قرار مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يحدّد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا للمادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحدي د طبيعة التربص ات الميدان ية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها.
الباب الأول طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني الفصل الأول أحكام عامة المادّ ة 2 : تُعتبر تربصات في الوسط المهني، كل من :
- التربصات المدرجة في تكوينات النظام الكلاسيكي للمدارس الوطنية العليا : 20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م * تربص الاستيعاب، * تربص الإدماج، * تربص نهاية الدراسة.
- تربص نهاية الدراسة المدرج في تكوينات جامعة التكوين المتواصل،
- تربص نهاية الدراسة المدرج في تكوينات المدارس العليا للأساتذة،
- ت ربص الإدماج وت ربص نهاي ة ال دراسة في ليسانس نظام ل.م.د،
- تربص نهاية الدراسة في الماستر.
المادة 3
فتح المادةتخص التربصات الميدانية وفي الوسط المهني كل الميادين والشعب والتخصصات التي توفرها مؤسسات التعليم العالي.
الفصل الثاني تكوينات النظام الكلاسيكي المادّ ة 4 : تتوزع التربصات في الوسط المهني بالنسبة لتكوينات مهندس دولة بالمدارس الوطنية العليا على ثلاثة (3) مستويات من التكوين لنيل شهادة مهندس دولة، وتتكون مما يأتي :
- تربص الاستيع اب يتعوّد من خلاله الطالب على المصطلحات التقنية ويتعرف على الظروف الفعلية للعم ل في ال وسط المهني في السن ة الث الث ة من التكوين،
- تربص الإدماج في الوسط المهني المسمى كذلك تربص العامل، يسمح للطالب بتوسيع وتعزيز معلوماته وتعميقها حول الحقائق التقنية والاقتصادية للوسط المهني في السنة الرابعة من التكوين،
- تربص نهاي ة الدراس ة في السن ة الخامسة من التكوين يسمح للطالب المتواجد في وضعية مهنية، بتجنيد وإتمام وتطوير المعلومات والكفاءات المكتسبة خلال مساره الدراسي بدراسة الطرائق والمناهج واكتساب المهارة التكنولوجية اللازمة للتخصص.
المادة 5
فتح المادةيختتم تربص السنة الخامسة من التكوين بمناقشة علنية لمذكرة نهاية الدراسة أمام لجنة.
المادة 6
فتح المادةبالنسبة للتكوينات المضمونة من طرف جامعة التكوين المتواصل، يهدف تربص نهاية الدراسة إلى تمكين المتعلم من اكتساب و/ أو تحيين كفاءاته المهنية. يتم هذا التربص في إطار اتفاقية ثنائية بين جامعة التكوين المتواصل والمؤسسة مكان التربص.
المادة 7
فتح المادةيتوج هذا التربص بتحرير تقرير تربص أو مذكرة نهاية الدراسة تُناقش علنية أمام لجنة.
المادة 8
فتح المادةب النسبة للتكوين ات المضمون ة ف ي المدارس العليا للأساتذة، يهدف التربص الميداني إلى تحضير مناسب في الميدان يسهل للمتربص الالتحاق بمهنة تتطلب مهارات للتأقلم والتكيف والتجدي د من جهة، كما تسمح بتآلف المت ربص مع مختلف هياكل ونشاطات المؤسسة التعليمية (على المستويات الإدارية والبيداغوجية والحياة والتبادل الجماعي) من جهة أخرى.
ينقسم التربص الميداني إلى ثلاث (3) مراحل :
- الملاحظة،
- المشاركة،
- التطبيق.
يسمح التربص للطالب بالتخطيط وتحقيق مهمته، والتعامل بنظرة نقدية خلال هذا العمل البيداغوجي وبعده.
المادّ ة 9 : يوضع الط الب، طيلة مدة تواجده في ميدان التربص، تحت إشراف السلطة السلّمية للأستاذ المكون (أستاذ التطبيق) الذي تعيّنه هيئات وزارة الترب ية الوطنية، وال ذي يتكفّل بإطلاعه على البرامج والتعليمات الرسمية مع تعريفه بالمناهج البيداغوجية الخاصة بكل مستوى.
المادة 10
فتح المادةيختتم هذا التربص بتح ري ر تق ري ر عن التربص.
تتوج التربصات الخاصة بأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعل يم الثانوي، بإعداد مذك رة نهاية الدراسة.
الفصل الثالث — تكوينات نظام ل.م. د
المادة 11
فتح المادةيُمكّن تربص نهاية الدراسة الطالب الذي يحضّر شهادة الليسانس، من التعرف على ظروف العمل في الوسط المهني وتطبيق معلوماته النظرية والتطبيقية المكتسبة خلال تكوينه.
المادة 12
فتح المادةيُختتم تربص طلبة الليسانس بتحرير مذكرة نهاية الدراسة أو تقرير عن التربص وفقا لأهداف التكوين.
المادة 13
فتح المادةيُمكّن تربص نهاية الدراسة الطالب الذي يحضّر شهادة الماستر، من وضعه في جو مهني عملي حيث يبدأ معه عملا يناسب مساره البيداغوجي وتخصصه ويقوم خلاله بتطبيق المعلومات النظرية المكتسبة خلال تكوينه. كما يُمكّن هذا التربص الطالب من تعميق معرفته بالوسط المهني والدراية بمكاسب وقيود هذا الأخير. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 14
فتح المادةيُتوّج تربص طلبة الماستر بمناقشة علنية لمذكرة أمام لجنة.
الباب الثاني — تقييم ومراقبة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني
المادة 15
فتح المادةيقيّم كل تربص من التربصات كما هو محدّد في الموادّ 4 و 6 و 8 و 11 و 13 من هذا القرار من طرف لجنة تتكون من الأساتذة الباحث ين المنصوص عليهم في المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-306 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدّل والمذكور أعلاه، ومن رئيس يعيّنه المسؤول المؤهّل لمؤسسة تكوين المتربص.
يمنح كل عضو في اللّجنة نقطة، ويعتبر المعدّل بمثابة علامة نهاية التربص.
المادة 16
فتح المادةتمنح اللّجنة كما هو محدد في المادّة 15 أعلاه، العلامة مع مراعاة الشروط الآتية:
- بالنسبة لتربصات الاستيعاب، الحضور بانتظام وحسن السلوك وقدرة الطالب على الاندماج في الوسط المهني،
- بالنسبة للتربص العملي، استعداد الط الب على التحصيل وتكثيف المعارف عن الواقع في الوسط المهني،
- بالنسبة لتربصات نهاية الدراسة، سلّم التنقيط المعتمد في تقييم مذكرة نهاية الدراسة والذي يأخذ بعين الاعتبار العناصر الآتية : نوعية العمل (مذكرة، تقرير) والعرض الشفهي وأصالة النتائج المحصل عليها والإجابة على الأسئلة أثناء المناقشة.
المادّ ة 17 : من أجل ضمان المتابعة البيداغوجية لكل ط الب، خلال مختلف الت ربص ات، يحضّ ر "دفتر التربص".
يُحدّد نموذج ومحتوى وكيفيات استغلال هذا الدفتر من طرف مؤسسة التعليم العالي وفقا لخصوصيات كل تكوين.
يُوقع على الحضور المنتظم للطالب طيلة مدة التربص من طرف الهيئة المستقبلة والمُكلّفة بالتربص والمؤسسة الأصلية للمتربص.
المادة 18
فتح المادةيُختتم التربص الميداني في المدارس العلي ا للأساتذة بإعداد تقري ر عن الت ربص يق يّم من طرف الأستاذ المكون عبر "دفتر التربص" المذك ور في المادّة 17 أعلاه. 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه مارس سنة م يُقيّم تقرير التربص من طرف الأستاذ المشرف (أستاذ من المدرسة العليا للأساتذة).
المادة 19
فتح المادةتُقيّم مذكرة نهاية الدراسة من طرف لجنة مكونة من أساتذة المؤسسة المكونة.
المادة 20
فتح المادةيعتبر التربص مكتسبا لكل طالب تحصل على علامة أكبر أو تساوي 10/20، طبقا للشروط المذكورة في المادّة 16 أعلاه.
عندما تكون العلامة المُحصّل عليها في التربص أقل من 10/20، فإنه يجب على الطالب إعادة تربص نهاية الدراسة بدون الاستفادة من التعويض المالي المحدّد في المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-306 المؤرّخ في 24 شوّال عام 1434 الموافق 31 غشت سنة 2013، المعدّل والمذكور أعلاه.
المادّ ة 21 : يحتفظ الطالب الذي يعيد السنة بالنقطة المحصل عليها في التربص السابق إذا كانت هذه النقطة تساوي أو أكبر من 10 / .20 وفي حالة ما إذا أعاد السنة النهائية وكانت نقطة التربص أقل من معدل 10/20، يتحتم عليه إعادة تربص نهاية الدراسة.
المادة 22
فتح المادةيجب على الطالب إيداع نسخة من تقرير التربص أو مذكرة نهاية الدراسة في المؤسسة مكان إجراء التربص.
الباب الثالث — برمجة التربصات
المادة 23
فتح المادةتحدّد فترة ومدة التربص كما يأتي :
- بالنسبة لتكوين مهندس دولة، تحدد فترة ومدة التربص لكل مسار طبقا للقرار الذي يُحدد البرنامج ال بيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة للمسار المعني،
- تتراوح مدة التربص بالنسبة لطلبة جامعة التكوين المتواصل بين ثلاثة (3) وستة (6) أشهر.
- يُنظم ت ربص طلب ة المدارس العلي ا للأساتذة في مرحلتين (2) : * تربص أسبوعي : نصف يوم/ أسبوع، * تربص مغلق : يدوم ثلاثة (3) أسابيع.
- بالنسبة لتكوين ليس انس ل.م.د، تُح دد م دة التربص في دفتر أعباء عرض التكوين لليسانس المعنية،
- بالنسب ة لتكوين الماست ر، تُح دد م دة وفت رة التربص في كل ع رض تكوين حسب الميادين والشعب والتخصصات. 20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 24
فتح المادةيلغى القرار المؤرّخ في 17 رمضان عام 1409 الموافق 23 أبريل سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 محمد مباركي وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.