مرسوم رئاسي رقم 99-240 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 99-240 مكرر مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات العليا في الدولة. 4

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 20-39

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (165)
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-279

    مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، 7 يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 22

  • مرسوم رئاسي رقم 20-02

    مرسوم رئاسي رقم 20-02 مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الوزير، الأمين العام للحكومة. 7

  • مرسوم رئاسي رقم 20-07

    مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالمجتمع المدني 17

  • مرسوم رئاسي رقم 20-39

    مرسوم رئاسي رقم 20-39 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020، يتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة 8

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالشؤون القانونية والقضائية

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار ديبلوماسي لدى رئيس الجمهورية

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة

  • مرسوم رئاسي رقم 19-66

    مرسوم رئاسي رقم 19-66 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري

  • مرسوم رئاسي رقم 19-132

    مرسوم رئاسي رقم 19-132 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين وزير مستشار للاتصال، ناطق رسمي لرئاسة الجمهوريّة 20

  • مرسوم رئاسي رقم 19-133

    مرسوم رئاسي رقم 19-133 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل الدستوري

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين وزير دولة، مستشار ديبلوماسي لدى رئيس الجمهوريّة

  • مرسوم رئاسي رقم 19-65

    مرسوم رئاسي رقم 19-65 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-303

    مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في رتبة عميد مصف الاستحقاق الوطني

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-225

    مرسوم تنفيذي رقم 18-225 مؤرخ في 14 محرم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ويحدد تنظيمها

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام ولاة

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام وزير، مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بمسائل الطاقة

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-193

    مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  • مرسوم رئاسي

    مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية

  • مرسوم رئاسي رقم 17-10

    مرسوم رئاسي رقم 17-10 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها

تُعرض الأحدث فقط (30).

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.