مرسوم تنفيذي رقم 13-219 مؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013، يتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص "المدرسة".
المادة 2
فتح المادةالمدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
تمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالثقافة، طبقا لأحكام المرس وم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه. 26 يونيو سنة 2013 م
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر.
و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 13 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 4 : يحدد مقر المدرسة بمدينة تيبازة.
(........................ الباقي بدون تغيير)............................”.
الباب الثاني — المهام
المادة 5
فتح المادةزيادة على المه ام العامة المحددة في المواد 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة مهمة رئيسية تتمثل في التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة والعقارية وترميمها.
و بهذه الصفة، تقوم بما يأتي :
- ضمان التعليم في الطور الأول والطور الثاني في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
- القيام بكل نشاطات التكوين المتواصل وتجديد المعارف وتحسين المستوى للأطراف المعنية بالدراسات وإنجاز التراث الثقافي وتسييره،
- المساهمة في تطوير البحث العلمي والتكنولوجي بالت نسيق مع الهيئات المهتمة بهذا الميدان،
- ضمان البحث التجريبي في الميدان وفي المخابر لترقية التقنيات والأدوات التقليدية وكذا الأبحاث المتعلقة بحفظ الممتل كات الث قاف ية وترميمها،
- ضمان مهام الخبرة والخدمات في ميدان حفظ الممتلكات الثقافية وترميمها.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير يساعده مديرون مساعدون وأمين عام ومدير المكتبة وتزود بهيئات تقييم النشاطات البيداغوجية والعلمية.
تتشكل المدرسة من أقسام توضع تحت مسؤولية رؤساء أقسام وتضم مصالح تقنية.
و يمكن أن تحتوي المدرسة على هياكل مكلفة بالخدمات الجامعية. 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م
المادة 7
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمدرسة وطبيعة المصالح التقنية وتنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس إدارة المدرسة من :
- الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل ينتخبه الأساتذة عن كل قسم،
- ممثل ينتخبه الطلبة.
يتولى مدير المدرسة أمانة مجلس الإدارة.
يشارك المديرون المساعدون والأمين العام في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 9
فتح المادةعهدة أعضاء المجلس المنتخبين مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، باستثناء ممثلي الطلبة الذين ينتخبون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة أي عضو من الأعضاء يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء العهدة.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة فيما يأتي:
- مخططات تنمية المدرسة،
- اقتراحات برمجة أعمال التكوين والبحث،
- اقتراحات برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
- الحصيلة السنوية للتكوين والبحث،
- مشاريع الميزانية والحسابات المالية،
- مشاريع مخططات تسيير الموارد البشرية،
- قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات ا لمختلفة،
- شراء العقارات أو بيعها أو إيجارها،
- القروض الواجب القيام بها،
- مشاريع إنشاء مؤسسات فرعية واقتناء أسهم،
- الكشف التقديري للموارد الخاصة بالمدرسة وكيفيات استعمالها في إطار تطوير نشاطات التكوين والبحث،
- استعمال الموارد الناتجة عن اقتناء الأسهم وإنشاء المؤسسات الفرعية، في إطار مخطط تنمية المدرسة،
- اتفاقات الشراكة مع مجموع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
- النظام الداخلي،
- التقرير السنوي عن النشاطات الذي يقدمه المدير.
يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتسهيل تحقيق أهدافها.
المادّ ة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على طلب من رئيسه. وترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه وإما من المدير وإما من ثلثي 2( / )3 أعضائه، ويمكن أن يقلص الأجل المذكور أعلاه في هذه الحالة إلى ثمانية (8) أيام.
ترفق الاستدعاءات بالوثائق الضرورية لدراسة جدول الأعمال.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يشكل مجلس الإدارة لجان عمل تتكون من أعضائه عندما تستدعي ذلك أهمية جدول أعمال الدورة.
المادة 13
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.
و إذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تجرى مداولات مجلس الإدارة في جلسة علنية ويتم التصويت عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس والمدير.
يرسل محضر الاجتماع الموقع من الرئيس والمدير خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليه.
المادة 15
فتح المادةتكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الوزير المكلف بالثقافة المحاضر ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل.
المادّ ة 16 : تخضع المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات المالي ة وبيع العقارات أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة للموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع . وتكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإرسال ما لم يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل.
لا ت كون الم داولات المتعلق ة بإنش اء مؤسسات ف رعية واقتناء أسهم وكذا تلك المتعلقة بإبرام الاتفاقات واتفاقيات التعاون الدولية للتبادل بين الجامعات نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالثقافة. 26 يونيو سنة 2013 م
الفصل الثاني — المجلس العلمي
المادة 17
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي من:
- المدير، رئيسا،
- المديرين المساعدين،
- رؤساء الأقسام،
- رؤساء اللجان العلمية للأقسام،
- مدير أو مديري وحدات و/أو مخابر البحث، عند الاقتضاء،
- مدير المكتبة،
- ممثل منتخب عن الأساتذة برتبة أستاذ، وفي حالة عدم وجوده، من بين الأساتذة المحاضرين عن كل قسم،
- ممثل منتخب عن سلك الأساتذة المساعدين،
- ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد،
- أستاذين دائمين (2) تابعين لمؤسسات أخرى للتعليم العالي.
يمكن أن يستعين المجلس العلمي بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادة 18
فتح المادةيبدي المجلس العلمي آراءه وتوصياته، على الخصوص، فيما يأتي:
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث،
- مشاريع إنشاء أو تعديل أو حل أقسام، وعند الاقتضاء وحدات ومخابر البحث،
- برامج التبادل والتعاون العلمي الوطني والدولي،
- حصائل التكوين والبحث،
- برامج الشراكة مع مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
- برامج التظاهرات العلمية،
- أعمال تثمين نتائج البحث،
- حصائل اقتناء الوثائق العلمية والتقنية.
ويقترح توجيهات سياسات البحث والوثائق العلمية والتقنية. 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م ويبدي رأيه في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي يعرضها عليه رئيسه.
يعلم المدير مجلس الإدارة بالآراء والتوصيات التي يبديها المجلس العلمي.
المادة 19
فتح المادةينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من نظرائهم مجتمعين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الذين هم في وضعية نشاط دائم.
لا تصح العمليات الانتخابية إلا بتصويت خمسين في المائة ( 50 )% من الناخبين.
و إذا لم يكتمل هذا النصاب، تنظم عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها حينئذ مهما يكن عدد المصوتين.
تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 20
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 21
فتح المادةتحدد كيفيات سير المجلس العلمي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل الثالث — المدير
المادة 22
فتح المادةالمدير مسؤول عن السير العام للمدرسة.
و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمثل المدرسة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والتمدرس،
- يحضر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه،
- هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة،
- يعين مستخدمي المدرسة الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين بها،
- يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي للمدرسة الذي يعد مشروعه ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
- هو المسؤول على حفظ الأمن والانضباط داخل المدرسة،
- يسلم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- يضمن حفظ الأرشيف وصيانته.
المادّ ة 23 : يعين المدير بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، بالأولوية من بين الأساتذة المنتمين لرتبة أستاذ وفي حالة عدم وجودهم، من بين الأساتذة المحاضرين.
المادة 24
فتح المادةيساعد المدير :
- مدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات،
- مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي،
- مدير مساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية،
- أمين عام،
- مدير المكتبة.
المادة 25
فتح المادةيعين المديرون المساعدون بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير من بين أساتذة التعليم والتكوين العاليين .
المادة 26
فتح المادةيكلف الأمين العام بالتسيير الإداري والمالي للهياكل الموضوعة تحت سلطته والمصالح التقنية.
يكلف مدير المكتبة بتسيير المكتبة المنظمة في شكل مصالح.
يعين الأمين العام ومدير المكتبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير.
المادة 27
فتح المادةيساعد المدير، في إطار تسيير المدرسة، مجلس مديرية يضم المديرين المساعدين ورؤساء الأقسام ومدير المكتبة.
يجتمع مجلس المديرية مرة واحدة في الشهر على الأقل ويتولى الأمين العام أمانة ا لمجلس.
الفصل الرابع — القسم
المادة 28
فتح المادةيشكل القسم وحدة تعليم وبحث ويضمن في أحد الشعب أو التخصصات ما يأتي:
- تكوين في التدرج،
- تكوين ما بعد التدرج ونشاطات البحث العلمي ونشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
يسير القسم رئيس قسم ويزود بلجنة علمية ويشتمل، عند الاقتضاء، على مخابر.
تنشأ الأقسام والمخابر بقرار من الوزير المكلف بالثقافة .
الفرع الأول — اللجنة العلمية
المادة 29
فتح المادةتضم اللجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم، رئيسا وستة (6) إلى ثمانية (8) ممثلين عن أساتذة التعليم والتكوين العاليين وأستاذين (2) مشاركين، إن وجدا.
ينتخب ممثلي الأساتذة نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد من بين الأساتذة الدائمين الذين هم في وضعية نشاط في القسم.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 30
فتح المادةتبدي اللجنة العلمية للقسم آراء وتوصيات، فيما يأتي:
- تنظيم التعليم ومحتواه،
- اقتراحات برامج البحث،
- تنظيم أشغال البحث،
- اقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغائها،
- اقتراحات فتح فروع ما بعد التدرج وتمديدها و/أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
- مواصفات الأساتذة والحاجات إليهم،
- اقتراحات برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- مواضيع البحث في ما بعد التدرج ولجان المناقشة ولجان التأهيل الجامعي، 26 يونيو سنة 2013 م
- حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم.
و تبدي رأيها في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم.
المادة 31
فتح المادةتجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
و يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من ثلثي ( 2 / )3 أعضائها وإما من رئيس القسم.
الفرع الثاني — رئيس القسم
المادة 32
فتح المادةرئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم.
ويساعده رؤساء مصالح ورؤساء مخابر، عند الاقتضاء.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الدائمين للتعليم والتكوين العاليين بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من المدير.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 33
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات:
أ - في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- مساهمات تمويل المدرسة من أشخاص معنويين أو طبيعيين،
- إعانات المنظمات الدولية،
- القروض والهبات والوصايا،
- المخصصات الاستثنائية،
- الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة.
ب - في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة. 17 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 يونيو سنة 2013 م
المادة 34
فتح المادةيرسل المدير نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها إلى المراقب المالي والعون المحاسب.
المادة 35
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة وفق قواعد المحاسبة العمومية.
يعهد مسك المحاسبة وتداول الأموال إلى عون محاسب.
المادة 36
فتح المادةتخضع مراقبة النفقات التي تلتزم بها المدرسة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 37
فتح المادةتستعمل موارد المدرسة الناتجة عن نشاطات تقديم خدمات و/أو خبرة واستغلال براءات الاختراع وتسويق منتجات نشاطاتها والمداخيل الناتجة عن إنشاء مؤسسات فرعية واقتناء الأسهم، حسب الكيفيات المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-397 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 38
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما تلك الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 08-328 المؤرخ في 21 شوال عام 1429 الموافق 21 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-49
« إنشاء المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13–219 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 4 : يحدد مقر المدرسة بمدينة تيبازة. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-49
مرسوم تنفيذي رقم 21-49 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها إلى مدرسة عليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يتضمن فتح شعبة : "علوم إنسانية / علم الآثار"، تخصص : "حفظ الممتلكات الثقافية المنقولة وترميمها"، ميدان : "علوم إنسانية واجتماعية"، ويحدد كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهنية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-56
مرسوم تنفيذي رقم 20-56 مؤرّخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالثقافة ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1436 الموافق 25 ديسمبر سنة 2014، يتضمن فتح شعبة: "هندسة وعمران"، تخصص : "ممتلكات ثقافية"، ميدان : "علوم وتكنولوجيا"، ويحدد شروط الالتحاق وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات لنيل شهادة ليسانس أكاديمية بالمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. 34
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.