السفر فسخا كليا أو جزئيا في حالة القوة القاهرة كما يمكنه أن يلغي عقد السفر اذا سلك الزبون سلوكا غير لائق يمس القيم الأخلاقية، وحسن السلوك، أو رفض الدفع في الأجل المحدد، أو بسبب مرض خطير أو معد. الفصل السادس أحكام خاصة السادس والعشرون : لا يمكن أى أحد أن يحصل على أكثر من رخصة واحدة للسياحة والأسفار. الرخصة غير قابلة للتنازل عنها والانتقال الى الغير. يجب على وكالة السياحة والأسفار أن تشعر الديوان الوطني للسياحة برسالة مضمونة الوصول بأي توقف عن العمل سواء أكان توقفا مؤقتا أو نهائيا. وكل توقف عن العمل لم يحصل الاشعار به في أجل ستة أشهر ينجر عنه سحب الرخصة نهائيا. وفي حالة بيع محل تجاري يستعمل كوكالة للسياحة والأسفار لا يمكن المشتري أن يواصل الاستغلال اذا لم يحصل مقدما على رخصة. وفي حالة وفاة حائز رخصة وكيل للسياحة والأسفار يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا في استغلال الوكالة. ويجب عليهم حينئذ أن يقدموا طلبا للحصول على رخصة خلال الاثني عشر ( 12 ) شهرا التي تعقب تاريخ وفاته. السابع والعشرون : كل الأعمال الناجمة عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لعقد السفر يصيبها التقادم بمرور سنة. الثامن والعشرون : يجب على وكالة السياحة والأسفار أن تتعاقد على تأمين يغطي ضماناتها المدنية المهنية. التاسع والعشرون : تخضع للقانون الجزائري كل عقود السفر التي تبرم أو تنفذ ولو جزئيا ويعد باطلا كل تنصيص مخالف. المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر