مرسوم تنفيذي رقم 16-140 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظ يم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الذي يحدد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ.
أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادة 2
فتح المادةتتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 06-08 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 والم ذكور أع لاه، بال مادتين 11 مكرر و 11 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
" المادة 11 مكرر : يمكن أن توكل أيضا ممارسة عملية الإرشاد، عند الحاجة وبعد التكوين، إلى ضباط البحرية التجارية الحائزين مؤهلات مهنية وفقا للشروط المحددة أدناه :
- حيازة شهادة مهندس دولة في علوم الملاحة أو شهادة معترف بمعادلتها، وممارسة وظيفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية لمدة أربعة وعشرين
(24) شهرا على الأقل، أو،
- حيازة شهادة ملازم أول في أعالي البحار أو شهادة معترف بمعادلتها، وممارسة وظيفة ضابط مكلف بالنوبة في برج القيادة الملاحية لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا على الأقل.
يجب على المترشحين المقبولين وفقا للشروط المذكورة أعلاه، متابعة تكوين خاص بنجاح بصفة مرشح مرشد بحري لدى المدرسة الوطنية العليا للبحرية.
يلزم المرشحون المرشدون بمتابعة تدريب مدته ثمانية عشر (18) شهرا، على الأقل، تحت قيادة مرشد رئيس محطة الإرشاد التابعة للميناء المعني، أو مدرب معين لهذا الغرض وفقا لكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والتي يمكن، على إثرها، اقتراح اعتماد المرشح المرشد البحري المعني لوظائف مرشد بحري.
المادة 11 مكرر
فتح المادة1 : ي لزم الم ترشحون لمنصب مرش ح م رشد الذين ت م توظ يفهم وفق ا للأحكام الم ذكورة في المادة 11 مكرر إزاء مستخدميهم، بالتعهد بممارسة وظائفهم أثناء فترة نشاط دنيا يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
تحدد الشروط العامة للتكوين الخاص بالمرشح المرشد البحري المذكورة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ ."
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 06-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.