مرسوم رقم 85-258 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي الى مدرسة وطنية عليا للرى. 1643
المادة الأولى
فتح المادةيحول معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضى الى مدرسة وطنية عليا للرى تخضع للمرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المدرسة الوطنية العليا للرى بقرواء (ولاية البليدة).
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للرى من ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة الاتية : 1644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى -
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة.
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-217
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحك ام المرس وم رقم 85-258 المؤرخ في 15 صف ر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 72-08
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 82-192
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-217
مرسوم تنفيذي رقم 08-217 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية العليا للري إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 22 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد قائمة البضائع والأجهزة العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات الالكترونية المخصصة للتجهيز والبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والموجهة إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 49
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-58
مرسوم تنفيذي رقم 98-58 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية العليا للري إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 18
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1407 الموافق 7 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية العليا للري. 80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.