مرسوم تنفيذي رقم 14-271 مؤرخ في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يتضمن نقل مق ر المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-116 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى نقل المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت من مدينة الجزائر إلى مدينة القليعة، ولاية تيبازة.
المادّ ة 2 : تح وّل مجموع الأم لاك والحق وق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت إلى المقر الجديد للمدرسة.
يترتب على نقل المقر إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.