مرسوم رئاسي رقم 05-161 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 05-161 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 3

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 06-176

    « تلغى أحكام المرسوم الرئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (577)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بحوض حصن رقم 2 في ولاية غرداية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بزملة في ولاية الوادي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بالقطا ي في ولاية الوادي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بدرين رقم 6 في ولاية غرداية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بلمهنية في ولاية الوادي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية ببقوزة رقم 2 في ولاية الوادي

  • مرسوم تنفيذي رقم 06-06

    مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 13

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 22 مايو سنة 2006، يتضمن ضبط حدود مساحة استصلاح الأراضي الفلاحية بشوشة في ولاية الوادي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1426 الموافق 24 ديسمبر سنة 2005 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها ومشتملاتها. 7

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامّة لأمريكا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمّن برنامج التكوين القاعدي للطلبة القضاة

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لإفريقيا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 8 مايو سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المفتش العامّ

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للغابات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يتضمّن وقف استيراد الطيور والمدخلات ومنتوجات الدواجن المشتقة ذات المنشإ أو المستقدمة من البلدان التي أعلن فيها تفشي مرض أنفلونزا الطيور

  • قرار

    قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006، يحدد نماذج ومحتوى الوثائق المتعلقة بمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 13 مايو سنة 2006، يع دّل ويتمّم المق رّر المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1419 الموافق 24 مارس سنة 1999 والمتضمّن الموافقة على الإجازات والشهادات وكذا شروط الخبرة المهنية التي تخوّل الحقّ في ممارسة مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتمّم الق رار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 الذي يحدّد مقاييس مقرّات مؤسّسات التكوين شبه الطبي الخاصّة وتجهيزاتها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون السياسية الدولية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الحصانات والامتيازات الدّبلوماسية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للعلاقات المتعدّدة الأطراف

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يُعيّن المؤسّسة الماليّة المتخصّصة المكلّفة بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفلاحة المقيدة في حسابي التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي" ورقم 121-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ لأوروبا

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الثنائية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للبلدان العربية

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي"

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 18 مايو سنة 2006، يحدد نماذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بامتياز الاستغلال السياحي للشواطىء المفتوحة للسباحة

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.