مرسوم رئاسي رقم 99-240 مكرر مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في الدولة. 4
المادة الأولى
فتح المادةمهما تكن طريقة التعيين المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، فإن الحق في الاستفادة من النظام الخاص بتقاعد الإطارات العليا في الدولة كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، محدد صراحة في النصوص التي تؤسس الوظائف ومناصب العمل المعنية، وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة عند تاريخ هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-39
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-617
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (165)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، 7 يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 22
-
مرسوم رئاسي رقم 20-02
مرسوم رئاسي رقم 20-02 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الوزير، الأمين العام للحكومة. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 20-07
مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالمجتمع المدني 17
-
مرسوم رئاسي رقم 20-39
مرسوم رئاسي رقم 20-39 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة 8
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالشؤون القانونية والقضائية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار ديبلوماسي لدى رئيس الجمهورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-66
مرسوم رئاسي رقم 19-66 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري
-
مرسوم رئاسي رقم 19-132
مرسوم رئاسي رقم 19-132 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين وزير مستشار للاتصال، ناطق رسمي لرئاسة الجمهوريّة 20
-
مرسوم رئاسي رقم 19-133
مرسوم رئاسي رقم 19-133 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل الدستوري
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين وزير دولة، مستشار ديبلوماسي لدى رئيس الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-65
مرسوم رئاسي رقم 19-65 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-303
مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في رتبة عميد مصف الاستحقاق الوطني
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-225
مرسوم تنفيذي رقم 18-225 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحدد تنظيمها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام ولاة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام وزير، مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمسائل الطاقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-193
مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 17-10
مرسوم رئاسي رقم 17-10 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.