مرسوم تنفيذي رقم 13-371 مؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مق ر المدرسة العليا للتجارة
المادة الأولى
فتح المادةينقل مقر المدرسة العليا للتجارة الخاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 08-216 المؤرخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، المعدل والمذكور أعلاه، من مدينة الجزائر إلى مدينة القليعة، ولاية تيبازة.
المادة 2
فتح المادةتحوّل مجموع الأملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين للمدرسة العليا للتجارة إلى المقر الجديد للمدرسة.
يترتب على نقل المقر إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.