ج.ر عدد 84 لسنة 2005
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05-504 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 05-505 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 05 506 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. 29 ديسمبر سنة 2005 م ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد

ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في

ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم رئاسي رقم 05-507 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مرسوم رئاسي رقم 05-508 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي رقم 05-509 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. مرسوم تنفيذي رقم 05-492 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات. . 8 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد

ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد

ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تعديل القانون

مرسوم تنفيذي رقم 05 – 493 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-198 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 الذي يحدد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها.

مرسوم تنفيذي رقم 05-494 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم. مرسوم تنفيذي رقم 05 – 495 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة.

26 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالتدقيق

مرسوم تنفيذي رقم 05-496 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين.

مرسوم تنفيذي رقم 05-497 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1426 الموافق 27 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.

مرسوم تنفيذي رقم 05-498 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1426 الموافق 27 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي رقم 05-499 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها.

ديسمبر سنة 2005 ، يحدّد استعمال الممهلات

مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 3 29 ديسمبر سنة 2005 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 05-501 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي المستخدمي التحكيم ولجان التحكيم..

مرسوم تنفيذي رقم 05-502 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين. مرسوم تنفيذي رقم 05-503 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008.

ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن وضع الهيكل

قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولاية سعيدة بالغاز الطبيعي. وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو

سنة 2005، يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات صندوق التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية”. 41 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 ، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه السياحية”. “صندوق تخصيص المساهمة للترقية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 50405 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-325 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (136.450.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار (136.450.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة - وفي الباب رقم 37-10 “ نفقات تسيير اللجنة الوطنية المكلّفة بتحضير وتنظيم الاستفتاء حول المصالحة الوطنية والانتخابات المحلية الجزئية”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-505 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-324 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم.

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 5 29 ديسمبر سنة 2005 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة اعتماد قدره ثمانون مليون دينار (80.000.000 دج) الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية الشعبية. وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، عبد العزيز بوتفليقة الجدول “أ” رقم العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 المشاركة في الهيئات الدولية. 78.000.000 مجموع القسم الثاني 78.000.000 مجموع العنوان الرابع 78.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 مجموع الفرع الأول 80.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 80.000.000

رقم الأبواب 29 ديسمبر سنة 2005 م الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 78.000.000 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 2.000.000 مجموع القسم الرابع 80.000.000 مجموع العنوان الثالث 80.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.000.000 مجموع الفرع الأول 80.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 80.000.000 مرسوم رئاسي رقم 05-506- مؤرخ في 27 ذي القعدة عام - وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يتضمن شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير العمرانية والبيئة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وزارة التهيئة والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-335 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير و 125 ( الفقرة الأولى منه، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 1984 والمتعلق يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 المؤرخ في 18 اعتماد قدره ستة وخمسون مليون دينار جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو (56.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة احتياطي لسنة 2005 مجمع”.

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 29 ديسمبر سنة 2005 م الجزائرية / العدد 84 7 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة اعتماد قدره ستة وخمسون مليون دينار الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية (56.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشعبية. التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كلّ فيما يخصه، الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم…… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 18.000.000 5.000.000 18.000.000 9.000.000 مجموع القسم الرابع 50.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 56.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 56.000.000 مجموع الفرع الأول 56.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 56.000.000

8 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 05-507- مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-338 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لسنة 2005، في الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - العنوان الرابع، باب رقمه 44-40 وعنوانه “الوقاية من إنفلوانزا الطيور ومكافحتها - تخصيص للصندوق الوطني للترقية الحيوانية والحماية النباتية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مائة وثمانون مليون دينار (180.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م الفلاحة والتنمية الريفية وفي الباب رقم 44-40 الذي عنوانه “الوقاية من إنفلوانزا الطيور ومكافحتها - تخصيص للصندوق الوطني للترقية الحيوانية والحماية النباتية”. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 05-508 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-344 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دينار

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 9 29 ديسمبر سنة 2005 م (25.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التعليم وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة احتياطي العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ مجمع”. هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . قدره خمسة وعشرون مليون دينار (25.000.000 دج) حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي 29 ديسمبر سنة 2005. والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الأبواب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة . 15.000.000 مجموع القسم السادس 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 14-44 مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.000.000 مجموع الفرع الأول 25.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 25.000.000

مرسوم رئاسي رقم 05-509- مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-351 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 29 ديسمبر سنة 2005 م 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التشغيل والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التشغيل والتضامن الوطني وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 3.000.000 7.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 11 29 ديسمبر سنة 2005 م الجدول الملحق “تابع” رقم العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المصالح المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 4.500.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 1.500.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – اللوازم…….. 1.000.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 7.000.000 مجموع القسم الرابع 14.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.000.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات.. 3.500.000 22-34 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأدوات والأثاث …. 1.000.000 23-34 المصالح اللامركزية للتشغيل – اللوازم…… 1.500.000 24-34 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 المصالح اللامركزية للتشغيل – صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الأول 45.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 45.000.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 05-492 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 485 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلّق بالتربية البدنية والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 77-117 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن إنشاء وتنظيم مكاتب المركبات المتعددة الرياضات،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بالتنازل عن المنشآت الرياضية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل القانون الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات المنشأة بموجب المرسوم رقم 77-117 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الأول التسمية - الهدف - المقر المادة 2 : دواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات التي تدعى في صلب النص “الدواوين”، مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. المادة 3 : يكون مركز كل ديوان في مقر الولاية.

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م المادة 4 : تتمثل مهام الدواوين في المساهمة في ترقية الممارسات البدنية والرياضية وتطويرها على مستوى الولاية. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :

  • ضمان عمل مجموع المنشآت الرياضية وهياكل الاستقبال المكونة لممتلكات الديوان وتسييرها وصيانتها،
  • ضمان صيانة منشآت وتجهيزات الديوان وإنجاز كل أشغال البناء أو التهيئة أو التوسيع أو الدعم أو الترميم في هذا المجال أو التكليف بإنجازها،
  • وضع وسائلها تحت التصرف قصد ضمان التحضير والتنظيم المادي والتقني لما يأتي :
  • المنافسات والتظاهرات الرياضية المحلية والوطنية والدولية التي تجري داخل المنشآت الرياضية للديوان
  • التدريبات والتداريب التحضيرية للرياضيين،
  • تعليم التربية البدنية والرياضية والمستويات الأخرى للممارسات البدنية والرياضية.
  • تكوين الرياضيين وكذا مستخدمي التأطير وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
  • استقبال الرياضيين من المنتخبات المحلية والجهوية والوطنية ووضع الوسائل الضرورية لتحضيرهم وتجمعهم تحت تصرفهم،
  • المساهمة في تنمية الممارسات الرياضية المنتشرة ضمن مدارس الرياضة عن طريق وضع الوسائل والهياكل تحت تصرفها، تنظيم كل التظاهرات والعروض الرياضية وترقيتها، وعرضا، الفنية والثقافية منها وضمان كل أداء للخدمة في مجال التسلية وراحة الجمهور. المادة 5 : ينظم المدير في كل ديوان الدخول إلى المنشآت الرياضية ضمن احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها حسب مستوى الممارسة الرياضية وتعداد الممارسين والأوقات التي تقرر لهم. يتعين على المستعملين احترام النظام الداخلي للمؤسسة، والسهر على حسن استعمال التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم. المادة 6 : يعد مخطط سنوي لاستعمال كل منشأة حسب قدرتها الوظيفية في بداية كل موسم رياضي بالاتفاق مع الاتحاديات والرابطات والأندية الرياضية والمؤسسات والهيئات المستعملة بالنظر إلى نظام الأولوية الآتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 84 13 1 - رياضة المنافسة من المستوى الوطني التي تسيرها الاتحاديات الرياضية الوطنية، وكذا رياضة النخبة وذات المستوى العالي، 2 - التربية البدنية والرياضية. تحدد كيفيات تنفيذ المخطط السنوي واستعمال المنشآت الرياضية عن طريق اتفاقية بين مدير الديوان والمستعمل أو المستعملين. الفصل الثاني التنظيم والسير القسم الأول مجلس الإدارة المادة 7 : يسيّر الديوان مجلس إدارة ويديره مدير. المادة 8 : يتشكّل مجلس إدارة الديوان كما يأتي : الوالي أو ممثله، رئيسا، رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، مدير الشباب والرياضة في الولاية، رئيس أمن الولاية أو ممثله، مدير الحماية المدنية في الولاية أو ممثله، أمين الخزينة في الولاية أو ممثله، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية أو ممثله مدير مركز إعلام الشبيبة وتنشيطها، ثلاثة (3) ممثلين عن الرابطات الرياضية المتواجدة على مستوى الولاية ممثل منتخب عن عمال الديوان. يجب أن تكون لممثل الوالي رتبة مدير ولائي على الأقل. يشارك مدير الديوان في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص كفء من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 9 : يُعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائه يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انتهاء مدة العضوية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إما بمبادرة من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائه أو بطلب من السلطة الوصية. يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير الديوان وتُرسل الاستدعاءات الفردية مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد ثمانية (8) أيام ويتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 11 : تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه يوقعه رئيس الجلسة وأمينها. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال ثمانية (8) أيام. المادة 12 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :

  • التنظيم والنظام الداخليان للديوان، آفاق تنمية الديوان البرامج والحصائل السنوية لنشاطات الديوان، مشاريع ميزانيات الديوان وحساباته،
  • أعمال التكوين لفائدة المستخدمين، مشاريع توسيع الديوان أو تهيئته،
  • مشاريع العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات التي يلتزم بها الديوان،
  • التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري وحساب التسيير التي يقدمها مدير الديوان، الهبات والوصايا
  • مشاريع اقتناء الأملاك المنقولة أو العقارية أو التصرف فيها أو تبادلها الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م الإيجارات والامتيازات الخاصة بالاستغلال، مشاريع القروض تسعير الخدمات التي يؤديها الديوان. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين عمل الديوان والمساعدة على تحقيق أهدافه. المادة 13 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية إلا باعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادة 14 : يعين مدير الديوان بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الوالي. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها . المادة 15 : يساعد المدير في مهمته رؤساء أقسام ورؤساء وحدات. يعين رؤساء الأقسام ورؤساء الوحدات بمقرر من مدير الديوان. المادة 16 : يكلّف مدير الديوان بما يأتي : يضمن حسن سير الديوان، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمثل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
  • يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وذلك في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم،
  • يقترح التنظيم والنظام الداخليين للديوان يُحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ مداولاته
  • يُعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
  • يُعد مشاريع الميزانيات وبرامج النشاطات والحسابات الإدارية والمالية للمؤسسة، وهو الأمر بصرف الميزانية. ويمكنه أن يفوّض، تحت مسؤوليته، إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين.

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م المادة 17 : ينظم الديوان في أقسام ووحدات :

  • القسم، هيكل يتكفل بالنشاطات المرتبطة بتسيير الديوان وسيره العام. ويسيره رئيس قسم،
  • الوحدة، هيكل يتكفّل بالنشاطات التي تجري في إطار منشأة رياضية واحدة. وتهدف خصوصا إلى ضبط كيفيات التنظيم المادي والتقني للتظاهرات الرياضية والتدريب الرياضي واقتراح كل المشاريع قصد تحقيق مردودية أمثل لمنشآت الديوان. ويسيّرها رئيس وحدة. يضم تنظيم الديوان ما يأتي : قسم الإدارة والمالية، قسم الصيانة وتقييم المنشآت والتجهيزات،
  • وحدات حسب المنشآت الرياضية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 18 : تقدم ميزانية الديوان التي يحضرها المدير إلى مجلس الإدارة للتداول بشأنها . وتعرض بعد ذلك على الوزير الوصي ووزير المالية للموافقة عليها. المادة 19 : تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
  • إعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة
  • حصة من الموارد الخاصة بالتظاهرات الرياضية التي تجري في منشآت الديوان والتي يحدد مبلغها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، الحاصل الناتج عن أداءات الخدمات والإشهار، الهبات والوصايا
  • كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بهدف الديوان. في باب النفقات : نفقات التسيير نفقات التجهيز
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق الأهداف المخولة للديوان. المادة 20 : تمسك محاسبة الديوان حسب قواعد المحاسبة العمومية. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 15 المادة 21 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية محاسبة الديوان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : يُعدّ العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة لمحرراته الحسابية. ويعرضه مدير الديوان على مجلس الإدارة مصحوبا بالحساب الإداري وبتقرير يتضمن جميع التوضيحات والشروح اللازمة للتسيير المالي للديوان. ويرسل بعد ذلك إلى الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية مرفقا بملاحظات مجلس الإدارة قصد الموافقة عليه. المادة 23 : تمارس المراقبة المالية للديوان طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : يُحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية مشتملات هياكل كل ديوان. المادة 25 : تعوّض تسمية “مكاتب المركبات المتعددة الرياضات” بتسمية “دواوين المركبات المتعددة الرياضات للولايات”. المادة 26 : تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 77-117 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمذكور أعلاه. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-493 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-198 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 الذي يحدد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-198 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 الذي يحدد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-198 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 6 مكرر:تعد مفتشية مصالح المحاسبة تقريرا سنويا يتضمن حصيلة نشاطاتها. يقدم هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالمالية”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-494 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 485 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية دفع المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم المادة 4 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تتكوّن مديرية كبريات المؤسسات من خمس (5) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لجباية المحروقات
  • المديرية الفرعية للتسيير،
  • المديرية الفرعية للرقابة والقوائم
  • المديرية الفرعية للمنازعات
  • المديرية الفرعية للوسائل”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-495 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالتدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة والمناجم ووزير التهيئة العمرانية والبيئة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، لاسيما المادة 23 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير الطاقة وترشيدها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-144 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1425 الموافق 28 أبريل سنة 2004 والمتضمن التصديق على بروتوكول كيوتو حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المحرر بكيوتو يوم 11 ديسمبر سنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-116 المؤرخ في 25 صفر عام 1421 الموافق 29 مايو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة”، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 17 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1421 الموافق 7 يناير سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع والتعريف وكيفيات تنفيذ التدقيق الطاقوي المادة الأولى : طبقا للمادة 23 من القانون رقم 09-99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مستويات استهلاك الطاقة التي تحدد مقاييس إخضاع المنشآت للتدقيق ودورية التدقيق وشروط وكيفيات تنفيذ التدقيق الطاقوي واعتماد المكلفين بالتدقيق. المادة 2 : يقصد بالتدقيق الطاقوي دراسة ومراقبة الأداءات الطاقوية لمعدات وتجهيزات المنشآت الصناعية ومنشآت النقل والخدمات، قصد رفع مستوى اشتغالها إلى أقصى درجة. المادة 3: يقصد بالمنشأة، فيما يخص قطاعي الصناعة والخدمات، كل مجموعة منشآت وبنايات موجودة على ملك أو جزء من ملك عقاري وحيد وموضوع تحت سلطة رئيس مؤسسة. ويقصد بالمنشأة، فيما يخص قطاع النقل، أسطول سيارات موضوعة تحت سلطة مسؤول وموجودة في مكان واحد. المادة 4 : يتمثل التدقيق الطاقوي المنشأة ما في القيام بالمهام الآتية :
  • قياس الأداءات الطاقوية للمنشآت وتجهيزاتها الكبرى،
  • تحليل تطوير عمليات استهلاك الطاقة
  • إعداد الحصائل الطاقوية للمنشأة والتجهيزات الكبرى، تقييم الإفرازات الملوثة المترتبة على عمليات استهلاك الطاقة تقييم الفعالية الطاقوية للعمليات استنادا إلى مقاييس الاستهلاك،
  • تحديد إمكانيات الاقتصاد في استهلاك الطاقة و/أو الاستبدال ما بين الطاقات المناسب على صعيد الفعالية الطاقوية والبيئة
  • وضع مخطط أعمال تصحيحية تشمل العمليات الواجب إنجازها وكلفتها الاقتصادية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : تكون دفاتر الشروط التي تحدد المنهجية وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك، وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق، موضوع قرار وزاري مشترك يصدره وزير الطاقة والمناجم والوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها. المادة 6 : يكون التدقيق الطاقوي موضوع تقرير يجب أن يشمل ما يأتي : حصيلة طاقوية شاملة تحليل عن كل قطاع استهلاك والعمليات المهمة، تقييم التطورات في عمليات استهلاك الطاقة والإفرازات الملوثة تقديم المكامن المحتملة لاقتصاد الطاقة والاستبدال ما بين الطاقات، وتقليص الإفرازات الملوثة ومخطط الأعمال التصحيحية

  • التوصيات التي توضح، عند الاقتضاء، نوع التدابير والأعمال سواء فيما يخص الاقتصاد في الطاقة أو الاستبدال ما بين الطاقات والتقليل من الإفرازات الملوثة. الفصل الثاني شروط ممارسة التدقيق الطاقوي المادة 7 : يعترف بممارسة نشاط التدقيق الطاقوي للأشخاص المذكورين في المادة 22 من القانون رقم 09-99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه الذين تتوفر فيهم الكفاءات ويتوفر لديهم العتاد المطلوب للقياس والمراقبة، المحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه. يجب أن تودع طلبات الاعتماد لدى الوزارة المكلفة بالطاقة التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالبيئة لإبداء الرأي فيها وإلى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها لدراستها. وبعد إبداء الرأي فيها من الوزارة المكلفة بالبيئة ودراستها من وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، يصدر الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من إيداع الملف. يجب أن يكون رفض طلب الاعتماد معللا. المادة 8 : يجب أن تتقيد مكاتب الدراسات والخبراء المعتمدون ببنود دفاتر الشروط الخاصة لإنجاز عمليات التدقيق الطاقوي لدى المنشآت الصناعية ومنشآت النقل وقطاع الخدمات. الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م المادة 9 : يمكن أن يسحب الاعتماد بسبب مخالفة الالتزامات الواردة في دفاتر الشروط أو المخالفات الخطيرة لأخلاقيات المهنة. الفصل الثالث واجبات التدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا المادة 10 : تخضع لإلزامية التدقيق الطاقوي جميع المنشآت الصناعية ومنشآت النقل والخدمات، مهما تكن طبيعتها القانونية أو نشاطها، طالما بلغ استهلاكها السنوي من الطاقة المستويات المحددة في المواد 11 و 12 و 13 أدناه. المادة 11 : تخضع لإلزامية التدقيق الطاقوي المنشآت الصناعية التي يساوي مجموع استهلاكها السنوي من الطاقة أو يفوق 2000 طن من معادل البترول. المادة 12 : تخضع لإلزامية التدقيق الطاقوي منشآت النقل التي يساوي مجموع استهلاكها السنوي من الطاقة أو يفوق 1000 طن من معادل البترول. المادة 13 : تخضع لإلزامية التدقيق الطاقوي منشآت الخدمات التي يساوي مجموع استهلاكها السنوي من الطاقة أو يفوق 500 طن من معادل البترول. المادة 14 : مجموع استهلاك الطاقة، المعبر عنه بالطن المعادل للبترول، هو محصلة الاستهلاك من الكهرباء والمحروقات الصلبة والسائلة والغازية ويحسب على أساس الصيغة الآتية : CGPL + GN ) PCS ( * CGN + KECE = CT c ) PCS ( . Cc + pp ) PCS ( CPP + GPL ) PCS ( . حيث أن : C : مجموع استهلاك الطاقة من معادل البترول K : معامل معادل الكهرباء، C : استهلاك الطاقة بالكيلوواط / ساعة، CGN : استهلاك الغاز الطبيعي بعدد الأمتار المكعبة، CGPL : استهلاك غاز البترول المميع بالطن، Cpp : استهلاك المواد البترولية بالطن C : استهلاك الفحم بالطن (PCS) : القدرة الحرارية العليا.

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م تستثنى الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقات المتجددة من حساب الاستهلاك الإجمالي للطاقة. تحدد دفاتر الشروط قيم القدرات الحرارية ومعاملات المعادلة الواجب أخذها في الحسبان أثناء حساب مجموع استهلاك الطاقة. المادة 15 : تخضع المنشآت إلى أول تدقيق طاقوي لها على أساس مستويات الاستهلاك المحددة والمعاينة في سنة واحدة من السنوات الخمس الأخيرة أو على أساس تصريح المنشآت الجديدة. المادة 16 : يتعين على كل منشأة خاضعة للتدقيق حسب مفهوم المواد 11 و 12 و 13 و 15 و 18 من هذا المرسوم، التصريح بذلك لوكالة ترقية الطاقة وترشيد استعمالها. المادة 17 : يجب أن تعين كل منشأة من المنشآت الخاضعة للتدقيق مسؤولا مكلفا بتسيير الطاقة لكي يقوم على الخصوص بمتابعة عمليات التشخيص الطاقوي للمنشأة والتنفيذ المحتمل لعمليات الترشيد الطاقوي والتقليل من الإفرازات الملوثة. المادة 18 : يتعين على كل منشأة خاضعة للتدقيق تكليف مكتب للرقابة الطاقوية معتمد، للقيام دوريا، وعلى نفقتها بتدقيق طاقوي كما هو محدد في المادة 4 من هذا المرسوم. تحدد دورية التدقيق الطاقوي بثلاث (3) سنوات بالنسبة للمنشآت الصناعية ومنشآت النقل، وبخمس (5) سنوات بالنسبة لمنشآت الخدمات. تبلغ وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها المنشآت المعنية بقائمة خبراء التدقيق الطاقوي المعتمدين والمكاتب المعتمدة، ومراجعهم. المادة 19 : يرسل رئيس المنشأة تقرير التدقيق عن المنشأة الخاضعة للتدقيق وخلاصة ذلك إلى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، بعد استلام التقرير. الفصل الرابع متابعة عمليات التدقيق الطاقوي الإجبارية وتقييمها المادة 20 : تتولى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها متابعة عمليات التدقيق الطاقوي الإجبارية وتقييمها، ويجب عليها بهذه الصفة ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 84 19 -تكوين بنك معطيات عن المنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة حسب مفهوم هذا المرسوم – ضبط مسك بطاقية تصاريح المنشآت الخاضعة للتدقيق حسب قطاع النشاط،

  • السهر على احترام التصاريح المقدمة من الخاضعين للتدقيق
  • إرسال تعاليق وتوصيات إلى الخاضعين للتدقيق، عند الضرورة، بعد تقييم تقرير التدقيق الخاص بالمنشأة المعنية
  • إرسال حصيلة عن إنجازات التدقيق الطاقوي وتقييم نتائج التدقيق إلى الوزارتين المكلفتين بالطاقة وبالبيئة، كل سنة. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 21 : يمكن أن تستفيد برامج النشاطات التصحيحية المقررة على إثر عمليات التدقيق الطاقوي من تمويل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 22 : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما المادتان 45 و 50 من القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-496 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-347 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول - فرع وحيد – الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 43-01 “الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-497 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1426 الموافق 27 ديسمبر سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-328 المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليونا وخمسمائة وثمانون ألف دينار (74.580.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره أربعة وسبعون مليونا وخمسمائة وثمانون ألف دينار (74.580.000 دج) يقد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1426 الموافق 27 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 29 ديسمبر سنة 2005 م الجدول “أ” رقم الاعتمادات الملغاة ( دج ) الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - دراسات … 10.100.000 مجموع القسم السابع 10.100.000 مجموع العنوان الثالث 10.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.100.000 مجموع الفرع الأول 10.100.000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرئيسية. 18.000.000 مجموع القسم الأول 18.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المديريات الجهوية للخزينة - تسديد النفقات.. 8.800.000 14-34 المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة. 5.680.000 مجموع القسم الرابع 14.480.000 مجموع العنوان الثالث 34.480.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 34.480.000 مجموع الفرع الثاني 34.480.000

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسية. العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م الاعتمادات الملغاة ( دج ) 30.000.000 مجموع القسم الأول 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع مجموع الجزئي الأول 30.000.000 الفرع الثالث 30.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 74.580.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… مجموع الاعتمادات المخصصة ( دج ) 6.000.000 2.200.000 1.900.000 القسم الرابع 10.100.000 مجموع العنوان الثالث 10.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.100.000 مجموع الفرع الأول 10.100.000

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 23 29 ديسمبر سنة 2005 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الأبواب الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 المديرية العامة للمحاسبة - الأدوات والأثاث. 740.000 03-34 المديرية العامة للمحاسبة – اللوازم. 840.000 04-34 المديرية العامة للمحاسبة - التكاليف الملحقة. 12.500.000 مجموع القسم الرابع 14.080.000 مجموع العنوان الثالث 14.080.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.080.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الجهوية للخزينة - المنح العائلية. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المديريات الجهوية للخزينة - الإيجار 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 20.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.400.000 مجموع الفرع الثاني 34.480.000

رقم الأبواب 29 ديسمبر سنة 2005 م الجدول “ب” (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 المديرية العامة للجمارك – التعويضات والمنح المختلفة. 27.000.000 مجموع القسم الأول 27.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 المديرية العامة للجمارك - الدفع الجزافي…. 3.000.000 مجموع القسم السابع 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000 مجموع الفرع الثالث 30.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 74.580.000 مرسوم تنفيذي رقم 05-498 مؤرخ في 25 ذي القعدة يرسم ما يأتي : عام 1426 الموافق 27 ديسمبر سنة نقل اعتماد في ميزانية تسيير العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما و 125 ( الفقرة (2) منه ، 2005، يتضمن وزارة التعليم المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 37-05 “الإدارة المركزية - مصاريف إنجاز وطباعة الشهادات الجامعية”. المادتان 85-4 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) يقيد وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين العلمي وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - المالية، المعدل والمتمم تسديد النفقات”. وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا قانون المالية التكميلي لسنة 2005، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 05-344 المؤرخ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1426 الموافق العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب 27 ديسمبر سنة 2005. قانون المالية التكميلي لسنة 2005 ، أحمد أويحيى

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-499 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 485 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 25 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد استعمال الممهلات والشروط المتعلقة بوضعها وأماكنها. المادة 2 : تمثل الممهلات في مفهوم هذا المرسوم، كل تهيئة موضوعة على عرض الطريق وبشكل عمودي لمحورها، قصد إجبار سائقي السيارات على تخفيض سرعتهم. المادة 3 : الهدف الوحيد من تخفيض سرعة السيارات المذكور في المادة 2 أعلاه، هو الحفاظ على أمن الراجلين والمستعملين الآخرين للطريق العمومي المعني أو القاطنين على جانبي الطريق، لاسيما قرب المؤسسات التربوية أو الصحية أو المؤسسات العمومية التي تستقبل المواطنين. المادة 4 : يخضع وضع الممهلات لرخصة مسبقة من الوالي المختص إقليميا وفقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : يخضع وضع الممهلات زيادة على الرخصة المسبقة للوالي المختص إقليميا والمنصوص عليها في أحكام المادة 4 أعلاه، للشروط العامة المحددة كما يأتي :
  • إدماجها في مخطط تهيئة شامل، يجب أن يكون اختيارها كآخر حل، يجب التنبيه إلى وجودها وفق التنظيم المعمول به
  • يجب أن تحسن أمن الطرق. تكون طبيعة الممهلات وشكلها ومقاييسها ومواصفاتها التقنية موضوع قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية. المادة 6 : لا يرخص بإنجاز الممهلات إلا في التجمعات السكنية كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وكذا في مساحات الخدمة أو في أماكن الراحة للطرق السريعة والطرق السريعة للسيارات.

26 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : لا يرخص بإنجاز الممهلات في التجمعات السكنية في الحالات الآتية :

  • في الطرق ذات حركة المرور الكثيفة،
  • في طريق يفوق جمع انحداره مع انحدار الممهل 15%، – في المنعرجات وعند الخروج منها، على مسافة تقل عن 40 مترا من المنعرجات
  • على المنشآت الفنية أو داخلها وعلى أقل من 25 مترا من كلتا الجهتين. المادة 8 : تؤسّس دراسة لتحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها من أجل التأكد من احترام الأهداف والشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم. المادة 9 : توضّح كيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والأشغال العمومية والنقل. المادة 10 : يجب أن يهدم كل ممهل أنجز دون ترخيص من الوالي المختص إقليميا وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، وأن يعاد الطريق إلى حالته الأصلية. وتهدم الممهلات المرخص بها وغير المنجزة بصفة مطابقة للمقاييس التقنية المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه ويعاد إنجازها وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 11 : يعرّض كل إنجاز لممهلات غير مرخص بها من الوالي المختص إقليميا وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما العقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 408 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل، لا سيما المادة 38 منه وبمقتضى الأمر رقم 70-67 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن إحداث مدرسة متعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطري، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-423 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة وبمقتضى المرسوم رقم 81-245 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا للأساتذة، المعدل والمتمم ، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 43482 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوين في الإعلام الآلي ويحدد قانونه الأساسي ونظام الدراسة فيه، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-495 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتضمن إنشاء معهد وطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل وتنظيمه

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-84 المؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 والمتضمن القانون الأساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-168 المؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 والمتعلق بتنظيم المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-258 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الأراضي إلى مدرسة وطنية عليا للري، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 87-62 المؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للأشغال العمومية، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-82 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء وسيره
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-161 المؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 الذي يحدد القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا وتنظيمها وسيرها، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 27 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-257 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شبعان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-251 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 الذي يحول المعهد الوطني للتجارة إلى معهد وطني للتعليم العالي، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص “المدرسة “. المادة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 3 : تنشأ المدرسة بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي وتوضع تحت وصايته.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : يتم إنشاء مدارس خصوصية لدى دوائر وزارية أخرى بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه. تمارس الوصاية البيداغوجية على هذه المدارس طبقا لأحكام المرسوم رقم 83–363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. يحدد مرسوم إنشاء المدرسة مقرها وميدان أو ميادين تخصصها وكذا تنظيمها وسيرها. الباب الثاني المهام المادة 5 : تتولى المدرسة في إطار المرفق العمومي للتعليم العالي، مهام التكوين العالي و مهام البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. المادة 6 : تتمثل المهمة الأساسية للمدرسة في مجال التكوين العالي في ميدان أو في ميادين تخصصها فيما يأتي :

  • ضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا
  • تلقين الطلبة مناهج البحث و ضمان التكوين بالبحث وللبحث، المساهمة في إنتاج ونشر العلوم والمعارف وتحصيلها وتطويرها،
  • المشاركة في التكوين المتواصل. المادة 7 : تتمثل المهمة الأساسية للمدرسة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان أو ميادين تخصصها فيما يأتي :
  • المساهمة في الجهد الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • ترقية العلوم والتقنيات المشاركة في دعم القدرة التقنية الوطنية،
  • تثمين نتائج البحث العلمي و نشر الإعلام العلمي والتقني
  • المشاركة ضمن المجموعة العلمية الدولية في تبادل المعارف وإثرائها. الباب الثالث التنظيم والسير المادة 8 : يدير المدرسة مجلس إدارة و يسيرها مدير و يساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة وتزوّد بهيئات تقييم النشاطات البيداغوجية و العلمية. الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م تتشكل المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام و تضم مصالح تقنية. ويمكن أن تحتوي المدرسة على هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية. المادة 9 : يحدد التنظيم الإداري للمدرسة و طبيعة المصالح التقنية وتنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول مجلس الإدارة المادة 10 : يتشكل مجلس الإدارة من : الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل السلطة المكلفة بالبحث العلمي، ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة، التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء المدرسة، ممثل منتخب عن الأساتذة ذوي مصف الأستاذية عن كل قسم، ممثلين (2) منتخبين عن سلك الأساتذة المساعدين ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد، ممثلين (2) منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات ممثلين (2) منتخبين عن الطلبة. يشارك مدير المدرسة والمديرون المساعدون ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن أن يشارك في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري أربعة (4) ممثلين على الأكثر عن الأشخاص المعنويين و/أو الطبيعيين الذين يساهمون في تمويل المدرسة يعينون من ضمن الذين يبذلون مجهودات هامة في المشاركة. تشارك الشخصيات الخارجية المعينة بحكم كفاءتها في أشغال المجلس بصوت استشاري. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يتولى الأمين العام أمانة المجلس.

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م المادة 11 : عهدة أعضاء المجلس المنتخبين مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد و في حالة انقطاع عهدة أي عضو من الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 12 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : مخططات تنمية المدرسة ، اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي، الحصيلة السنوية للتكوين والبحث مشاريع الميزانية والحسابات المالية مشاريع مخطط تسيير الموارد البشرية، قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة

  • شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها، الاقتراضات الواجب القيام بها، مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية و اقتناء أسهم،
  • الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث
  • استعمال الموارد الناتجة عن اقتناء الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية في إطار مخطط تنمية المدرسة،
  • اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
  • النظام الداخلي،
  • التقرير السنوي عن النشاطات الذي يقدمه المدير. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها. المادة 13 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على طلب من للجمهورية الجزائرية / العدد 84 29 رئيسه و ترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه وإما من المدير وإما من ثلثي (3) أعضائه، ويمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه في هذه الحالة إلى ثمانية (8) أيام. ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال. المادة 14 : يمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه عندما تستدعي ذلك أهمية جدول أعمال الدورة. المادة 15 : لا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3) أعضائه على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع ثان خلال أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تجرى مداولات مجلس الإدارة في جلسة علنية ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 16 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس والمدير. يرسل محضر الاجتماع الموقع من الرئيس وكاتب الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي ليوافق عليه. المادة 17 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الوزير المكلف بالتعليم العالي المحاضر ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل. المادة 18 : لا تكون المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات المالية وبيع العقارات أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا والإعانات و المساهمات المختلفة نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية. لا تكون المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات فرعية واقتناء أسهم وكذا تلك المتعلقة بإبرام الاتفاقات

30 الجريدة الرسمية للجمهورية أو اتفاقيات التعاون الدولية للتبادل بين الجامعات نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة للوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثاني المجلس العلمي المادة 19 : يتشكل المجلس العلمي من : المدير، رئيسا، المديرين المساعدين رؤساء الأقسام، رؤساء اللجان العلمية للأقسام مدير أو مديري وحدات و/أو مخابر البحث عند الاقتضاء مدير المكتبة ممثل منتخب عن الأساتذة برتبة أستاذ وفي حالة عدم وجوده، من بين الأساتذة المحاضرين عن كل قسم،

  • ممثل منتخب عن سلك الأساتذة المساعدين ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد، أستاذين دائمين (2) تابعين لمؤسسات أخرى للتعليم العالي. يمكن أن يستعين المجلس العلمي للمدرسة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 20 : يبدي المجلس العلمي آراءه و توصياته على الخصوص فيما يأتي :
  • المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين و البحث مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل أقسام وحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء،
  • برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
  • حصائل التكوين والبحث
  • برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية
  • برامج التظاهرات العلمية أعمال تثمين نتائج البحث حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية. يقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية. الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م يبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه. يعلم المدير مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي. المادة 21 : ينتخب الأعضاء ممثلي الأساتذة نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الذين هم في وضعية نشاط دائم. لا تصح العمليات الانتخابية إلا بتصويت 50 % من الناخبين. وإذا لم يكتمل هذا النصاب تجرى عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها حينئذ مهما يكن عدد المصوتين. تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 22 : يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من رئيسه أو من ثلثي (3) أعضائه. المادة 23 : تحدد كيفيات سير المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفصل الثالث المدير المادة 24 : المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي : يمثل المدرسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يسهر على تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما في مجال التعليم و التمدرس، يحضّر مشروع ميزانية المدرسة و يعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه، هو الأمر بصرف ميزانية المدرسة يعين مستخدمي المدرسة الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين بها،

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة ، يسهر على احترام النظام الداخلي للمدرسة الذي يعد مشروعه ويعرضه للمصادقة على مجلس الإدارة،

  • يكون مسؤولا على حفظ الأمن و الانضباط داخل المدرسة، يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • يضمن حفظ الأرشيف وصيانته. المادة 25 : يعين المدير بموجب مرسوم بالأولوية من بين الأساتذة المنتمين لرتبة أستاذ التعليم العالي وفي حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين أو الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين. المادة 26 : يساعد المدير : مدير مساعد للدراسات في التدرج و الشهادات، مدير مساعد لما بعد التدرج و البحث العلمي، مدير مساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية ،
  • أمين عام مدير المكتبة. المادة 27 يساعد المدير في إطار تسيير المدرسة، مجلس مديرية يضم المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة. يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة على الأقل في الشهر ويتولى الأمين العام أمانة المجلس. المادة 28 : يعين المديرون المساعدون بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين ذوي أعلى رتبة. يكلف المديرون المساعدون بتسيير الهياكل الموضوعة تحت سلطتهم. المادة 29 : يكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي للهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح التقنية ويتلقى بهذه الصفة تفويضا بالإمضاء من المدير. يعين الأمين العام بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير . للجمهورية الجزائرية / العدد 84 31 المادة 30 : يكلف مدير المكتبة بتسيير المكتبة المنظمة في شكل مصالح، ويتلقى بهذه الصفة تفويضا بالإمضاء من المدير . يعين مدير المكتبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير. الفصل الرابع القسم المادة 31 : يشكل القسم وحدة تعليم وبحث ويضمن في إحدى الشعب أو التخصصات ما يأتي : تكوينا في التدرج، تكوينا في ما بعد التدرج و نشاطات البحث العلمي،
  • نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف. يسير القسم رئيس قسم ويزود بلجنة علمية ويشتمل عند الاقتضاء، على مخابر. تنشأ الأقسام و المخابر بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. الفرع الأول اللجنة العلمية المادة 32 : تضم اللجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم، ستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن أساتذة التعليم والتكوين العاليين وأستاذين (2) مشاركين، إن وجدا. ينتخب ممثلي الأساتذة نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط في القسم. يحدد عدد الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين المكلفين بالدروس والأساتذة المساعدين في اللجنة العلمية وفقا لمعايير يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي. ينتخب أعضاء اللجنة العلمية رئيسا لهم من بين الأساتذة ذوي أعلى رتبة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 33 : تبدي اللجنة العلمية للقسم آراءها وتوصياتها فيما يأتي :

32 الجريدة الرسمية للجمهورية تنظيم التعليم و محتواه اقتراحات برامج البحث تنظيم أشغال البحث اقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغائها،

  • اقتراحات فتح فروع ما بعد التدرج وتمديدها و/ أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
  • مواصفات الأساتذة والحاجات إليهم اقتراحات برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • اعتماد مواضيع البحث في ما بعد التدرج واقتراح لجان المناقشة
  • اقتراح لجان التأهيل الجامعي
  • دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها. وتبدي رأيها في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم. المادة 34 : تجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائها وإما من رئيس القسم. الفرع الثاني رئيس القسم المادة 35 : رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم. ويساعده رؤساء مصالح و رؤساء مخابر، عند الاقتضاء. يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الدائمين للتعليم والتكوين العاليين ذوي أعلى رتبة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير. الباب الرابع أحكام مالية المادة 36 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات : الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م أ - في باب الإيرادات : 1 - إعانات الدولة، 2 – مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين، 3 - إعانات المنظمات الدولية 4 - القروض و الهبات والوصايا 5 - المخصصات الاستثنائية 6 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة. ب - في باب النفقات : 1- نفقات التسيير 2 - نفقات التجهيز 3 – كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة. المادة 37 : يرسل المدير نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها إلى المراقب المالي و العون المحاسب. المادة 38 : تمسك محاسبة المدرسة وفق قواعد المحاسبة العمومية. يعهد مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب. المادة 39 : تخضع مراقبة النفقات التي تلتزم بها المدرسة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 و المذكور أعلاه . المادة 40 : تستعمل موارد المدرسة الناتجة عن نشاطات تقديم خدمة و/ أو خبرة واستغلال براءات الاختراع وتسويق منتجات نشاطاتها والمداخيل الناتجة عن إنشاء مؤسسات فرعية واقتناء الأسهم، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه . الباب الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 41 : تطبق أحكام هذا المرسوم على مؤسسات التعليم العالي الخاضعة على التوالي، للمرسوم رقم 423-68 المؤرخ في 26 يونيو سنة 1968 والأمرين رقم 70-67 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 ورقم 70–87 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمراسيم رقم 245-81 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 ورقم 82–434 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 ورقم 83-495 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 ورقم 84–84 المؤرخ في 14 أبريل

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م سنة 1984 ورقم 85-168 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1985 ورقم 85-258 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 ورقم 62-87 المؤرخ في 3 مارس سنة 1987 ورقم 93-82 المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 ورقم 2000-251 المؤرخ في 23 غشت سنة 2000 والمذكورة أعلاه، بصفة تدريجية صدور المراسيم التي تقضي بالمطابقة مع التنظيم الحالي وذلك في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر 2008 سنة المادة 42 : تبقى المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني التي تخضع لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 و المذكور أعلاه، خاضعة للتنظيم المطبق عليها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في

الشعبية. المادة 43 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-161 المؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-501 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي لمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، لاسيما المادة 31 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 84 33 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لمستخدمي التحكيم و لجان التحكيم تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بمستخدمي التحكيم ولجان التحكيم كل تأطير معين لإدارة وتسيير وتحكيم المنافسات الرياضية التي تنظمها الاتحادية أو الرابطة أو النادي أو كل هيكل جمعوي آخر معترف به من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية . مستخدمو التحكيم ولجان التحكيم المنصوص عليهم في هذا المرسوم هما الحكم وقاضي التحكيم المادة 3 : يخضع الحكم و قاضي التحكيم أثناء تأدية مهامهما لأحكام هذا المرسوم و كذا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية . الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 4 : يستفيد الحكم وقاضي التحكيم من تأمين عن الأضرار الجسدية وعن المسؤولية المدنية تكتتبهما إما الاتحادية الرياضية الوطنية بالنسبة للحكام وقضاة التحكيم التابعين للاتحادية وإما الرابطات الوطنية والجهوية أو الولائية بالنسبة للحكام و قضاة التحكيم الجهويين أو الولائيين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ، ضد المخاطر التي يتعرضون لها قبل إجراء المنافسات الرياضية والتدريبات وأثناءها وبعدها. المادة 5 : يستفيد الحكام وقضاة التحكيم من حماية طبية رياضية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يستفيد الحكم و قاضي التحكيم من حماية ضد كل اعتداء محتمل ذي علاقة بأداء مهامهما ، قبل إجراء المنافسات الرياضية و أثناءها و بعدها .

34 الجريدة الرسمية للجمهورية ولهذا الغرض ، و دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يكون كل ناد واتحادية رياضية وطنية ورابطة مسؤولا عن حماية الحكم وقاضي التحكيم من أعمال المسيرين والرياضيين والمتفرجين ويجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان النظام المحكم واحترام الحكم وقاضي التحكيم أثناء إجراء اللقاء أو المنافسة و بعدها . المادة 7 : يمكن أن يستفيد الحكم وقاضي التحكيم اللذان تعينهما لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم من مكافآت أو تشريفات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما و للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية. المادة 8 : يمكن الحكم وقاضي التحكيم الانضمام إلى الأجهزة المسيرة في الاتحادية الرياضية الوطنية أو لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم طبقا للأحكام القانونية الأساسية للاتحادية الرياضية الوطنية المادة 9 : للحكم وقاضي التحكيم حق في تعويض عن المنافسة تدفعه الاتحادية أو الرابطة حسب طبيعة المنافسة ، طبقا لجدول تحدده الاتحادية الرياضية الوطنية و كذا في استرداد المصاريف المدفوعة أثناء تنقلاتهما . ويمكن أن يحصل الحكم وقاضي التحكيم ، زيادة على ذلك ، على تعويض التكوين والتجهيز يمنحه الهيكل الجمعوي الرياضي الذي ينتميان إليه ضمن شروط وحسب كيفيات تقرر بموجب الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية المعنية . المادة 10 : يتعين على الحكم وقاضي التحكيم وجوبا إدارة المنافسات أو اللقاءات التي عينتهما الاتحادية أو الرابطة لإدارتها. ويرسلان في هذا الشأن تقريرا مفصلا عن المنافسة أو اللقاء إلى الاتحادية والرابطة طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 11 : يتعين على الحكم وقاضي التحكيم متابعة التكوين و دورات تحسين المستوى التي تنظمها مختلف الهياكل المعنية . المادة 12 : يجب على الحكم و قاضي التحكيم انتهاج سيرة رياضية والتحلي بسلوك ومظهر مثاليين و تجب عليهما المواظبة في أداء مهامهما. المادة 13 : يلتزم الحكم و قاضي التحكيم باحترام قواعد أدبيات المهنة وأخلاقياتها و خصوصا بعدم الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م توجيه اتهامات أو التلفظ بشتائم أو ادعاءات كاذبة ضد الاتحادية والرابطة والمسيرين و المدربين واللاعبين والمتفرجين الفصل الثالث توظيف الحكم وقاضي التحكيم و تكوينهما المادة 14 : يكون توظيف الحكم و قاضي التحكيم إجباريا بالنسبة لكل الهياكل المنظمة لمنافسات، طبقا لأحكام هذا المرسوم و للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادة 15 : تحدث ضمن كل اتحادية ورابطة وطنية وجهوية وولائية لجنة تحكيم أو قضاة تحكيم تكلف بتوظيف الحكام وقضاة التحكيم زيادة على مهمة التوظيف ، تكلف لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم بتكوين الحكام و قضاة التحكيم ومتابعة مسارهم و كذا تعيينهم أثناء اللقاءات الرسمية أو غير الرسمية. تحدد تشكيلة لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم وتنظيمها وسيرها بموجب الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية المادة 16 : يسند تنظيم التحكيم و لجان التحكيم تحت إشراف الاتحادية والرابطة المعنية، إلى لجان التحكيم أو قضاة التحكيم المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه . المادة 17 : الاتحادية الرياضية الوطنية مسؤولة عن تكوين الحكام و قضاة التحكيم وتتولى مراقبتهم. تكلف لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم بتنظيم تداريب تكوينية للحكام وقضاة التحكيم تتوج بشهادات التأهيل المنصوص عليها في هذا المرسوم وتنظم كذلك فحوصا سنوية للتأهيل البدني . تضع الاتحادية أو الرابطة المعنية في متناول لجان التحكيم أو قضاة التحكيم الوسائل والمكونين ذوي الكفاءة المطلوبة تستفيد لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم كذلك من المساعدة التي يقدمها الحكام وقضاة التحكيم المذكورون أدناه ذوو المؤهلات المطلوبة للتمرين في التحكيم أو لجنة التحكيم :

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م حكام وقضاة تحكيم الاتحادية بالنسبة لتكوين حكام وقضاة التحكيم التابعين للرابطة الجهوية.

  • حكام و قضاة تحكيم الرابطة الجهوية بالنسبة لتكوين الحكام و قضاة التحكيم التابعين للرابطة الولائية. تتكفل الاتحادية أو الرابطة، حسب الحالة، بمصاريف التداريب . ويساهم المستفيدون من التكوين في هذه المصاريف طبقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية. المادة 18 : يجب على كل مترشح للتكوين كحكم أو قاضي التحكيم أن يقدم طلبا خطيا إلى الرابطة الولائية المختصة . يمكن أن يقترح النادي الرياضي التسجيل في تكوين الحكم أو قاضي التحكيم ، بناء على طلب من المعني بالأمر تحدد الاتحادية شروط الالتحاق بتكوين الحكم أوقاضي التحكيم ، لا سيما تلك المرتبطة بالسن ومستوى الدراسة والخلق، بالاستناد إلى الأنظمة العامة للاتحادية الدولية المعنية. الفصل الرابع التصنيف والتعيين المادة 19 : يصنف الحكام و قضاة التحكيم الحائزون شهادة التأهيل لممارسة التحكيم ولجان التحكيم التي تمنحها الاتحادية كما يأتي :
  • حكم أو قاضي تحكيم الرابطة : شهادة تأهيل من الدرجة الأولى، حكم أو قاضي تحكيم جهوي: شهادة تأهيل من الدرجة الثانية
  • حكم أو قاضي تحكيم اتحادي: شهادة تأهيل من الدرجة الثالثة،
  • حكم أو قاضي تحكيم دولي : معترف به ضمن الشروط المحددة في المادة 20 أدناه. لا يترتب على حيازة شهادة التأهيل المسلمة من الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة الحق في التعيين لتسيير المنافسات أو اللقاءات في هذا الصنف. تعود كيفيات التعيين للجان التحكيم وقضاة التحكيم دون سواهم . المادة 20 : تحدد قائمة الحكام وقضاة التحكيم الدوليين طبقا للأنظمة الرياضية الدولية بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية . للجمهورية الجزائرية / العدد 84 35 تعد الاتحادية الوطنية المعنية سنويا بطاقية وطنية للحكام وقضاة التحكيم ترسلها إلى الوزير المكلف بالرياضة. المادة 21 : يجب على الحكم أو قاضي التحكيم لتسيير منافسة استيفاء الشروط الآتية :
  • أن يكون حائزا إجازة سارية الصلاحية مسلمة من الاتحادية الرياضية الوطنية
  • أن يكون حائزا شهادة تأهيل متحصلا عليها بعد نجاح في امتحانات خاصة طبقا لأحكام المادة 19 من هذا المرسوم،
  • أن يكون معينا من قبل لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم المختصة،
  • ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة رياضية جسيمة أو حكم عليه بعقوبة مشينة،
  • أن يرتدي بدلة ويحمل شارة أو شعارا تحدد الاتحادية الرياضية الوطنية مواصفاته طبقا للأنظمة الرياضية الدولية. الفصل الخامس أحكام تأديبية المادة 22 : يمكن أن يكون الحكم أو قاضي التحكيم محل عقوبات تأديبية، لا سيما في الحالات الآتية : سوء تأويل قوانين اللعب الضعف البين التصرف المنافي لقواعد المهنة، الإخلال بالتزاماته النقص البدني والتقني تسجيل غير صحيح للوقائع تغيب غير مبرر لإدارة المنافسات و المشاركة في تداريب التكوين عدم احترام التعليمات المساس بقواعد أدبيات الرياضة وأخلاقياتها، عدم مراعاة واجبات التحفظ. المادة 23 : زيادة على العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، تتخذ العقوبات التأديبية ضد الحكم أو قاضي التحكيم :
  • بمبادرة من لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم بالنسبة للعقوبات الآتية :
  • الإنذار،
  • التوبيخ
  • عدم التعيين لمدة أقصاها شهر واحد،

36 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • بمبادرة من المكاتب التنفيذية للاتحادية أوالرابطات بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية للتحكيم واللجان الجهوية والولائية للتحكيم أو قضاة التحكيم، على التوالي، بالنسبة للعقوبات الآتية : عدم التعيين لمدة تفوق شهرا واحدا توضح بموجب أنظمة الاتحادية التوقيف التنزيل في الرتبة
  • الشطب من سلك التحكيم أو قضاة التحكيم. لا يمكن أي حكم وقاضي تحكيم تعرضا لعقوبات أن يقبلا أو يترشحا خلال مدة التوقيف لوظيفة رسمية مهما تكن، ضمن هياكل الاتحادية أو الرابطة. المادة 24 : لا تطبق إجباريا على المستويات الدنيا كل عقوبة يتخذها ضد الحكم أو قاضي التحكيم جهاز تأديبي أعلى ما لم ينص قرار الاتحادية على خلاف ذلك تطبق تلقائيا كل عقوبة تتخذ في الدرجة الدنيا على المستويات العليا . في حالة توقيف يفوق ستة (6) أشهر أو الشطب مدى الحياة تسحب إجازة الحكم أو قاضي التحكيم بصفة مؤقتة أو نهائية. المادة 25 : يمكن الحكم وقاضي التحكيم الطعن لدى الاتحادية طبقا للتنظيم المعمول به في قرار اتخذته ضدهما لجنة التحكيم أو قضاة التحكيم طبقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية. لا يمكن معاقبة الحكم و قاضي التحكيم إلا بعد سماعهما وتقديم دفاعهما. يمكن الحكم وقاضي التحكيم الاستعانة بمحام من اختيار هما ، خلال مثولهما أمام الهيئة الرياضية التأديبية المختصة. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م مرسوم تنفيذي رقم 05-502 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لاسيما المواد 31 و 33 و 36 و 100 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين الناشطين ضمن النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 04–10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه. الفصل الأول المهام المادة 2 : يعتبر مسيرا رياضيا متطوعا منتخبا كل شخص يتولى توجيه أو تسيير ناد أو رابطة أو اتحادية رياضية وطنية أو يشارك في ذلك دون أي مرتب مهما يكن نوعه.

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م المسيرون الرياضيون المتطوعون المنتخبون هم :

  • رؤساء ونواب رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية و الرابطات والنوادي الرياضية
  • الأعضاء المنتخبون في المكاتب التنفيذية للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية -الرؤساء والأعضاء المنتخبون في اللجان المتخصصة للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات والنوادي الرياضية. المادة 3: يكلّف المسير الرياضي المتطوع المنتخب، في إطار سياسة تطوير التربية البدنية والرياضة، بمهمة التربية والتكوين لدى الشباب طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان إدارة الهيكل الرياضي الجمعوي و / أو تسييره حسب درجة مسؤوليته
  • المشاركة في اجتماعات أجهزة الهيكل الرياضي الجمعوي،
  • ضمان تنفيذ البرامج المصادق عليها خلال الجمعيات العامة وتقديم تقييم دوري بشأنها وإدخال التصحيحات الضرورية عليها،
  • تقديم مساعدته للهيكل الرياضي الجمعوي الذي يسيره أو يديره
  • تقديم برامج التطوير، لاسيما تلك المتعلقة بتخصصه بمناسبة انعقاد الانتخابات الخاصة بتجديد الهياكل والأجهزة الرياضية التي يترشح لها،
  • المشاركة في مختلف التظاهرات والمنافسات الرياضية التي ينظمها الهيكل الرياضي الجمعوي على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي والمساهمة فيها وكذا في تنظيمها،
  • توزيع المهام على أعضاء الهيكل الرياضي الجمعوي الموضوع تحت سلطته
  • ضمان السلطة السلمية على مستخدمي الهيكل الرياضي الجمعوي المكلف به، المساهمة في الحياة الجمعوية المحلية والوطنية وكذا في كل الأنشطة الأخرى لصالح الشباب لاسيما في مجال المتابعة والتكوين
  • المساهمة في تطوير التخصص الرياضي المعني،
  • العمل على التحسين النوعي للنشاط المسند إليه، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 37
  • المشاركة في أشغال الدراسات والأبحاث في مجال أنشطته وفي كل تفكير يتعلق بالتربية البدنية والرياضة. المادة 4 : يشغل المسير الرياضي المتطوع المنتخب ضمن الهيكل الرياضي الجمعوي وظائف الإدارة أو التسيير طبقا للقوانين الأساسية لهذا الهيكل. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 5 : يستفيد المسير الرياضي المتطوع المنتخب مما يأتي :
  • تأمين يكتتبه الهيكل الرياضي الجمعوي الذي ينتمي إليه يغطي المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها خلال أنشطته -تعويض النفقات المصروفة بعنوان المهمة المنجزة طبقا للقوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي،
  • شهادات اعتراف بالنسبة للأعمال التي قام بها في إطار نشاطه لترقية التخصص الرياضي وتطويره و ازدهاره
  • كل نشاط لتكوين وتجديد المعارف مرتبط بمجال نشاطه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يستفيد المسير الرياضي المتطوع المنتخب من حماية طبية رياضية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 7 : يستفيد المسير الرياضي المتطوع المنتخب من حماية من كل اعتداء عند ممارسة أنشطته أو ذات علاقة بها. وبهذا الصدد، ودون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يكون الهيكل الرياضي الجمعوي مسؤولا عن حماية المسير الرياضي المتطوع المنتخب ويجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان أمنه واحترامه. المادة 8 : يمكن أن يمنح المسير الرياضي المتطوع المنتخب أوسمة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 9 : يتعين على المسير الرياضي المتطوع المنتخب ما يأتي :

38 الجريدة الرسمية للجمهورية المساهمة في تربية الشباب وتكوينهم طبقا المبادئ أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية والمواطنة،

  • العمل في ظل احترام القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي والصلاحيات المخولة لكل جهاز من أجهزته، والامتثال لقوانينها الأساسية و تنظيماتها، مراعاة التزامات التحفظ التي يخضع لها،
  • العمل ضمن روح الإنصاف والتضامن التحلي بالإخلاص والالتزام و الوفاء تجاه هيكله الرياضي الجمعوي
  • مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما ، لاسيما ما يتعلق منهما بالرياضة، والامتثال لتدابير الضبط والمراقبة التي تنص عليها السلطات المختصة،
  • المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات ومكافحة العنف مراعاة قواعد أخلاقيات الرياضة و إبداء الروح الرياضية،
  • الامتناع عن أي تصرف غير لائق أو مناف أو مخالف لأخلاقيات الرياضة، أو من شأنه المساس بمصالح هيكله و المنخرطين فيه، الالتزام بعدم تقاضي أي أجر مرتبط بنشاطاته كمتطوع. يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب أن يراعي الالتزامات المذكورة أعلاه بدقة، تحت طائلة الأحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا المرسوم. المادة 10 : يخضع المسير الرياضي المتطوع المنتخب للقواعد المحددة في القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية و كذا النظام الداخلي والأنظمة العامة الخاصة بالهيكل الرياضي الجمعوي. الفصل الثالث شروط أهلية الترشح المادة 11 : ينتخب المسير الرياضي المتطوع طبقا للأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها التي تسير الهيئات الممثلة للاتحادية الرياضية الوطنية والرابطة والنادي الرياضي. المادة 12 : مع مراعاة شروط أهلية الترشح التي نصت عليها القوانين والتنظيمات والقوانين الأساسية المعمول بها، يجب على كل مترشح لوظيفة مسير رياضي متطوع منتخب استيفاء الشروط الآتية : الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م أن يكون من جنسية جزائرية أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
  • أن يثبت مستوى من التكوين وصفات خلقية ومؤهلات مهنية، وعند الاقتضاء، أقدمية لها علاقة بمسؤوليات الوظيفة التي يترشح لها،
  • أن يستجيب للشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية للهيكل الرياضي الجمعوي
  • أن يستوفي دفع اشتراكاته في الهيكل
  • أن يكون منتخبا من جمعية عامة حسب الكيفيات والشروط المذكورة في القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة التي تحكم الهيكل الرياضي الجمعوي،
  • ألا يكون محل عقوبة رياضية جسيمة، ألا يكون محل عقوبة مشينة. المادة 13 : زيادة على شروط أهلية الترشح المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يجب على المسير الرياضي المتطوع المنتخب للترشح : إلى منصب رئيس رابطة أو ناد رياضي، أن يستوفي الشروط الآتية :
  • أن يكون بالغا واحدا و عشرين (21) سنة على الأقل،
  • أن يثبت مستوى التعليم الثانوي على الأقل.
  • إلى منصب رئيس الاتحادية الرياضية الوطنية، أن يستوفي الشروط الآتية :
  • أن يكون بالغا ثلاثين (30) سنة على الأقل،
  • أن يثبت تعليما أو تكوينا عاليين
  • أن يثبت خبرة مهنية في الميادين الرياضية أو الإدارية أو الجمعوية أو الاقتصادية. المادة 14 : لا تطبق أحكام المادة 13 أعلاه على الشخصيات التاريخية في الرياضة الجزائرية إبان حرب التحرير الوطنية وعلى الأبطال الأولمبيين وأبطال العالم. الفصل الرابع أحكام تأديبية المادة 15 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون المسير الرياضي المتطوع المنتخب محل عقوبات طبقا لأحكام المادتين 99 و 100 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه والقوانين الأساسية للهيئات الرياضية.

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م المادة 16 : يمكن أن يكون كلّ تدبير تأديبي يتخذ ضد المسير الرياضي المتطوع المنتخب محل طعن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 17 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المسيرين المنتخبين في النوادي الرياضية شبه المحترفة والنوادي الرياضية المحترفة. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة .2005 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 05-503 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية ، لا سيما المواد من 24 إلى 28 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 84 39
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم ، لا سيما المادة 6 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للقانون رقم 86-09 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، لا سيما المادتان 7 و 11 منه، يوضع هيكل تنظيمي عام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008 يشتمل على ما يأتي :
      • لجنة وطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان
  • لجان ولائية
  • لجان بلدية
  • لجنة تقنية ميدانية. المادة 2 : تكلّف اللجنة الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بوضع مخطط سير عمليات الإحصاء ومتابعته ودراسة وتحديد مجموع الإجراءات والأعمال الكفيلة بضمان نجاحه التام. المادة 3 : تكلف اللجنة الوطنية بدراسة الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لتحضير الإحصاء العام للسكان والإسكان وتنفيذه واستغلاله. المادة 4 : تحدد اللجنة الوطنية التاريخ المرجعي ومدة إجراء الإحصاء العام للسكان والإسكان. المادة 5 : تكلّف اللجنة الوطنية بتنشيط أعمال اللجان الولائية وتنسيقها ومتابعتها. المادة 6 : تكلّف اللجنة الوطنية باقتراح قيمة التعويضات التي تمنح للمستخدمين المدعوين للقيام بالأعمال المؤقتة خلال تحضير وتنفيذ الإحصاء. تحدد هذه التعويضات بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.

40 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 7 : تتكون اللجنة الوطنية مما يأتي :

  • وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا السلطة المكلفة بالإحصائيات ، نائبا للرئيس، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • الأمين العام لوزارة المالية الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، الأمين العام لوزارة التربية الوطنية،
  • الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
  • الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
  • الأمين العام لوزارة السكن والعمران الأمين العام لوزارة العمل والضمان الاجتماعي
  • الأمين العام لوزارة الاتصال. المادة 8 : يتولى المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أمانة اللجنة الوطنية. المادة 9 : تشارك الوزارات والمؤسسات الأخرى المتبقية في اجتماعات اللجنة الوطنية عندما تدرج في جدول الأعمال نقاط تتعلق بصلاحياتها. المادة 10 : تكلّف اللجنة الولائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بتنسيق تنفيذ وإجراء عمليات الإحصاء والسهر على حسن سيرها على مستوى الولاية. المادة 11 : تتكون اللجنة الولائية مما يأتي :
  • الوالي، رئيسا، المسؤولون على مستوى الولاية للوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية. الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م المادة 12 : يتولى أمانة اللجنة الولائية مهندس الولاية المكلف بتحضير وإنجاز الإحصاء على مستوى الولاية. المادة 13 : تكلّف اللجنة البلدية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بتنسيق تنفيذ وإجراء عمليات الإحصاء والسهر على حسن سيرها على مستوى البلدية. المادة 14 : تتكون اللجنة البلدية مما يأتي : رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
  • أعضاء الهيئة التنفيذية للبلدية والكاتب العام للبلدية. المادة 15 : يتولى أمانة اللجنة البلدية المندوب البلدي المكلف بتحضير وإنجاز الإحصاء على مستوى البلدية. المادة 16 : تتولى اللجنة التقنية الميدانية المذكورة في المادة الأولى أعلاه تنسيق مجموع الأعمال التقنية للإحصاء وتعرضها على اللجنة الوطنية لإبداء الرأي فيها. يرأس المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات هذه اللجنة التي تضم المديرين التقنيين التابعين للديوان الوطني للإحصائيات المكلفين بأشغال الإحصاء العام للسكان والإسكان. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005. أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء قنوات لتزويد عدة مدن بولاية سعيدة بالغاز الطبيعي. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلّق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادتان 8 و 13 منه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات
  • وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 11 أبريل سنة 2004،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8” (بوصة) وطولها 15 كلم الموجهة لتموين مدينة حنات (ولاية سعيدة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة يوب (ولاية سعيدة) قطره 8” (بوصة)، وصولا إلى المدخل الجنوبي لمدينة حنات.
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8” (بوصة) وطولها 12 كلم الموجهة لتموين مدينة دوي ثابت (ولاية سعيدة) بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة يوب قطره 8 (بوصة)، وصولا إلى المدخل الغربي لمدينة دوي ثابت.
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 8” (بوصة) وطولها 14 كلم الموجهة لتموين مدينة عين للجمهورية الجزائرية / العدد 84 41 السلطان (ولاية سعيدة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمدينة سعيدة قطره 8” (بوصة)، وصولا إلى المدخل الغربي لمدينة عين السلطان.
  • قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 10 (بوصة) وطولها 60 كلم الموجهة لتموين مدينتي المعمورة وعين السخونة (ولاية سعيدة بالغاز الطبيعي، انطلاقا من الربط مع أنبوب الغاز الممون لمصنع الإسمنت لأم جران قطره 10 (بوصة)، وصولا إلى المدخل الجنوبي لمدينة المعمورة عبر تفرع عن القناة قطره 4” (بوصة) وإلى المدخل الغربي لعين السخونة عبر القناة الرئيسية. المادة 2 : يتعين على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يتعين على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها القطاعات الوزارية والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سونلغاز ش.ذ.أ” كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1426 الموافق 27 مارس سنة 2005. شكيب خليل وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يحدد مدونة إيرادات ونفقات صندوق التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية”. إن وزير السياحة ووزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

42 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، لا سيما المادة 117 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 131 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 “صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية” المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 97–86 المؤرخ في 16 مارس سنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 302-057 الذي عنوانه “صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية”. المادة 2 : يقيد في الحساب رقم 057-302 : في باب الإيرادات : مساهمة السياحة في التكفل بالمؤسسات المصنفة العمومية منها والخاصة والفندقة والسياحة والأسفار . الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م في باب النفقات : تسديد المصاريف المرتبطة بالترقية السياحية كما هي محددة في المادة 3 أدناه. المادة 3 : تغطي نفقات الصندوق النشاطات الآتية : بعنوان الاتصال والإعلام السياحي :
  • الإشهار والنشر والإشهار عبر كل وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والصوتية
  • إنجاز تحقيقات فوتوغرافية وسمعية بصرية في مجال الترقية السياحية،
  • المساهمة في إنجاز أفلام وثائقية وربورتاجات ذات طابع سياحي. بعنوان عمليات الترقية والنشاط السياحي : تنظيم رحلات دراسية واستكشافية وصحفية لصالح المتعاملين السياحيين والصحفيين الجزائريين والأجانب،
  • التكفل بنقل وإيواء وإطعام المشاركين الجزائريين والأجانب في الرحلات الدراسية والاستكشافية والصحافية وبمناسبة تنظيم ملتقيات وندوات وأيام دراسية وصالونات ومعارض وحفلات ذات طابع سياحي وكذا المشاركين في تنظيم هذه العملية،
  • تنظيم وجبات خفيفة ومآدب عشاء بمناسبة لقاءات وندوات صحفية ومؤتمرات وأيام دراسية وصالونات ومعارض وندوات وملتقيات
  • دعم تنظيم المسابقات في المجال السياحي الموجهة للجمهور العريض في إطار الترقية السياحية، تقديم هدايا وتذكارات تبرز الصورة والمقصد السياحي الجزائري قصد ترقية المقصد السياحي الجزائري
  • دعم وتعزيز التعاون الثنائي قصد تشجيع الشراكة وترقية وتطوير القدرات الاستثمارية في الجزائر،
  • دعم تنظيم المعارض والصالونات واللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات والأبواب المفتوحة والمحاضرات والأيام الدراسية والندوات والملتقيات والحفلات ذات الطابع السياحي،

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م التكفل بالأعمال والتظاهرات الترقوية التي تنظمها المؤسسات السياحية والفندقية

  • تنظيم الأيام السياحية المقامة في الجزائر وفي الخارج وتنشيطها،
  • التكفل بمصاريف العبور والشحن والبريد والمواصلات والنقل والتفريغ والجمارك للدعائم الترقوية الموجهة للعرض والبيع لفائدة المتعاملين السياحيين الجزائريين والأجانب
  • دعم النشاطات الثقافية والفنية والرياضية ذات الطابع السياحي المستعملة كدعم سياحي،
  • ضمان المنتوجات المصدرة بمناسبة المشاركة في المعارض والصالونات والأسابيع الجزائرية والملتقيات… إلخ. بعنوان الدعائم الترقوية :
  • تصور مختلف الدعائم الترقوية وإنجازها والمساهمة في إنجازها بمعنى :
  • الدعائم المكتوبة المشكّلة من نشريات ونشرات دعائية وكراسات وفهارس مصورة وكتب ومجلات ومنشورات الدلائل وبطاقات سياحية ومجلات متخصصة والدوريات… إلخ،
  • مصاريف الإدماج في الصحافة الوطنية والدولية المرتبطة بترقية النشاط السياحي،
  • الدعائم السمعية البصرية المتكونة من الأشرطة السمعية وأشرطة الفيديو وأقراص الأفلام الرقمية والأقراص المضغوطة والأفلام
  • وسائل الاتصال العصرية لا سيما الأنترنات والربط بواسطة الأقمار الصناعية وخط RTC وإنشاء موقع واب ومصالح المراسلات
  • اللوحات الإشهارية الخارجية المكتوبة والمضيئة
  • الحصول على جناح العرض وملحقاته وتأجيره (التجهيزات السمعية والبصرية، المنقولات أدوات الديكور … إلخ)،
  • وسائل أخرى ودعم ترقوي سياحي. بعنوان التكفل بالتظاهرات ذات الطابع السياحي :
  • المساهمة في التكفل بالمشاركين في التظاهرات المرتبطة بالترقية السياحية التي تنظمها الجمعيات للجمهورية الجزائرية / العدد 84 43 والدواوين والمتعاملون الذين ينشطون في المجال السياحي وكذا الهيئات العمومية والجماعات المحلية،
  • دعم العمليات السمعية البصرية التي يبادر بها الديوان الوطني للسياحة وكذا المتعاملون السياحيون العموميون والخواص على المستوى الوطني والدولي. بعنوان الدراسات السياحية : النفقات المرتبطة بدراسة الأسواق الداخلية والخارجية ودراسات تحسين نوعية المنتوجات والخدمات الموجهة للاستغلال وتحسين معرفة المتطلبات وسلوكات السواح والمستهلكين المهتمين بالمنتوج السياحي الجزائري
  • النفقات المرتبطة بدراسات تهيئة أجنحة العرض والأروقة. بعنوان التداريب ذات الطابع الترقوي : دعم تنظيم التداريب الهادفة لترقية حرف الفندقة والسياحة وتعميم فرص العمل في الصناعة السياحية. بعنوان المساعدات : مساعدات للجمعيات ذات المنفعة العامة والدواوين المحلية للسياحة. المادة 4 : تنجز النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه بواسطة الهيئات الخاضعة لوصاية وزارة السياحة (الديوان الوطني للسياحة والدواوين المحلية للسياحة والجمعيات التي تنشط في المجال السياحي) وكذا المصالح المركزية والخارجية للوزارة. المادة 5 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005. وزير السياحة وزير المالية نور الدين موسى مراد مدلسي

44 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية”. إن وزير السياحة ووزير المالية

  • بمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، لا سيما المادة 117 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 96–31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، لا سيما المادة 131 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-161 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أول مايو سنة 2005 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-112 المؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 “صندوق تخصيص المساهمة للترقية السياحية”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 5495 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-75 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 الجزائرية / العدد 84 27 ذو القعدة عام 1426 ه 29 ديسمبر سنة 2005 م ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “صندوق نخصيص المساهمة للترقية السياحية”. المادة 2 : تفتح تدخلات بعنوان الصندوق في شكل إعانات ومساعدات وتكفل لكل أعمال الترقية والتنشيط السياحي وإنجاز الدعائم الترقوية والتكفّل بالتظاهرات السياحية والدراسات وكذا التدريبات ذات الطابع الترقوي. المادة 3 : يمكن أن تستفيد من إعانات ومساعدات الصندوق :
  • المؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والأسفار ، جمعيات المنفعة العامة والدواوين المحلية للسياحة،
  • المؤسسات والإدارات العمومية التابعة للقطاع
  • الهيئات العمومية والجماعات المحلية وكل جمعية تنشط في ميدان السياحة. المادة 4 : تمنح الإعانات ومساعدات الصندوق لكل شخص طبيعي أو معنوي يستجيب للشروط الآتية : – أن يكون من جنسية جزائرية،
  • أن يسجّل بصفة منتظمة في السجل التجاري وأن يستوفي رسم الترقية السياحية الذي تخضع له المؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والأسفار . المادة 5 : يخضع الحصول على الإعانة أو المساعدة إلى تقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية :
  • طلب إعانة موجه إلى وزير السياحة بطاقة تقنية للمشروع حسب النموذج الملحق بهذا القرار،
  • كشف تقديري وكمي يستخرج المراكز الأساسية للنفقات مدعمة بالفواتير الشكلية
  • تعهد خطي للاستعمال الحصري للإعانة لإنجاز المشروع

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م

  • صك مشطوب يظهر رقم الحساب الجاري البريدي أو البنكي محرر باسم الطالب،
  • توفير نسخة من القانون الأساسي أو العقد التأسيسي، تقديم برنامج أعمال وحصيلة مالية يصادق عليهما محافظ الحسابات بالنسبة للجمعيات. المادة 6 : يخضع منح الإعانات ومساعدات الصندوق لاعتماد لجنة الاعتماد المنشأة لدى الوزير المكلف بالسياحة. يحدد تنظيم لجنة الاعتماد المذكورة أعلاه وتشكيلها وتسييرها بمقرر من الوزير المكلف بالسياحة. المادة 7 : تحدد العمليات المؤهلة لتدخل الصندوق حسب برنامج أعمال يعده صاحب طلب الإعانة أو المساعدة وتحدّد فيه الأهداف المرجوة وكذا آجال الإنجاز . المادة 8 : يمكن أن يكون برنامج الأعمال المذكور في الفقرة السابقة بعد الموافقة عليه وعند الحاجة، موضوع تحيين أو تعديل أثناء السنة المالية. المادة 9 : يكون البرنامج الموافق عليه قانونا من اللجنة موضوع اتفاقية تربط المستفيد والمصالح التقنية للإدارة المركزية أو مصالحها الخارجية. يجب أن تكون الأموال الممنوحة بعنوان الإعانة أو المساعدة موضوع توزيع وتحدّد عن طريق اتفاقية تعدها المديرية المكلفة بالترقية والمستفيد. كما تحدد الاتفاقية التي يلحق نموذجها بهذا القرار، حقوق الأطراف المعنية والتزاماتها وكذا مبلغ المساعدات الممنوحة. المادة 10 : يعد المستفيد من تدخل الصندوق حصيلة و/أو حصائل دورية خاصة باستعمال الأموال ويرسلها إلى إدارة السياحة بالولاية في نهاية كل سنة مالية في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الجارية. يمكن الإدارة المركزية أو مصالحها الخارجية التعجيل بتنظيم عمليات متابعة وضعية تنفيذ برامج العمل موضوع التمويل ومراقبته بشكل فجائي. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 45 المادة 11 : تضمن المصالح المركزية لوزارة السياحة متابعة كيفيات استعمال الإعانات والمساعدات الممنوحة ومراقبتها بالتنسيق مع مديريات السياحة للولاية. يرسل بيان عن كل عملية موضوع تمويل من قبل الصندوق واستعمالها إلى المصالح التقنية للإدارة المركزية مرفقا بنسخ من الفواتير أو كل أعمال صرف أو تبريرات مرتبطة ببرنامج العمل. تؤهل المصالح الخارجية لمطالبة المستفيدين بكل المستندات ووثائق المحاسبة الضرورية. المادة 12 : في حالة عدم الاستعمال الجزئي أو الكلي للإعانات والمساعدات الممنوحة تباشر الإدارة المكلفة بالسياحة بناء على تقرير مفصل من مصالحها المختصة بإلغاء القرار وإن اقتضى الأمر الحرمان النهائي للطالب من كل دعم مالي مستقبلا بعنوان الصندوق. وتحتفظ إدارة السياحة بحقها في تحصيل المبالغ المدفوعة لمستفيد الإعانة أو المساعدة عن طريق القضاء، إن اقتضى الأمر، وتعاد المبالغ المستردة إلى الصندوق. المادة 13 : تحدد الأعمال الممولة في برنامج عمل يعده وزير السياحة وتحدّد فيه الأهداف وكذا أجال التنفيذ. ويحين برنامج العمل هذا في نهاية كل سنة مالية. المادة 14 : يعد وزير السياحة حصيلة سنوية لاستعمال الإعانات تتضمن مبالغ الإعانات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين وترسل إلى وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية. المادة 15 : تخضع الإعانات والمساعدات الممنوحة إلى أجهزة مراقبة الدولة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005. وزير السياحة وزير المالية نور الدين موسى مراد مدلسي

46 29 ديسمبر سنة 2005 م الملحق الأول اتفاقية نموذجية تتعلّق بشروط استعمال المساعدات والإعانات الممنوحة بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 302057 الذي عنوانه “صندوق التخصيص للمساهمة في الترقية السياحية” بين وزارة السياحة، الممثلة بمدير الإدارة العامة، والتي تدعى أسفله “الوزارة”، من جهة،

  • و الممثل (ة) من طرف السيد (ة) : الكائن مقره (ها) ب : والذي (التي) يدعى ( تدعى) أسفله “المستفيد”، من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الوزارة، بموجب هذه الاتفاقية، للمستفيد مساعدة أو إعانة قيمتها (بالأحرف) دينار جزائري بالأرقام ……. دج). المادة 2 : يلتزم المستفيد باستعمال المساعدة أو الإعانة الممنوحة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما وبرنامج العمل الموافق عليه والمرفق بهذه الاتفاقية. المادة 3 : يلتزم المستفيد باستعمال المساعدة أو الإعانة الممنوحة حصريا لتمويل العملية (العمليات) المذكورة ضمن برنامج العمل والمتضمن العمليات المبينة أدناه. المادة 4 : يلتزم المستفيد بإرسال تقرير مفصل عن استعمال المساعدة المالية الممنوحة، مرفوقا بالوثائق الثبوتية القانونية، حسب الحالة إلى مدير السياحة للولاية المعني أو إلى الإدارة المركزية للوزارة، في أجل أقصاه خمس عشرة (15) يوما من تاريخ تنفيذ العملية (العمليات) المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : يلتزم المستفيد بإدراج عبارة تحت رعاية وزارة السياحة في جميع الدعائم الترقوية الممولة بالمساعدة أو الإعانة المذكورة في المادة 2 أعلاه، كما يلتزم بإرسال عينات من هذه الدعائم إلى المصالح المركزية والخارجية للوزارة. المادة 6 : في حالة عدم استعمال المساعدة أو الإعانة في أجل أقصاه عشرون (20) يوما بعد التوقيع على هذه الاتفاقية، يلتزم المستفيد بأن يردّ إلى الوزارة المبلغ الإجمالي أو الجزئي من المساعدة أو الإعانة الممنوحة. المادة 7 : يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين. حرر بالجزائر في الموافق ع الوزير المستفيد

27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 47 29 ديسمبر سنة 2005 م الملحق الثاني البطاقة التقنية النموذجية المتعلقة بالمشروع موضوع إعانة مالية بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 057-302 الذي عنوانه “صندوق التخصيص للمساهمة في الترقية السياحية 1 - تعيين المشروع : 2 - تسمية المشروع : (العمليات) 3 – أهداف العملية 4 - طبيعة العملية : 4-1 - بالنسبة للتظاهرات ذات الطابع الترقوي :

  • تاريخ التظاهرة : مكان التظاهرة : عدد وصفة المشاركين : الشركاء في تنظيم التظاهرة : التغطية الإعلامية :
  • التكلفة التقديرية للتظاهرة (كل الرسوم مشمولة) : 4-2 - بالنسبة للعمليات المتعلقة بتنفيذ الدعائم الترقوية : نوعية الدعائم : الكمية :
  • السعر للوحدة : المبلغ الإجمالي التقديري كل الرسوم مشمولة) : 5 - أجال تنفيذ العملية … 6 - المساعدة أو الإعانة المحصل عليها من قبل : 6-1 - تحديد نوعية العملية : 6-2 - المبلغ : 7 - المساعدة أو الإعانة المالية المطلوبة (كل الرسوم مشمولة) : (بالأحرف) دينار جزائري بالأرقام ………… دج). الطالب المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة