قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014 ، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية البحرية العليا و طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 09–275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية العليا البحرية وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.
الفصل الأول — المدير
المادة 2
فتح المادةيساعد مدير المدرسة كل من :
مدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات، مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي، مدير مساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية،
- الأمين العام مدير المكتبة رؤساء الأقسام.
الفصل الثاني — المديرون المساعدون
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير المساعد للدراسات في التدرج و الشهادات بما يأتي :
متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتربصات
- السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم، السهر على احترام التنظيم و إجراء تسليم الشهادات، ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها.
ويساعده كل من :
رئيس مصلحة التعليم والتقييم رئيس مصلحة التربصات رئيس مصلحة الشهادات.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي بما يأتي :
متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال، متابعة أنشطة بحث المخابر و وحدات البحث مع الأقسام،
- القيام بكل عمل من شأنه تثمين نتائج البحث 29 أبريل سنة 2015 م جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة ضمان متابعة برامج تحسين مستوى و تجديد معلومات الأساتذة و السهر على انسجامها،
- ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة والحفاظ على أرشيفها.
ويساعده كل من :
رئيس مصلحة ما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص
- رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه.
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير المساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية بما يأتي:
- ترقية أنشطة التكوين المتواصل و تحسين المستوى و تجديد معلومات إطارات القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية المتصلة بمجال أو مجالات تخصص المدرسة
- ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة، مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة، وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
- المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى،
- تولي مهام الخبرات وتقديم الخدمات في مجالات تخصص المدرسة
- السهر على احترام التنظيم وإجراء تسليم الشهادات وشهادات التكوين المتواصل
- المساهمة في تطوير البحث العلمي والتكنولوجي بالاتصال مع الهيئات المعنية في هذا المجال .
ويساعده كل من:
رئيس مصلحة التكوين المتواصل رئيس مصلحة العلاقات الخارجية رئيس مصلحة الإحصاء والتوجيه.
الفصل الثالث — الأمين العام
المادة 6
فتح المادةيكلف الأمين العام بما يأتي :
- السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة، السهر على السير الحسن للمصالح التقنية
- ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث 10 رجب عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 أبريل سنة 2015 م
- اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
- ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
- السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، السهر على حفظ أرشيف المدرسة.
و يساعد الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، كل من :
نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية نائب مدير المالية والمحاسبة والوسائل.
المادة 7
فتح المادةيكلف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية و الرياضية بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– وضع حيز التنفيذ برامج التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح
- ضمان تسيير تعداد المستخدمين والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية ووضعه حيز التنفيذ، وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية.
ويساعده كل من :
رئيس مصلحة المستخدمين المدرسين
- رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح، رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى
- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية و الرياضية.
المادة 8
فتح المادةيكلف نائب مدير المالية و المحاسبة والوسائل بما يأتي :
- جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
- ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي المحاسبة المدرسة، متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث، ضمان حفظ أرشيف المدرسة وتسييره المسك اليومي لسجلات الجرد،
- ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة.
ويساعده كل من :
رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة وتمويل نشاطات البحث رئيس مصلحة الصفقات و التجهيزات رئيس مصلحة الوسائل و الجرد و الأرشيف رئيس مصلحة النظافة و الصيانة.
المادة 9
فتح المادةالمصالح التقنية للمدرسة هي :
مركز الطبع والسمعي البصري مركز أنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد.
الفصل الرابع — مدير المكتبة
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير المكتبة بما يأتي :
- اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي،
- مسك بطاقية الرسائل والمذكرات في التدرج وما بعد التدرج، تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب والمسك اليومي لجردها،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة و الأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
ويساعده كل من :
رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية، رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه.
الفصل الخامس — رؤساء الأقسام
المادة 11
فتح المادةيكلف رؤساء الأقسام بما يأتي :
السهر على السير البيداغوجي والإداري الحسن للقسم، وضع تحت تصرف الأساتذة و الطلبة الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين،
– تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لاسيما بعقد اجتماعات بيداغوجية ضمان المراقبة المتواصلة للمعارف والمتابعة البيداغوجية للطلبة،
- السهر على السير الحسن للدراسة ومواظبة الطلبة، التكوين في التدرج، التكوين لما بعد التدرج ونشاطات البحوث،
- التكوين المتواصل وغيره من التكوين المتخصص.
ويساعدهم كل من :
- رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم في التدرج،
- رئيس مصلحة التكوين لما بعد التدرج ومتابعة نشاطات البحث.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1436 الموافق أول ديسمبر سنة 2014.
وزير المالية وزير النقل محمد جلاب عمار غول عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.