مرسوم رقم 82-434 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي ويحدد قانونه الاساسى ونظام الدراسة فيه (استدراك). 87
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالى تسمى المعهد الوطنى للتكوين في الاعلام الآلي»، ويدعى في صلب النص «المعهد».
المعهد مؤسسة للتكوين العالي المتخصص.
ويحدد هذا المرسوم قانونه الاساسي والنظام فيه.
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ويشرف عليه في الميدان التربوى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المعهد في برج الكيفان (ولاية الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المعهد في تكوين مهندسي الدولة ومهندسى التطبيق في الاعلام الآلي طبقا لاهداف المخطط ووفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وفي انتظار احداث المؤسسة الملائمة يتولى المعهد انتقاليا تكوين تقنيين في الاعلام الآلي تبعا لاحتياجات البلاد.
المادة 5
فتح المادةيتولى المعهد فى اطار مهمته العامة المحددة في المادة 4 أعلاه على الخصوص ما يأتي : -- تكوين مهندسي الدولة ومهندسي التطبيق، والتقنيين انتقاليا في الاعلام الآلي
- القيام بالتدريب والتخصص، وتجديد المعلومات وتحسين المستوى في ميدان الاعلام الآلي، المساهمة في أعمال البحث في الاعلام - الآلى، وفقا للكيفيات والاجراءات المعمول بها. 3226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه
الباب الثاني — تنظيم الدراسة
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 6
فتح المادةيحدد التكوين في المعهد اعتمادا على المواد التي تدرس في المؤسسات الجامعية أو المؤسسات المماثلة لها.
جميع المواد التي تدرس في المعهد اجبارية، وتتكون هذه المواد مع دروس نظرية، وملتقيات وأعمال توجيهية، وتداريب، وتدوم السنة الدراسية في كل دورة تكوين أحد عشر شهرا كاملة.
المادة 7
فتح المادةيحدد مضمون مسابقات الدخول وبرامج الدراسة، وسير الامتحانات وقائمة وتجاز دراسة مهندس التطبيق، بشهادة مهندس التطبيق فى الاعلام الآلي تحمل التخصص المختار.
المادة II : يسلم الشهادتين المنصوص عليهما في المادة 10 أعلاه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي وفقا للكيفيات التي يحددها قرار مشترك بينهما.
المادة 12
فتح المادةتنشر قائمة الطلبة الحاصلين على الشهادتين المذكورتين أعلاه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في شكل قرار يتخذه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 13
فتح المادةيتقاضى طلبة المعهد شبه راتب.
وفقا للامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة المتخصصين وتكوين لجان الامتحان وانتهاء | 1971 بما في ذلك الزيادة المنصوص عليها في المادة الدراسة بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتراجع بالطريقة نفسها.
المادة 8
فتح المادةيتم التحاق المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى، في الرياضيات والتقنيات الرياضية أو على شهادة تعادلها بتكوين مهندسي الدولة، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
تدوم الدراسة 5 سنوات.
المادة 9
فتح المادةيتم التحاق المترشحين الحاصلين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوى فى الرياضيات والتقنيات الرياضية والعلوم التقنية الاقتصادية وتقنية المحاسبة أو على شهادة تعادلها، بتكوين مهندسى التطبيق عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، تدوم الدراسة (3) سنوات.
المادة ro : تجاز دراسة مهندس الدولة بشهادة مهندس الدولة في الاعلام الآلى تحمل التخصص المختار. 13 من الأمر المذكور.
ويلتزم طلبة المعهد، مقابل شبه الراتب الذي يتقاضونه، بما يأتي :
الالتحاق بالمكان الذى تعينهم فيه وزارة
- التخطيط والتهيئة العمرانية بعد انتهاء دراستهم.
- الخدمة بصفة مستمرة لدى الهيئات التي يعينون فيها طوال المدة المحددة في المادة 2 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه.
عدم الانتقال الى هيئة أخرى طوال فترة الالتزام دون موافقة مسابقة من الاطراف المعنية.
المادة 14
فتح المادةيخضع موظفو هيئة التدريب في المعهد لاحكام القانون الاساسي المحددة بمرسوم.
ويوظفهم المعهد تبعا للشروط والكيفيات نفسها المطبقة على الاساتذة التابعين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد موافقة هذه الاخيرة.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3227 تحدد شروط المؤهلات أو الشهادات والتخصص والخبرة المطلوبة وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهية العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
القسم الثاني — أحكام خاصة
المادة 15
فتح المادةتطبيقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه يكون نظام الدراسة للحصول على شهادة تقني حسب الآتي :
يتم الالتحاق بتكوين التقنيين عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تخصص للمترشحين الحاصلين على شهادة مدرسية للسنة الثالثة الثانوية من جميع الشعب أو على مستوى معترف بمعادلته لها، تكون مدة الدراسة النظرية لسنة واحدة بتدريب مهني مدته سنة أيضا.
يحدد محتوى مسابقات الدخول وبرنامج الدراسة وسير الامتحانات وقائمة الاختصاصات وتكوين لجان القبول والنجاح فى نهاية الدراسة بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى يحصل الطلبة التقنيون اثر استكمالهم حلقة
- التكوين على شهادة التقنى فى الاعلام الآلي يسلمها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
الباب الثالث — التنظيم الادارى
المادة 16
فتح المادةيسير المعهد مدير عام ويشرف عليه مجلس ادارة.
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وتنهى مهامه على الشكل نفسه.
المادة 18
فتح المادةيتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات التي تضمن سير المعهد، ويعمل باسمه ويقوم بعملية تطابق موضوعه، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الوصية في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ينفذ المدير قرارات مجلس الادارة المذكورة في المادة 21 أدناه.
ويمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية. وله السلطة على جميع مستخدمي المعهد، ويعد مشروع ميزانية المعهد ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، ويعد تقريرا سنويا عن النشاط ويعرضه على مجلس الادارة.
المادة 19
فتح المادةيساعد المدير العام في القيام بمهمة مديرون يعينهم بقرار وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
وتنهى مهامهم على الشكل نفسه.
يبين التنظيم الداخلى للمعهد فيما يخص الهياكل الادارية من جهة والتربوية والعلمية من جهة أخرى تباعا بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبقرار وزارى مشترك أيضا بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة 20
فتح المادةيحدد النظام الداخلي في المعهد بقرار تتخذه السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 21
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
- وزير التعليم العالى والبحث العلمي، نائب ممثله رئيسا، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، نائب - رئيس،
- ممثلين اثنين لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، 3228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 *
- ممثل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل لوزارة الداخلية
- ممثل لوزارة المالية ممثل لكتابة الدولة لدى الوزير الاول - المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
- ممثل لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، المدير العام للمؤسسة الوطنية لمناهج - الاعلام الآلي أو ممثله،
- ممثل للعمال ينفذ به الفرع النقابى فى المعهد، ممثل للاساتذة تنتخبه هيئة المدرسين - الدائمين ممثل ينتخبه.
ويمكن أن يستشير مجلس الادارة أي شخص يمكن أن يفيد بكماته مداولات المجلس.
المادة 22
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة تبعا لكفاءتهم مدة 3 سنوات بقرار يصدره وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، وفى حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء فترة عضويته.
المادة 23
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة، في دورة عادية خلال الفصل الرابع من السنة المدنية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بناء على طلب أغلبية أعضائه أو طلب المدير العام.
يرسل الرئيس استدعاءات شخصية تتضمن جدول أعمال الاجتماع الى أعضاء مجلس الادارة قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.
ويمكن تخفيض المدة بالنسبة للدورات غير العادية.
يحضن المدير العام للمعهد في اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا ويتولى كتابتها.
المادة 24
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الابحضور ثلثى أعضائه على الاقل، واذا لم يكتمل النصاب عقد اجتماعا آخر، وصحت مداولاته كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 25
فتح المادةيدرس مجلس الادارة على الخصوص ما يأتي : .
- كيفيات تنفيذ التوجيه ومحتوى برامج التكوين المنوط بالمعهد، نتائج التكوين المقدم، مشروع ميزانية التسيير والتجهيز الخاصة بالمعهد، تخصيص الادخال والمنتوجات والاعانات مشاريع اتباع البنايات والتخلى عنها وتبديلها،
- قبول الهيبات والوصايا المخصصة للمعهد.
المادة 26
فتح المادةيتولى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية جميع سلطات الوصاية على المعهد ومراقبته فيصادق بهذه الصفة على مداولات مجلس الادارة فى مجلس التسيير الاداري وتجعلها قابلة للتنفيذ.
يصادق على نتائج المداولات المتعلقة بالتعليم وطرائقه وسيره وشروط اجراء الامتحانات بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمي.
تعد المصادقة على نتائج مداولات مجلس الادارة نافذة بعد مرور 30 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الا اذا اعترضت عليها السلطة الوصية صراحة خلال هذه المدة.
ترسل نسخة من مداولات مجلس الادارة الى أعضائه.
الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3229
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 27
فتح المادةيخضع المعهد للقواعد المالية والحسابية المطبقة على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري.
المادة 28
فتح المادةتحتوى ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للمصاريف وتحتوى الموارد على ما يأتي :
- اعانات التجهيز والتسيير التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية، نتائج تقديم الخدمات -
- الهبات والوصايا، الايرادات المرتبطة بنشاط المعهد. - وتحتوى المصاريف على ما يأتي :
- مصاريف التسيير بما فيها المنح الدراسية والاجور المسبقة للطلبة والتعويضات ومصاريف التدريب والرحلات الدراسية، مصاريف التجهيز والدراسات والبحث - وعلى العموم جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المعهد،
- أجور المستخدمين الدائمين والمؤقتين.
المادة 29
فتح المادةيعد المدير العام الميزانية لمدة 12 شهرا، ابتداء من أول يناير ، ثم يعرضها على مجلس الادارة لمناقشتها.
يجب أن تقدم الميزانية الى السلطة الوصية قبل 30 مارس من السنة التي تسبق السنة المالية الخاصة بها، ثم تعرضها هذه السلطة على وزير المالية.
ويصادق عليها بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية واذا عارض أحد الوزيرين مشروع الميزانية، . يقدم مجلس الادارة مشروعا جديدا خلال 20 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ المعارضة.
يجب أن يتخذ قرار المصادقة ، الجديد، حسب الشروط والكيفيات نفسها ابتداء من تاريخ تقديم المشروع الجديد.
واذا لم يتفق على أى قرار عند بداية السنة المالية، أمكن المدير العام أن يلتزم بالمصاريف اللازمة في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية السنة المالية المنصرمة.
المادة 30
فتح المادةالمدير العام للمعهد هو الأمر بالصرف وبهذه الصفة يمكنه أن يلتزم بالمصاريف ويأمر بها وبتحويلها، في حدود اعتمادات الميزانية، كما يمكنه أن يعد السندات التي تثبت الايرادات و يمكنه أن يفوض جزءا من صلاحياته وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 31
فتح المادةتمسك حسابات المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 32
فتح المادةيقوم بتنفيذ العمليات المالية الخاصة بالمعهد عون محاسب يعينه وزير المالية أو يعتمده.
المادة 33
فتح المادةيحضر مراقب مالي يعينه وزير المالية بقرار، اجتماع مجلس الادارة حضوريا استشاريا.
ويكلف بمراقبة المعهد حسب الشروط المنصوص عليها فى الاحكام المتعلقة بالمراقبة المالية في المؤسسات العمومية.
المادة 34
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير، الذى يثبت فيه أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابق لحساباته، ثم يقدمه المدير العام للمعهد الى مجلس الادارة قبل 30 يونيو الموالي لتاريخ قفل السنة المالية، ومصحوبا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المتعلقة بالتسيير المالي في المؤسسة.
ثم يقدم الى السلطة الوصية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة ان اقتضى الحال. 3230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه
المادة 35
فتح المادةيمكن أن تحدث لدى المعهد وكالة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-220
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 82-434 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-220
مرسوم تنفيذي رقم 08-220 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تح ويل المعه د الوطني للتكوين في الإعلام الآلي إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الاعلام الآلي. 821
-
مرسوم رقم 84-04
مرسوم رقم 84 04 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي. 19
-
مرسوم رقم 83-316
مرسوم رقم 83 - - 316 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسى التطبيق في الاعلام الآلي. 1316
-
مرسوم رقم 83-315
مرسوم رقم 83-315 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يحدد الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي. 1313
-
مرسوم رقم 82-436
مرسوم رقم 82-436 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بنقل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال التي كانت تحوزها أو تسيرها المحافظة الوطنية للاعلام الآلي والموظفين التابعين لها، الى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلي والادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والمعهد الوطنى للاعلام الآلي. 3233
-
مرسوم رقم 82-432
مرسوم رقم 82-432 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن حل المحافظة الوطنية للاعلام الآلي. 3220
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.