مرسوم تنفيذي رقم 93-82 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيسير المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء بموجب أحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وكذلك بأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيضم مجلس التوجيه للمعهد الوطني للتخطيط والاحصاء بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة ما يلي :
ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل عن المندوب للتخطيط ممثل عن المكتب الوطني للاحصاء.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 83-692 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة .1993 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-222
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-82 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 83-692
- مرسوم رقم 87-271
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-222
مرسوم تنفيذي رقم 08-222 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-692
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.