مرسوم تنفيذي رقم 2000-251 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يحول المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي ويخضع لأحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وكذلك لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني للتجارة، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالتجارة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما المرسومان رقم 83-473 المؤرخ في 6 غشت سنة 1983 ورقم 86-261 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمذكوران أعلاه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-223
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-251 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-223
مرسوم تنفيذي رقم 08-223 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-302
مرسوم تنفيذي رقم 05-302 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت بغرداية. 11 سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي 13 سنة 2005، يتضمن إنشاء مركز جامعي 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-277
مرسوم تنفيذي رقم 01-277 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 إحداث مركز جامعي بالوادي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-473
- يلغي مرسوم رقم 86-261
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.