قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1436 الموافق 25 ديسمبر سنة 2014، يتضمن فتح شعبة: "هندسة وعمران"، تخصص : "ممتلكات ثقافية"، ميدان : "علوم وتكنولوجيا"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة ليسانس أكاديمية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. 34
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة "هندسة وعمران"، تخصص "ممتلكات ثقافية"، ميدان "علوم وتكنولوجيا"، وتحديد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة ليسانس أكاديمية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها.
المادة 2
فتح المادةيحدد البرنامج البيداغوجي للشعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والمفتوحة ابتداء من السنة الجامعية 2012-2013 وفقا لملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيتم الالتحاق بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها لنيل شهادة ليسانس أكاديمية في شعبة "هندسة وعمران"، تخصص "ممتلكات ثقافية" ميدان "علوم وتكنولوجيا عن طريق مسابقة.
ينبغي على المترشحين لمسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها أن يكونوا :
حائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي للسنة الجارية في شعب : "رياضيات" و "تقني رياضي"
و "علوم تجريبية" أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها،
- حاصلين على معدل عام في شهادة البكالوريا يساوي أو يفوق 20/11، ناجحين في مسابقة الدخول.
المادة 4
فتح المادةيعلن تاريخ المسابقة المذكورة في المادة 3 أعلاه، عن طريق موقع الإنترنت للمدرسة وعن طريق الصحافة والملصقات أو بكل وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 5
فتح المادةتنظم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها من قبل لجنة مكلفة بالمسابقة تدعى في صلب النص "اللجنة".
تدرس اللجنة مطابقة ملفات الترشح للمسابقة وتضبط قائمة المترشحين فيها.
تعد اللجنة، بناء على محضر مداولات أعضاء لجنة المسابقة، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الترتيب الاستحقاقي.
تنشر هذه القائمة الإعلام المترشحين، بمقر المدرسة وعن طريق الصحافة.
المادة 6
فتح المادةتتشكل اللجنة من :
مدير المدرسة أو ممثله، رئيسا،
- المدير المساعد للدراسات في التدرج والشهادات بالمدرسة،
- أستاذ دائم من بين الأساتذة الأعلى رتبة بالمدرسة، ممثل عن وزارة الثقافة ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 7
فتح المادةتتضمن مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، اختبارين كتابيين :
فيزياء وكيمياء، معامل : 1، فنون وعلوم الممتلكات الثقافية، معامل : 1.
المادة 8
فتح المادةيمكن تعديل و / أو إتمام أحكام المادتين 3 و6 من هذا القرار باقتراح من المجلس العلمي للمدرسة وبعد المصادقة عليها من ثلثي (3/2) أعضاء اللجنة القطاعية.
المادة 9
فتح المادةإن كيفيات التقييم والتدرج بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها هي ذاتها المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 10
فتح المادةتحدّد بيانات ومواصفات الشهادة النهائية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزيرة المكلفة بالثقافة.
المادة 11
فتح المادةيكلّف كل من المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة ومديرة المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1436 الموافق 25 ديسمبر سنة 2014.
وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والبحث العلمي محمد مباركي نادية لعبيدي م ه 2015 الملحق 1436 البرنامج البيداغوجي لشعبة هندسة وعمران"، تخصص "ممتلكات ثقافية ، ميدان "علوم وتكنولوجيا"
سنة لنيل شهادة ليسانس أكاديمية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها عام أبريل رجب السداسي الوحدات التعليمية 3 22 الطبيعة الرمز العنوان الأرصدة المعامل وحدة تعليم تقنيات الحفظ والترميم 1 13 7 أساسية 1 السداسي وحدة تعليم علوم إنسانية 1 5 3 أساسية 2 20 العدد الأول وحدة تعليم تكوين تقني وفني 1 9 5 منهجية / الجزائرية وحدة تعليم علوم المادة 1 2 2 استكشافية للجمهورية وحدة تعليم أفقية لغات أجنبية 1 1 1 مجموع السداسي 1 30 18 الرسمية الطبيعة الرمز العنوان الأرصدة المعامل وحدة تعليم تقنيات الحفظ أساسية 1 والترميم 2 7 13 7 الجريدة السداسي وحدة تعليم علوم إنسانية 2 3 5 3 أساسية 2 الث الثاني وحدة تعليم تكوين تقني وفني 2 9 5 منهجية وحدة تعليم علوم المادة 2 2 2 استكشافية وحدة تعليم أفقية لغات أجنبية 2 1 1 مجموع السداسي 2 30 18 المواد المكونة للوحدة التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي عنوان المواد محاضرة أعمال أعمال ورشة الحجم السامي | الأرصدة المعامل موجهة تطبيقية للسداسي
1. نظرية ومنهجية الحفظ الوقائي 1 11 30 11 30 42 سا 3 2
2. تطبيقات الحفظ الوقائي 1 6 سا 84 سا 10 5
1. تاريخ فن ما قبل التاريخ وعصر المعادن 11 30 11 30 42 سا 3 2 2 تاريخ المواد وتقنيات البناء 1 11 30 21 سا 2 1
1. رسم تقني وفني 1 3 سا 42 سا 5 3
2. إعلام آلي 1 3 سا 42 سا 2 1
3. تصوير 3 سا 42 سا 2 1
1. كيمياء عامة 11 30 21 سا 1 1
2. فيزياء عامة 11 30 21 سا 1 1
1. لغة فرنسية 1 11 30 21 سا 1 1 105 سا 105 سا 84 سا 84 سا 378 سا 30 18 الحجم الساعي الأسبوعي عنوان المواد محاضرة أعمال أعمال ورشة الحجم الساعي | الأرصدة المعامل موجهة تطبيقية للسداسي
1. نظرية ومنهجية الحفظ الوقائي 2 11 30 11 30 42 سا 3 2
2. تطبيقات الحفظ الوقائي 2 6 سا 84 سا 10 5
1. تاريخ الفن القديم 1 11 30 42 سا 3 2 2 تاريخ المواد وتقنيات البناء 2 11 30 21 سا 2 1
1. رسم تقني وفني 2 3 سا 42 سا 5 3
2. إعلام آلي 2 3 سا 42 سا 2 1
3. تقنيات رفع القياسات 3 سا 42 سا 2 1 .1 كيمياء عضوية ومعدنية 11 30 21 سا 1 1
2. عناصر البيولوجيا 11 30 21 سا 1 1
1. لغة فرنسية 2 11 30 21 سا 1 1 105 سا 105 سا 84 سا 84 سا 378 سا 30 18 37 السداسي الوحدات التعليمية الطبيعة الرمز العنوان الأرصدة المعامل وحدة تعليم تقنيات الحفظ أساسية 1 والترميم 3 13 7 20 السداسي العدد وحدة تعليم علوم إنسانية 3 5 3 أساسية 2 / الجزائرية الثالث وحدة تعليم تكوين تقني وفني 3 9 5 منهجية للجمهورية وحدة تعليم علوم المادة 3 2 2 استكشافية وحدة تعليم أفقية لغات أجنبية 3 1 1 الرسمية مجموع السداسي 3 30 18 الطبيعة الرمز العنوان الأرصدة المعامل الجريدة وحدة تعليم تقنيات الحفظ والترميم 4 13 7 أساسية 1 السداسي وحدة تعليم علوم إنسانية 4 5 3 أساسية 2 الرابع وحدة تعليم تكوين تقني وفني 4 م منهجية 9 5 ه 2015 1436 سنة وحدة تعليم عام علوم المادة 4 2 2 أبريل استكشافية رجب وحدة تعليم أفقية لغات أجنبية 4 1 1 3 22 مجموع السداسي 4 30 18 الملحق (تابع) المواد المكونة للوحدة التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي عنوان المواد محاضرة أعمال أعمال ورشة الحجم السامي | الأرصدة المعامل موجهة تطبيقية للسداسي
1. نظرية ومذهب الترميم 1 11 30 11 30 42 سا 3 2
2. تقنيات وتطبيقات الترميم 1 6 سا 84 سا 10 5
1. تاريخ الفن القديم 2 11 30 11 30 42 سا 3 2 2 تاريخ الترميم 1 11 30 21 سا 2 1
1. وضعية الخسائر ومناهج التحليل 1 11 30 11 30 42 سا 4 3
2. رفع القياسات بالطرق الآلية 11 30 11 3 سا 63 سا 2 5 2 والفتوغراميترية 1
1. تكنولوجيا المواد الأثرية 1 11 30 21 سا 1 1
2. فيزياء تطبيقية للمواد الأثرية 1 11 30 21 سا 1 1
1. لغة فرنسية 3 11 30 21 سا 1 1 147 سا 84 سا 42 سا 84 سا 357 سا 30 18 الحجم الساعي الأسبوعي عنوان المواد محاضرة أعمال أعمال ورشة الحجم الساعي | الأرصدة المعامل موجهة تطبيقية للسداسي
1. نظرية ومذهب الترميم 2 11 30 11 30 42 سا 3 2
2. تقنيات وتطبيقات الترميم 2 6 سا 84 سا 10 5
1. تاريخ الفن فى العصور الوسطى أرض الإسلام والغرب 1 11 30 11 30 42 سا 3 2
2. تاريخ الترميم 2 11 30 21 سا 2 1
1. وضعية الخسائر ومناهج التحليل 2 11 30 11 30 42 سا 4 3
2 . رفع القياسات بالطرق الآلية والفتوغراميترية 2 11 30 3 سا 63 سا 5 2
1. تكنولوجيا المواد الأثرية 2 11 30 21 سا 1 1
2. فيزياء تطبيقية للمواد الأثرية 2 11 30 21 سا 1 1
1. لغة فرنسية 4 11 30 21 سا 1 1 147 سا 84 سا 42 سا 84 سا 357 سا 30 18 م ه 2015 1436 سنة عام أبريل رجب السداسي الوحدات التعليمية 3 22 الطبيعة الرمز العنوان الأرصدة المعامل وحدة تعليم تقنيات الحفظ أساسية 1 والترميم 5 14 7 السداسي وحدة تعليم علوم إنسانية 5 4 3 20 أساسية 2 العدد الخامس وحدة تعليم تكوين تقني وفني 5 9 5 / منهجية الجزائرية وحدة تعليم علوم المادة 5 2 2 استكشافية للجمهورية وحدة تعليم أفقية لغات أجنبية 5 1 1 مجموع السداسي 5 30 18 الرسمية الطبيعة الرمز العنوان الأرصدة المعامل وحدة تعليم مشروع ومذكرة 8 أساسية 1 نهاية الدراسة 8 15 الجريدة السداسي وحدة تعليم علوم إنسانية 6 3 2 أساسية 2 وحدة تعليم تكوين تقني وفني 6 9 5 السادس منهجية وحدة تعليم علوم المادة 6 2 2 استكشافية وحدة تعليم أفقية لغات أجنبية 6 1 1 38 مجموع السداسي 6 30 18 الملحق (تابع) المواد المكونة للوحدة التعليمية الحجم الساعي الأسبوعي عنوان المواد محاضرة أعمال أعمال ورشة الحجم الساعي | الأرصدة المعامل موجهة تطبيقية للسداسي
1. نظرية ومذهب الترميم 3 11 30 42 سا 3 2
2. تقنيات وتطبيقات الترميم 3 و سا 126 سا 11 5 1 تاريخ الفن في العصور الوسطى :
أرض الإسلام والغرب 2 سا 301 42 سا 2 3 2
2. إدارة واقتصاد الممتلكات الثقافية 30 1 30 21 سا 1 1
1. متحفيات وتقنيات العرض 1 3 سا 42 سا 6 3 2 تقنيات الجرد والتوثيق 11 30 21 سا 3 2
1. خصائص المواد 1 11 30 21 سا 1 1
2. بيتروغرافيا تطبيقية للمواد الأثرية 1 | 1 سا 30 21 سا 1 1
1. لغة إنجليزية أو لغة إيطالية 1 (اختياري) 30 11 30 21 سا 1 1 126 سا 63 سا 42 سا 126 سا 357 سا 30 18 الحجم الساعي الأسبوعي عنوان المواد محاضرة أعمال أعمال ورشة الحجم السامي | الأرصدة المعامل موجهة تطبيقية للسداسي
1. مشروع ومذكرة نهاية الدراسة 15 سا 210 سا 8 15 8
1. تاريخ الفن الحديث والمعاصر 11 30 11 30 42 سا 2 3 2
1. متحفيات وتقنيات العرض 2 3 سا 42 سا 6 3
1. تقنيات ومناهج ما بعد الحفريات الأثرية 11 30 21 سا 3 2
1. خصائص المواد 2 11 30 21 سا 1 1
2. بيتروغرافيا تطبيقية للمواد الأثرية 2 1 سا 30 21 سا 1 1
1. لغة إنجليزية أو لغة إيطالية 2 1 1 21 سا (اختيارية) 84 سا 42 سا 42 سا 210 سا 378 سا 30 18 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.