مرسوم تنفيذي رقم 95-161 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يحدد القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها. . 21
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم القواعد العامة لإنشاء المدرسة الوطنية العليا، وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةالمدرسة الوطنية العليا، مؤسسة.
عمومية ذات وظيفة علمية وتقنية، وتدعى في صلب النص " ة المدرسة " " .
المادة 3
فتح المادةتنشأ المدرسة بمرسوم تنفيذي يتخذ خلال مجلس الحكومة باقتراح الوزير المعني وبناء على نتائج أعمال اللجنة الخاصة المذكورة في المادة 6 أدناه.
يبين مرسوم إنشاء كل مدرسة بدقة ما يأتي :
وصايتها ومقرها وطابعها القانوني، قواعد تنظيمها وسيرها، المكيفة حسب طبيعتها،
- مصادر تمويلها وكيفياته طريقة توظيف مستخدميها وتحديد أجورهم،
- القانون الأساسي للشهادات التي تمنحها.
العدد 32 15 محرم عام 1416 ه
المادة 4
فتح المادةتتمثل المهمة الرئيسية المنوطة بالمدرسة في ضمان تكوين إطارات مؤهلة تأهيلا عاليا، وباحثين ذوي مستوى عال ، بغية الاستجابة الحاجيات التنمية الوطنية وبهذه الصفة تكلف بما يأتي :
التعليم، قصد تكوين إطارات موجهة لمختلف أسلاك المهن التي لها علاقة بوظيفتها، تنظيم تكوين متخصص ودورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات في الميادين التي تهمها،
- المساهمة في التنمية العلمية والتقنية الوطنية، لاسيما بإنجاز أعمال الدراسات والخبرة والبحث
- إعداد دوريات علمية ونشرها، والسهر على تثمين نتائج دراساتها أو بحوثها، تكوين رصيد وثائقي يتعلق بميدان نشاطها، والسهر على تجديد ضبطه باستمرار،
- إقامة علاقات التبادل والتعاون مع الهيئات الوطنية و/ أو الأجنبية التي تعمل في ميدان النشاط نفسه.
المادة 5
فتح المادةيتوقف إنشاء المدرسة على وجود ما يأتي :
احتياجات مرتبطة بأهداف التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد، أو احتياجات خاصة بقطاع أو بفرع نشاط خاص، خاص علاقات وظيفية مع القطاع المهني تجسدها اتفاقيات تتعلق خاصة بتوظيف الطلبة وتحديد مشترك لمواضيع رسائل نهاية الدراسة أو أطروحاتها، تأطير كاف من المعلمين ذوي رتبة الأستاذية و / أو ممارسين ذوي مستوى عال، منشآت وتجهيزات بيداغوجية، علمية وتقنية تضمن أمثل الظروف للعمل والدراسات
- برامج التكوين ومناهج تفضل الجانب العملي والتجريبي والتداريب في الوسط المهني وتجديد المعلومات، وذلك بالتطابق الدائم مع تطور التقنيات وأنماط مناصب العمل
- برامج أو مشاريع البحث التي لها صلة بأهداف المدرسة و أولوياتها.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يعد القطاع المبادر بأي مشروع إنشاء مدرسة وطنية عليا، ملفا على أساس 15 محرّم عام 1416 ه الجريدة الرسمية المقاييس المحددة في المادة 5 السابقة، يخضع لدراسة قبلية تقوم بها لجنة خاصة ينصبها. لهذا الغرض رئيس الحكومة.
تصدر اللجنة الخاصة آراء وتوصيات فيما يخص مدى الإنشاء المزمع وإمكانية إنجازه.
تتكون اللجنة الخاصة التي ترأسها شخصية يعينها رئيس الحكومة من ممثلي جميع القطاعات المعنية المؤهلين ومن شخصيات تتمتع بشهرة ثابتة في الميادين التي تهم المشروع. ويحدد رئيس الحكومة قائمة الأعضاء بناء على اقتراح رئيس هذه اللجنة.
الباب الثاني — القواعد العامة لتنظيم المدرسة وسيرها
المادة 7
فتح المادةيسير المدرسة مجلس إدارة، ويديرها مدير عام، وتزود بمجلس علمي.
المادة 8
فتح المادةللمدرسة نظام داخلي يصادق عليه الوزير الوصي، ويحدّد النظام الداخلي خاصة، نظام الدراسات، وظروف التعليم، والبرامج، ومقدار الساعات، ومدة الدراسات واختتامها.
المادة 9
فتح المادةيكون الالتحاق بالمدرسة عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والاختبارات.
يحدد الوزير الوصي بقرار ، بعد مداولة مجلس الإدارة، كيفيات تنظيم مسابقة الدخول وعدد الأماكن المفتوحة في كل مدرسة.
ويمكن أن تنظم أطوار تحضيرية لمسابقة الدخول إلى المدرسة، تكون عند الاقتضاء مشتركة بين عدة مدارس .
تحدد بنصوص لاحقة كيفيات تنظيم هذه الأطوار.
المادة 10
فتح المادةيمكن قبول الطلبة الأجانب الذين تتوفر فيهم نفس الشروط المطبقة على المترشحين الجزائريين طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةتحدد كيفيات التنظيم الداخلي لكل مدرسة في مرسوم إنشائها.
المادة 12
فتح المادةيحدد تشكيل مجلس إدارة كل مدرسة، وصلاحياته، وتنظيمه، وسيره، في مرسوم إنشائها .
المادة 13
فتح المادةيعيّن المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يحدد القانون الأساسي للمدير العام وباقي الإطارات بنص خاص. خاص
المادة 14
فتح المادةيكون المدير العام مسؤولا عن السير العام للمدرسة، ويتولى تسييرها.
وبهذه الصفة يكلف على الخصوص بما يأتي :
يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر كيفية أخرى لتعيينهم، وذلك في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها .
يحضر برامج نشاطات المدرسة، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية، ويقدّمها إلى مجلس الإدارة، ويسهر على تطبيق البرامج المتفق عليها،
- يعد التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة ويرسله إلى الوزير الوصي، بعد مداولة مجلس الإدارة يسهر على تطبيق النظام الداخلي للمدرسة، وعلى احترامه ينظم مسابقات الالتحاق بالمدرسة، ويسهر على حسن سيرها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات، في إطار التنظيم المعمول به ، يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويضمن تنفيذ قراراته ،
- يتخذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين التعليم والتكوين، مع احترام صلاحيات الهيئات الأخرى في المدرسة يضمن حفظ النظام والانضباط داخل المدرسة.
المادة 15
فتح المادةيحدد تشكيل المجلس العلمي لكل مدرسة، وصلاحياته، وتنظيمه، وسيره، في مرسوم إنشائها.
المادة 16
فتح المادةيحدّد التنظيم المالي لكل مدرسة في مرسوم إنشائها.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-500
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-161 المؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.