مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص "المدرسة ".
المادة 2
فتح المادةالمدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 3
فتح المادةتنشأ المدرسة بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي وتوضع تحت وصايته. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيتم إنشاء مدارس خصوصية لدى دوائر وزارية أخرى بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه.
تمارس الوصاية البيداغوجية على هذه المدارس طبقا لأحكام المرسوم رقم 83–363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يحدد مرسوم إنشاء المدرسة مقرها وميدان أو ميادين تخصصها وكذا تنظيمها وسيرها.
الباب الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةتتولى المدرسة في إطار المرفق العمومي للتعليم العالي، مهام التكوين العالي و مهام البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادة 6
فتح المادةتتمثل المهمة الأساسية للمدرسة في مجال التكوين العالي في ميدان أو في ميادين تخصصها فيما يأتي :
- ضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا
- تلقين الطلبة مناهج البحث و ضمان التكوين بالبحث وللبحث، المساهمة في إنتاج ونشر العلوم والمعارف وتحصيلها وتطويرها،
- المشاركة في التكوين المتواصل.
المادة 7
فتح المادةتتمثل المهمة الأساسية للمدرسة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان أو ميادين تخصصها فيما يأتي :
- المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- ترقية العلوم والتقنيات المشاركة في دعم القدرة التقنية الوطنية،
- تثمين نتائج البحث العلمي و نشر الإعلام العلمي والتقني
- المشاركة ضمن المجموعة العلمية الدولية في تبادل المعارف وإثرائها.
الباب الثالث — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةيدير المدرسة مجلس إدارة و يسيرها مدير و يساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة وتزوّد بهيئات تقييم النشاطات البيداغوجية و العلمية.
تتشكل المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام و تضم مصالح تقنية.
ويمكن أن تحتوي المدرسة على هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمدرسة و طبيعة المصالح التقنية وتنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
فتح المادةيتشكل مجلس الإدارة من :
الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل السلطة المكلفة بالبحث العلمي، ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة، التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء المدرسة، ممثل منتخب عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم، ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد، ممثلين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات ممثلين (2) منتخبين عن الطلبة.
يشارك مدير المدرسة والمديرون المساعدون ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين على الأكثر عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المدرسة يعينون من ضمن الذين يبذلون مجهودات هامة في المشاركة.
تشارك الشخصيات الخارجية المعينة بحكم كفاءتها في أشغال المجلس بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يتولى الأمين العام أمانة المجلس. 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م
المادة 11
فتح المادةعهدة أعضاء المجلس المنتخبين مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد و في حالة انقطاع عهدة أي عضو من الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :
مخططات تنمية المدرسة ، اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي، الحصيلة السنوية للتكوين والبحث مشاريع الميزانية والحسابات المالية مشاريع مخطط تسيير الموارد البشرية، قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة
- شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها، الاقتراضات الواجب القيام بها، مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية و اقتناء أسهم،
- الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث
- استعمال الموارد الناتجة عن اقتناء الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المدرسة،
- اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
- النظام الداخلي،
- التقرير السنوي عن النشاطات الذي يقدمه المدير.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها.
المادة 13
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على طلب من رئيسه و ترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه وإما من المدير وإما من ثلثي
(3) أعضائه، ويمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه في هذه الحالة إلى ثمانية (8) أيام.
ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه عندما تستدعي ذلك أهمية جدول أعمال الدورة.
المادة 15
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان خلال أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تجرى مداولات مجلس الإدارة في جلسة علنية ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 16
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس والمدير.
يرسل محضر الاجتماع الموقع من الرئيس وكاتب الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليه.
المادة 17
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الوزير المكلف بالتعليم العالي المحاضر ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل.
المادة 18
فتح المادةلا تكون المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات المالية وبيع العقارات أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا والإعانات و المساهمات المختلفة نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
لا تكون المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات فرعية واقتناء أسهم وكذا تلك المتعلقة بإبرام الاتفاقات 30 الجريدة الرسمية للجمهورية أو اتفاقيات التعاون الدولية للتبادل بين الجامعات نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 19
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي من :
المدير، رئيسا، المديرين المساعدين رؤساء الأقسام، رؤساء اللجان العلمية للأقسام مدير أو مديري وحدات و/أو مخابر البحث عند الاقتضاء مدير المكتبة ممثل منتخب عن الأساتذة برتبة أستاذ وفي حالة عدم وجوده، من بين الأساتذة المحاضرين عن كل قسم،
- ممثل منتخب عن سلك الأساتذة المساعدين ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد، أستاذين دائمين (2) تابعين لمؤسسات أخرى للتعليم العالي.
يمكن أن يستعين المجلس العلمي للمدرسة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 20
فتح المادةيبدي المجلس العلمي آراءه و توصياته على الخصوص فيما يأتي :
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين و البحث مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل أقسام وحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء،
- برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
- حصائل التكوين والبحث
- برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
- برامج التظاهرات العلمية أعمال تثمين نتائج البحث حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية.
يقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية.
يبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه.
يعلم المدير مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي.
المادة 21
فتح المادةينتخب الأعضاء ممثلي الأساتذة نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الذين هم في وضعية نشاط دائم.
لا تصح العمليات الانتخابية إلا بتصويت 50 % من الناخبين.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب تجرى عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها حينئذ مهما يكن عدد المصوتين.
تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 22
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه.
المادة 23
فتح المادةتحدد كيفيات سير المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثالث — المدير
المادة 24
فتح المادةالمدير مسؤول عن السير العام للمدرسة.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يمثل المدرسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يسهر على تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال التعليم و التمدرس، يحضّر مشروع ميزانية المدرسة و يعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه، هو الأمر بصرف ميزانية المدرسة يعين مستخدمي المدرسة الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين بها، 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة ، يسهر على احترام النظام الداخلي للمدرسة الذي يعد مشروعه ويعرضه للمصادقة على مجلس الإدارة،
- يكون مسؤولا على حفظ الأمن و الانضباط داخل المدرسة، يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- يضمن حفظ الأرشيف وصيانته.
المادة 25
فتح المادةيعين المدير بموجب مرسوم بالأولوية من بين الأساتذة المنتمين لرتبة أستاذ التعليم العالي وفي حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين أو الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين.
المادة 26
فتح المادةيساعد المدير :
مدير مساعد للدراسات في التدرج و الشهادات، مدير مساعد لما بعد التدرج و البحث العلمي، مدير مساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية ،
- أمين عام مدير المكتبة.
المادة 27
فتح المادةيساعد المدير في إطار تسيير المدرسة، مجلس مديرية يضم المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة.
يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة على الأقل في الشهر ويتولى الأمين العام أمانة المجلس.
المادة 28
فتح المادةيعين المديرون المساعدون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين ذوي أعلى رتبة.
يكلف المديرون المساعدون بتسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم.
المادة 29
فتح المادةيكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي للهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح التقنية ويتلقى بهذه الصفة تفويضا بالإمضاء من المدير.
يعين الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير .
المادة 30
فتح المادةيكلف مدير المكتبة بتسيير المكتبة المنظمة في شكل مصالح، ويتلقى بهذه الصفة تفويضا بالإمضاء من المدير .
يعين مدير المكتبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير.
الفصل الرابع — القسم
المادة 31
فتح المادةيشكل القسم وحدة تعليم وبحث ويضمن في إحدى الشعب أو التخصصات ما يأتي :
تكوينا في التدرج، تكوينا في ما بعد التدرج و نشاطات البحث العلمي،
- نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
يسير القسم رئيس قسم ويزود بلجنة علمية ويشتمل عند الاقتضاء، على مخابر.
تنشأ الأقسام و المخابر بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفرع الأول — اللجنة العلمية
المادة 32
فتح المادةتضم اللجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم، ستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن أساتذة التعليم والتكوين العاليين وأستاذين (2) مشاركين، إن وجدا.
ينتخب ممثلي الأساتذة نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط في القسم.
يحدد عدد الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين المكلفين بالدروس والأساتذة المساعدين في اللجنة العلمية وفقا لمعايير يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ينتخب أعضاء اللجنة العلمية رئيسا لهم من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 33
فتح المادةتبدي اللجنة العلمية للقسم آراءها وتوصياتها فيما يأتي : 32 الجريدة الرسمية للجمهورية تنظيم التعليم و محتواه اقتراحات برامج البحث تنظيم أشغال البحث اقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغائها،
- اقتراحات فتح فروع ما بعد التدرج وتمديدها و/ أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
- مواصفات الأساتذة والحاجات إليهم اقتراحات برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- اعتماد مواضيع البحث في ما بعد التدرج واقتراح لجان المناقشة
- اقتراح لجان التأهيل الجامعي
- دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها.
وتبدي رأيها في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم.
المادة 34
فتح المادةتجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائها وإما من رئيس القسم.
الفرع الثاني — رئيس القسم
المادة 35
فتح المادةرئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم.
ويساعده رؤساء مصالح و رؤساء مخابر، عند الاقتضاء.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الدائمين للتعليم والتكوين العاليين ذوي أعلى رتبة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 36
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
أ - في باب الإيرادات :
1 - إعانات الدولة، 2 – مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين،
3 - إعانات المنظمات الدولية
4 - القروض و الهبات والوصايا
5 - المخصصات الاستثنائية
6 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة.
ب - في باب النفقات :
1- نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز 3 – كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة.
المادة 37
فتح المادةيرسل المدير نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها إلى المراقب المالي و العون المحاسب.
المادة 38
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
يعهد مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب.
المادة 39
فتح المادةتخضع مراقبة النفقات التي تلتزم بها المدرسة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 و المذكور أعلاه .
المادة 40
فتح المادةتستعمل موارد المدرسة الناتجة عن نشاطات تقديم خدمة و/ أو خبرة واستغلال براءات الاختراع وتسويق منتجات نشاطاتها والمداخيل الناتجة عن إنشاء مؤسسات فرعية واقتناء الأسهم، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه .
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 41
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على مؤسسات التعليم العالي الخاضعة على التوالي، للمرسوم رقم 423-68 المؤرخ في 26 يونيو سنة 1968 والأمرين رقم 70-67 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 ورقم 70–87 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمراسيم رقم 245-81 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 ورقم 82–434 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 ورقم 83-495 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 ورقم 84–84 المؤرخ في 14 أبريل 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م سنة 1984 ورقم 85-168 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1985 ورقم 85-258 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 ورقم 62-87 المؤرخ في 3 مارس سنة 1987 ورقم 93-82 المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 ورقم 2000-251 المؤرخ في 23 غشت سنة 2000 والمذكورة أعلاه، بصفة تدريجية صدور المراسيم التي تقضي بالمطابقة مع التنظيم الحالي وذلك في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر 2008 سنة
المادة 42
فتح المادةتبقى المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي تخضع لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 و المذكور أعلاه، خاضعة للتنظيم المطبق عليها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 43
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-161 المؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 44
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-05
- أمر رقم 70-67
- أمر رقم 70-87
- مرسوم رقم 68-423
- مرسوم رقم 81-245
- مرسوم رقم 82-434
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 83-495
- مرسوم رقم 84-84
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-168
- مرسوم رقم 85-258
- مرسوم رقم 87-62
- مرسوم رئاسي رقم 99-240
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 93-82
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 95-161
- مرسوم تنفيذي رقم 99-244
- مرسوم تنفيذي رقم 99-257
- مرسوم تنفيذي رقم 99-258
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-196
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-251
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (82)
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1437 الموافق 28 سبتمبر سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-176
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-140
مرسوم تنفيذي رقم 16-140 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظ يم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1436 الموافق 25 ديسمبر سنة 2014، يتضمن فتح شعبة: "هندسة وعمران"، تخصص : "ممتلكات ثقافية"، ميدان : "علوم وتكنولوجيا"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة ليسانس أكاديمية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-183
مرسوم تنفيذي رقم 15-183 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة عليا للأساتذة بسطيف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014 ، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية البحرية العليا و طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكذا طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-187
مرسوم تنفيذي رقم 15-187 مؤرخ في 29 رمضان عام 1436 الموافق 16 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة ع ليا للأس اتذة بب وسعادة (ولاية المسيلة)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يحدّد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-182
مرسوم تنفيذي رقم 15-182 مؤرخ في 24 رمضان عام 1436 الموافق 11 يوليو سنة 2015، يتضمن إنش اء مدرسة عليا للأساتذة ببشار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدارس خارج الجامعات
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-233
مرسوم تنفيذي رقم 14-233 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-271
مرسوم تنفيذي رقم 14-271 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن نقل مق ر المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محّرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرارالوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1435 الموافق 11 المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 8 نوفمبر سنة 2013 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدارس خارج الجامعة. 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-232
مرسوم تنفيذي رقم 14-232 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-230
مرسوم تنفيذي رقم 14-230 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بوهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-231
مرسوم تنفيذي رقم 14-231 مؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة عليا للأساتذة بمستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-219
مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-306
مرسوم تنفيذي رقم 13-306 مؤرخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، يتضمن تنظيم التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-372
مرسوم تنفيذي رقم 13-372 مؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مق ر مدرسة الدراسات العليا التجارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-373
مرسوم تنفيذي رقم 13-373 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضم ن إنشاء المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-370
مرسوم تنفيذي رقم 13-370 مؤرخ في 5 مح رم ع ام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مق ر المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-371
مرسوم تنفيذي رقم 13-371 مؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مق ر المدرسة العليا للتجارة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.