مرسوم تنفيذي رقم 93-82 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-82 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء وسيره

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 93-82

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-222

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-82 المؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-222

    مرسوم تنفيذي رقم 08-222 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتخطيط والإحصاء إلى مدرسة خارج الجامعة

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-500

    مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.