مرسوم رقم 85-168 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتعلق بتنظيم المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة وعملها. 885
المادة الأولى
فتح المادةتخضع المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة لاحكام المرسوم رقم 83 534- المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة، بعنوان أهم القطاعات المستخدمة، من :
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-216
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 85-168 المؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 66-43
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-216
مرسوم تنفيذي رقم 08-216 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة العليا للتجارة إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985، يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع أعداد الطلبة في المدرسة العليا للتجارة. 910
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.