قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي.
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء الامتحان المهني إلى الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
- الكليات التابعة لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
- الكليات التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران،
- الكليات التابعة لجامعة عنابة،
- الأقسام التابعة للمدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات الجزائر.
للالتحاق برتبة : * رئيس المهندسين للمخابر الجامعية.
المادة 3
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
- الكليات التابعة لجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
- الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
- الكليات التابعة لجامعة بجاية،
- الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
- الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
- الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 1،
- الكليات التابعة لجامعة سكيكدة،
- الكليات التابعة لجامعة عنابة،
- الكليات التابعة لجامعة خنشلة،
- الكليات التابعة لجامعة برج بوعريريج،
- الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
- الكليات التابعة لجامعة الوادي،
- الكليات التابعة لجامعة الطارف،
- الكليات التابعة لجامعة سطيف 1،
- الكليات التابعة لجامعة قالمة،
- الكليات التابعة لجامعة بسكرة،
- الكليات التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران،
- الكليات التابعة لجامعة الشلف،
- الكليات التابعة لجامعة معسكر،
- الكليات التابعة لجامعة وهران 1،
- الكليات التابعة لجامعة الأغواط، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
- الكليات التابعة لجامعة أدرار،
- الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس،
- الكليات التابعة لجامعة سعيدة،
- الكليات التابعة لجامعة بشار،
- الأقسام التابعة للمدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات الجزائر.
للالتحاق بالرتب الآتية : * مهندس دولة للمخابر الجامعية، * مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، * ملحق للمخابر الجامعية، * تقني سام للمخابر الجامعية.
المادة 4
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المذكورة أدناه :
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (بن عكنون ) الجزائر،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير البليدة،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجاية،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير الشلف،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المدية،
- معهد التكوين المهني (علي منجلي) قسنطينة،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (ديدوش مراد) عنابة،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (500) سطيف،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني 1 أم البواقي،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (قادة بلقاسم) تيارت،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (منصورة) تلمسان، 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه غشت سنة م
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ورقلة 1،
- المعهد الوطني المتخصص (أحمد بن زوبير) الأغواط،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الوادي،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (محمد شريف مساعدية) غرداية،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني النعامة،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (بن سعيدي عبد العاطي) البيض،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين تامنغست،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (جانت) إيليزي،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بشار،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني أدرار .2 للالتحاق برتبة : * معاون تقني للمخابر الجامعية، * تقني للمخابر الجامعية.
المادة 5
فتح المادةيسند تنظيم إجراء الامتحان المهني إلى مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة أدناه :
- مركز التكوين المهني والتمهين (رابح بلغفور) الحراش 1 - الجزائر،
- مركز التكوين المهني والتمهين (بوزريعة 1) الجزائر،
- مركز التكوين المهني والتمهين (الصومعة) البليدة،
- مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور) بجاية،
- مركز التكوين المهني والتمهين الشلف،
- مركز التكوين المهني والتمهين المدية،
- مركز التكوين المهني والتمهين (متعدد الاختصاصات) قسنطينة، 10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- مركز التكوين المهني والتمهين (بلعيد بلقاسم) عنابة،
- مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور بيلار) سطيف،
- مرك ز الت كوين الم هني وال تم هين (ذكور) أم البواقي،
- مركز التكوين المهني والتمهين (حمداني عدة) تيارت 1،
- مركز التكوين المهني والتمهين تلمسان 1،
- مركز التكوين المهني والتمهين معسكر،
- م رك ز ال ت كوين الم ه ني والت م ه ين (ذكور) وهران 3،
- مركز التكوين المهني والتمهين ورقلة 1،
- مركز التكوين المهني والتمهين (أحمد ليناني 1) الأغواط،
- مركز التكوين المهني والتمهين الوادي 1،
- مركز التكوين المهني والتمهين (ا لمختلطة) غرداية، -مركز التكوين المهني والتمهين النعامة، -مرك ز التك وين الم هني وال تمه ين (قندوز بن عبد الله) البيض،
- مركز التكوين المهني والتمهين (إبن رشد) تامنغست،
- مركز التكوين المهني والتمهين إيليزي،
- مركز التكوين المهني والتمهين (شطيط مباركة) بشار،
- مركز التكوين المهني والتمهين أدرار 3،
- مركز التكوين المهني والتمهين تندوف.
للالتحاق برتبة : * عون تقني للمخابر الجامعية.
المادة 6
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
- الكليات التابعة لجامعة الجزائر 2،
- الكليات التابعة لجامعة عنابة،
- الكليات التابعة لجامعة قالمة،
- الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
- الكليات التابعة لجامعة باتنة 1،
- الكليات التابعة لجامعة تبسة،
- الكليات التابعة لجامعة وهران .1 للالتحاق بالرتب الآتية : * ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الأول، * ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني، * محافظ المكتبات الجامعية، * رئيس محافظي المكتبات الجامعية، * مساعد المكتبات الجامعية.
المادة 7
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المذكورة أدناه :
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير (الصنوبر البحري) الجزائر،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني تيزي وزو،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني تبسة،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجاية،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (عبد الحق بن حمودة) بومرداس،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الشلف،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الأغواط،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (مرفال) وهران.
للالتحاق برتبة : * عون تقني للمكتبات الجامعية.
المادة 8
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
- الكليات التابعة لجامعة الجزائر 2، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الكليات التابعة لجامعة البويرة،
- الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
- الكليات التابعة لجامعة خميس مليانة،
- الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
- الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
- الكليات التابعة لجامعة أم البواقي،
- الكليات التابعة لجامعة عنابة،
- الكليات التابعة لجامعة خنشلة،
- الكليات التابعة لجامعة الوادي،
- الكليات التابعة لجامعة برج بوعريريج،
- الكليات التابعة لجامعة قالمة،
- الكليات التابعة لجامعة الطارف،
- الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
- الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
- الكليات التابعة لجامعة معسكر،
- الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
- الكليات التابعة لجامعة مستغانم،
- الكليات التابعة لجامعة الشلف،
- الكليات التابعة لجامعة بشار،
- الكليات التابعة لجامعة وهران .2 للالتحاق بالرتب الآتية : * منشط جامعي من المستوى الأول، * منشط جامعي من المستوى الثاني، * منشط جامعي رئيسي، * رئيس المنشطين الجامعيين.
المادة 9
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
- الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3،
- الكليات التابعة لجامعة البليدة 2،
- الكليات التابعة لجامعة خميس مليانة، 46 10 ذو القعدة عام 1438 ه غشت سنة م
- الكليات التابعة لجامعة بجاية،
- الكليات التابعة لجامعة البويرة،
- الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
- الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
- الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
- الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
- الكليات التابعة لجامعة عنابة،
- الكليات التابعة لجامعة برج بوعريريج،
- الكليات التابعة لجامعة خنشلة،
- الكليات التابعة لجامعة قالمة،
- الكليات التابعة لجامعة سطيف 1،
- الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
- الكليات التابعة لجامعة الطارف،
- الكليات التابعة لجامعة الوادي،
- الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
- الكليات التابعة لجامعة الشلف،
- الكليات التابعة لجامعة وهران 2،
- الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
- الكليات التابعة لجامعة أدرار،
- الكليات التابعة لجامعة معسكر،
- الكليات التابعة لجامعة مستغانم،
- الكليات التابعة لجامعة بشار.
للالتحاق بالرتب الآتية : * مقتصد جامعي، * مقتصد جامعي رئيسي، * نائب مقتصد جامعي، * نائب مقتصد جامعي مسير،
المادة 10
فتح المادةيسند تنظيم إجراء الامتحان المهني إلى المعاه د الوطنية المتخصصة في التكوين المهني المذكورة أدناه :
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير(الصنوبر البحري) الجزائر، 10 ذو القعدة عام 1438 ه 2 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني تيزي وزو،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني تبسة،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجاية،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (عبد الحق بن حمودة) بومرداس،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الشلف،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الأغواط،
- المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (مرفال) وهران.
للالتحاق برتبة : * مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية المسير.
المادة 11
فتح المادةيسند تنظيم إجراء الامتحان المهني إلى مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة أدناه :
- مركز التكوين المهني والتمهين (رابح بلغفور) الحراش 1 - الجزائر،
- مركز التكوين المهني والتمهين (بوزريعة 1) الجزائر،
- مركز التكوين المهني والتمهين (الصومعة) البليدة،
- مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور) بجاية،
- مركز التكوين المهني والتمهين الشلف،
- مركز التكوين المهني والتمهين المدية،
- مركز التكوين المهني والتمهين (متعدد الاختصاصات) قسنطينة،
- مركز التكوين المهني والتمهين (بلعيد بلقاسم) عنابة،
- مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور بيلار) سطيف،
- مركز الت كوين المهني والتمهين (ذكور) أم البواقي،
- مركز التكوين المهني والتمهين (حمداني عدة) تيارت 1،
- مركز التكوين المهني والتمهين تلمسان 1،
- مركز التكوين المهني والتمهين معسكر،
- مركز الت كوين المهني والتمهين (ذكور) وهران 3،
- مركز التكوين المهني و التمهين ورقلة 1،
- مرك ز التك وين ال مهن ي والت مهي ن (أحمد ليناني )1 الأغواط،
- مركز التكوين المهني والتمهين الوادي 1،
- مركز التكوين المهني والتمهين (ا لمختلط) غرداية،
- مركز التكوين المهني والتمهين النعامة،
- مركز التك وين المهني والتمهين (قندوز بن عبد الله) البيض،
- مركز التكوين المهني والتمهين (إبن رشد) تامنغست،
- مركز التكوين المهني والتمهين إيليزي،
- مركز التكوين المهني والتمهين (شطيط مباركة) بشار،
- مركز التكوين المهني والتمهين أدرار 3،
- مركز التكوين المهني والتمهين تندوف.
للالتحاق برتبة : * حارس جامعي رئيسي.
المادة 12
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
تبلغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة
(10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة .2017 طاهر حجار 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.