قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي في الصنف أ، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين السلمي الاستدلالية المدير أ 2 م مدير مساعد أ 2 مَ رئيس قسم أ 2 مَ المدرسة العليا للضمان 2 الأمين العام أ 2 مَ الاجتماعي مدير المكتبة أ 2 م- 1 1008 - أستاذ التعليم العالي وفي حالة عدم مرسوم وجوده أستاذ محاضر. 605 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 605 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير
- متصرف رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة 605 الفعلية بهذه الصفة، قرار من الوزير
- متصرف أو مقتصد جامعي أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ المكتبات الجامعية أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار من 363 الوزير
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى 1 أو 2 أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي نائب المدير أ 2 م- 1 مسؤول مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال أ 2 م- 1 والتعليم المتلفز والتعليم عن المدرسة بعد العليا للضمان الاجتماعي (تابع) مسؤول مركز الطبع أ 2 م- 1 والسمعي البصري طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من مقرر 363 الأقدمية بصفة موظف، من مدير
- متصرف أو مقتصد جامعي أو رتبة المدرسة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في المخبر والصيانة (تخصص إلكترونيك)، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر 363 من مدير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي أو المدرسة مهندس دولة في المخبر والصيانة (تخصص إلكترونيك)، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، حائز على ليسانس في علوم الإعلام والاتصال، أو رتبة معادلة، يثبت مقرر خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة 363 من مدير موظف، المدرسة
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف حائز على ليسانس في علوم الإعلام والاتصال أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مسؤول مكتب الأمن أ 2 م- 2 الداخلي رئيس مصلحة على مستوى أ 2 م- 2 الأمانة المدرسة العامة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) رئيس مصلحة لدى المدير المساعد ورئيس أ 2 م- 2 مصلحة على مستوى القسم رئيس مصلحة على أ 2 م- 2 مستوى المكتبة طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر 218 من مدير
- متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع المدرسة
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر 218 الأقدمية بصفة موظف، من مدير
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو المدرسة مهندس دولة للمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- م تص رف أو مق تص د جام عي أو رتبة مع ادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر 218 - متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع من مدير
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المدرسة الصفة.
- محافظ المكتبات الجامعية أو وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر 218 من مدير
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المدرسة المستوى 1 أو 2 أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس مصلحة الخدمات أ 2 م- 2 الجامعية رئيس مخبر أ 2 م- 2 المدرسة العليا للضمان الاجتماعي (تابع) رئيس فرع المصالح أ 2 م- 2 التقينة طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر 218 الأقدمية بصفة موظف، من مدير
- متصرف أو مقتصد جامعي، أو رتبة المدرسة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مقرر 218 موظف، من مدير المدرسة
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، حائز ليسانس في علوم الإعلام والاتصال، أو رتبة معادلة، يثبت مقرر ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة 218 من مدير موظف، المدرسة
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف حائز ليسانس في علوم الإعلام والاتصال أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي "رئيس فرع الخدمات الجامعية" وشروط الالتحاق به، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة المنصب المستوى الزيادة العمومية العالي السلّمي الاستدلالية المدرسة رئيس فرع العليا الخدمات 5 75 للضمان الجامعية الاجتماعي
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 وزير المالية عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأمين العام عبد الرحمان بن خلفة محمد خياط عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.