أمر رقم 70-87 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 الفلاحي على الشيخوخة لغير الأجراء التابعين للقطاع غير • 1600
المادة الأولى
فتح المادةان المدرسة الوطنية للطب البيطرى المحدثة بموجب المرسوم رقم 65-69 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 | الموافق 11 مارس سنة 1965 والمشار اليه أعلاه هي مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وموضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
فتح المادةتدار المدرسة الوطنية للطب البيطرى طبقاً لأحكام القانون الأساسي الملحق بهذا الأمر ..
المادة 3
فتح المادةتحدد بحسب الحاجة وبموجب مراسيم كيفيات تطبيق هذا الأمر
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 هواري بومدين القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للطب البيطرى
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان المدرسة الوطنية للطب البيطرى التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تكون موضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمى ويحدد مقرها بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةان المدرسة هي مؤسسة للتعليم العالى وتتلخص مهمتها فيما يلى :
القيام بتكوين أطباء بيطريين ..
القيام بالأشغال المتعلقة بالبحث في المواد التي هي موضوع تعليمها ، 1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه القيام بمشاورات طبية وبدراسات بيولوجية متخصصة تجريها بالاتفاق مع وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةان المدرسة الوطنية للطب البيطرى يديرها مجلس ادارة ويسيرها مدير يساعده مدير للدروس ومجلس تعليمي ..
الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس ادارة المدرسة الوطنية للطب البيطرى من :
- شخصية يعينها وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، رئيساً ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- ممثل لوزير الصحة العمومية ، ممثل لوزير المالية ، ممثل للوزير المكلف بالتخطيط ،
- رئيس المجلس الأعلى للبحث العلمي أو ممثله ، مدير جامعة الجزائر أو ممثله ، مدير المعهد الوطنى الزراعي أو ممثله
- عميد كلية العلوم بجامعة الجزائر أو ممثله 6 عميد كلية الطب والصيدلة بجامعة الجزائر أو ممثله ،
- رئيس اللجنة الوطنية لحفظ الصحة العمومية أو ممثله 6 ثلاث شخصيات مختارة نظراً لاختصاصهم أو للاهتمام الذي يولونه المسائل الصحة الحيوانية ، ممثلين اثنين لأساتذة التعليم بالمدرسة ، ممثل لتلاميذ المدرسة .
يحضر مدير المدرسة وقيمها اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري .
يجوز لمجلس الادارة أن يدعو للاستشارة كل شخص يراه لازماً .
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتنتهى وكالة الأعضاء الذين عينوا نظراً لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف واذا أصبح منصب شاغراً لأي سبب كان فيتمم العضو المعين مدة وكالة سلفه .
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من مدير المدرسة أو من سلطة الوصاية أو من ثلث الأعضاء .
ويحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويوقع على المحاضر مع كاتب الجلسة .
ان الدعوات المصحوبة بجدول الأعمال توجه الى أعضاء مجلس الادارة في أجل ثمانية أيام على الأقل قبل الاجتماع •
المادة 6
فتح المادةلا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول قانوناً الا اذا كان نصف أعضائه حاضراً واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيجب أن ينعقد اجتماع جديد عند نهاية أجل ثمانية أيام وعندئذ يجوز لمجلس الادارة أن يتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس تثبت مداولات المجلس بواسطة محاضر تقيد في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة يقوم مدير المدرسة بكتابة مجلس الادارة • يرفع مجلس الادارة بعد أخذ رأى المجلس التعليمي المنصوص عليه في المادة 10 ، الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم وبنظام الدروس .
المادة 7
فتح المادةيصدر مجلس الادارة رأيه في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما فيما يلى :
النظام الداخلي للمدرسة ميزانيات وحسابات المدرسة ، قبول الهبات والوصايا ، شراء أو بيع أو استئجار العقارات اللازمة لتسيير المدرسة ، القروض الواجب عقدها .
المادة 8
فتح المادةتكون آراء مجلس الادارة نافذة الاجراء بعد المصادقة عليها من طرف الوزير الوصى
الفصل الثاني — المدير
المادة 9
فتح المادةيعين المدير بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 10
فتح المادةيقوم المدير بتسيير المدرسة ويضع مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بالمصاريف ويعقد كل الصفقات والاتفاقات والعقود في اطار التنظيم الجارى به العمل ويمثل المدرسة لدى المحاكم وفى جميع أعمال الحياة المدنية ويساعده في وظائفه مدير للدروس و مجلس تعليمي ويمارس السلطة السلمية على مجموع الموظفين ويعين وينهى مهام الأعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار القوانين الأساسية الخاصة والعقود التي تسرى على هؤلاء الأعوان باستثناء المعلمين الذين يعينون من طرف الوزير الوصى باقتراح من المدير ويضع عند نهاية السنة المالية تقريراً عاماً عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية ان اختصاصات المجلس التعليمي وتأليفه يحددان بموجب قرار من الوزير الوصى .
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةان الميزانية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في وقت واحد الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية طبقاً الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1599 لأحكام المادة 13 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء أجل خمسة وأربعين يوماً ابتداء من تاريخ توجيهها اذا لم يعارض فيها أي واحد من الوزيرين المعنيين وفى حالة العكس يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوماً ابتداء من تاريخ الاشعار بها ميزانية جديدة بقصد المصادقة عليها ، وتعتبر المصادقة حاصلة عند نهاية الثلاثين يوماً الموالية لتوجيه هذه الميزانية الجديدة والتي لم يقدم خلالها أحد الوزيرين المعنيين أية معارضة .
واذا لم تحصل المصادقة على الميزانية عند بداية السنة المالية ، فيرخص للمدير بأن يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المدرسة في حدود التقديرات المناسبة للميزانية التي تمت المصادقة عليها بالشكل المطلوب والخاصة بالسنة المانية السابقة .
المادة 12
فتح المادةتتضمن ميزانية المؤسسة بابا للايرادات وبابا للمصاريف وتتضمن الايرادات ما يلى :
الاعانات للتجهيز والتسيير الممنوحة من طرف الدولة أو - الجماعات أو المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ،
- الهبات والعطايا وفي ضمنها هبات الدول أو الهيئات الأجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة 6 الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة .. - وتتضمن المصاريف ما يلى :
مصاريف التسيير ،
- مصاريف التجهيز والدراسات والأبحاث وعلى العموم جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة .
المادة 13
فتح المادةيتولى قيم له صفة محاسب عمومي ممارسة اختصاصاته فى اطار التنظيم الجاري به العمل .
المادة 14
فتح المادةان حساب التسيير يضعه القيم الذي يشهد بأن مبلغ السندات الواجب استخلاصها والحوالات المصدرة مطابق للمحررات .
يعرض حساب التسيير من طرف مدير المؤسسة على مجلس الادارة قبل أول مايو الموالى لقفل السنة المالية ، مصحوباً بالتقرير المتضمن جميع البيانات والايضاحات اللازمة عن التسيير المالى للمؤسسة ، ثم يعرض مصحوباً بتقرير المدير وملاحظات المراقب المالى على الوزير الوصى ووزير المالية للمصادقة عليه •
المادة 15
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ويقوم المراقب المالى للمدرسة المعين من طرف وزير المالية بمهمته طبقاً للتنظيم الجارى به العمل .
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 16
فتح المادةتكون المدرسة الوطنية للطب البيطرى ملحقة من حيث الادارة والميزانية بصفة انتقالية ولفترة لا يمكن أن | تتجاوز المدة اللازمة لتكوين الفوج الأول ، بالمعهد الوطني الزراعي غير أن المسؤولية التقنية والتعليمية والعلمية يتحملها معلم بيطرى تكون له صفة مدير للدروس • أمر رقم 70 88 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والأمراض المهنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
وبعد الاطلاع على الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والأمراض المهنية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 – 43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الأمر المشار اليه أعلاه ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 46 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية :
يساوى التعويض اليومى الممنوح طيلة الثمانية والعشرين يوماً الأولى التعويض الممنوح في حالة المرض وينقل معدل التعويض الذي لا يجوز أن يكون ناقصاً عن نصف الأجرة الدنيا المضمونة الخاصة بجميع المهن ، ابتداء من اليوم التاسع والعشرين الى الثلثين من مبلغ الأجرة .
تحدد الأجرة اليومية حسب الكيفيات المطبقة في حالة المرض »
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 51 من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية :
« يحسب الراتب ، مهما كان مبلغ الأجرة العينية ، على أساس أجرة سنوية لا يجوز أن تكون ناقصة عن مبلغ يحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية » •
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 56 من الأمر رقم 66-183 66 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه ، وتعوض بالأحكام التالية :
فيما يتعلق بحساب الراتب ، ينقص سلفاً الجزء من معدل العجز الذى لا يتجاوز 50 % الى النصف ويزاد في الجزء الذي يتجاوز 50 % النصف .. 1600 الجريدة الرسمية وفى حالة ما اذا كان العجز الدائم كليا ويضطر المصاب الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية ، فان مبلغ الراتب المحسوب كما هو مذكور في المقطع السابق يزاد فيه 40 % • ولا يجوز بحال أن تكون هذه الزيادة ناقصة عن مبلغ بحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية »
المادة 4
فتح المادةتطبق أحكام المادة الأولى من هذا الأمر ابتداء من أول يناير سنة 1971
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 67-200
- مرسوم رقم 65-69
- مرسوم رقم 66-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-214
مرسوم تنفيذي رقم 08-214 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للطب البيطري إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
-
أمر رقم 74-62
أمر رقم 74 62 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 - الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن احداث وتنظيم المركز الاستشفائي الجامعي للطب البيطري. 662
-
مرسوم رقم 73-103
مرسوم رقم 73 103 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن الغاء الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في الامر رقم 70-87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطرى 903 اعلانات وبلاغات - انذار المقاول . 904
-
مرسوم رقم 73-124
مرسوم رقم 73 124 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ المرتبات المسبقة الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للطب البيطرى . 911
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى للحصول على دبلوم الصيدلي (قسم البيولوجيا ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم المحصل على الليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا ) 1296
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة في ارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على شهادة الدكتور في الطب وشهادة جراح الاسنان وشهادة البيطرى 1295
-
مرسوم رقم 71-161
مرسوم رقم 71-161 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب مدير المدرسة الوطنية للطب البيطرى 760
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1390 الموافق 12 أكتوبر سنة - 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بوضع برنامج التعليم للمدرسة الوطنية للبيطرة - • 1020
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبيعية ( والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض) ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان . 1291
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.