قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة 2014، يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-219 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها.
المادة 2
فتح المادةيساعد مدير المدرسة كل من :
- مدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات،
- مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي،
- مدير مساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية،
- الأمين العامّ،
- مدير المكتبة،
- رؤساء أقسام.
المادة 3
فتح المادةيكلّف المدير المساعد للدراسات في التدرج والشهادات بما يأتي :
- متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتربصات،
- السهر على انسجام عروض التكوين التي تقدمها الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم،
- السهر على احترام التنظيم وإجراء تسليم الشهادات،
- ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها.
ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة التعليم والتقييم،
- رئيس مصلحة التربصات،
- رئيس مصلحة الشهادات.
المادّ ة 4 : يكلّف المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي بما يأتي :
- متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال،
- القيام بك ل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث المسجلة في مجال التراث الثقافي،
- متابعة أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث مع الأقسام،
- جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة في مجال حفظ الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة وترميمها،
- ضم ان متابع ة ب رامج تحس ين مست وى الأساتذة وتج ديد معلوم اتهم والسهر على انسجامها مع مخطط تنمية المدرسة في مج ال التك وين في التراث الثقافي،
- ضمان متابع ة سير المجلس العلمي للمدرس ة من خلال تحضير الملفات المعروضة عليه ومراقبتها،
- ضم ان أم ان ة المج لس الع لمي والحفاظ على وثائقه وأرشيفه.
ويساعده كل من :
- رئيس مصلح ةما بع د التدرج وما بع د التدرج المتخصص،
- رئيس مصلح ة متابع ة أنشط ة البحث وتثمين نتائجه.
المادة 5
فتح المادةيكلّف المدير المساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية بما يأتي :
- ترقية أنشطة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد معلومات المستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة للثقافة، شعبة التراث الثقافي، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- متابعة المسائل المرتبطة بإعداد وسير عروض التكوين المتواصل الموجهة لمختلف الفاعلين العامين والخواص المتدخلين في مجال حفظ الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة وترميمها،
- ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة الموجهة للمحافظة على التراث الثقافي،
- المبادرة بأنشط ة ترق ية العلاق ات الخارج ية مع مؤسسات التعل يم العالي الأخرى الوطنية والدولية في مجال حفظ الممتلكات الثقاف ية العقارية والمنقولة وترميمها،
- مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة،
- وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم.
ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
- رئيس مصلحة العلاقات الخارجية،
- رئيس مصلحة الإحصاء والتوجيه.
المادة 6
فتح المادةيكلّف الأمين العامّ بما يأتي :
- السهر على متابعة تسيير المس ار المهني لمستخدمي المدرسة،
- السهر على السير الحسن للمصالح التقنية،
- ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث،
- اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
- ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل الأساسية واقتناء التجهيزات،
- ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
- السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
- السهر على حفظ أرشيف المدرسة.
ويساعد الأمين العامّ الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، كل من :
- نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
- نائب مدير الماليّة والمحاسبة والوسائل، 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه مارس سنة م
- رئيس مصلحة الخدمات الجامعية،
- مركز الطبع والسمعي البصري،
- مرك ز أنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
- مدير المكتبة.
المادة 7
فتح المادةيكلّف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- وضع حيّز التّنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- ضمان تسي ير تعداد المستخ دمين والسه ر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام،
- إع داد مخطط تسي ير الموارد البشرية ووضعه حيّز التنفيذ،
- وضع حيّ ز التنفيذ ب رامج النشاطات الثقافية والرياضية.
ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة المستخدمين للمدرّسين،
- رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى،
- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية.
المادّ ة 8 : يكلّف نائب مدير الماليّة والمحاسب ة والوسائل بما يأتي :
- جمع العناصر الضرورية لتحضير المش روع التمهيدي للميزانية،
- ضمان تنف يذ الميزانية والمسك اليومي لمحاسبة المدرسة،
- متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث،
- ضمان حفظ أرشيف المدرسة وتسييره،
- المسك اليومي لسجلات الجرد،
- ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
- ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة. 20 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 2015 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة وتمويل نشاطات البحث،
- رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
- رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
- رئيس مصلحة النظافة والصيانة.
المادة 9
فتح المادةيكلّ ف رئيس مصلحة الخدم ات الجامعية بما يأتي :
- ضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم،
- ضمان سير مصلحة المنح.
تضم مصلحة الخدمات الجامعية الفرعين الآتيين :
- فرع الإيواء والإطعام والنقل،
- فرع المنح.
المادة 10
فتح المادةتضم المدرسة مصلحتين تقنيتين :
- مركز الطبع والسمعي البصري،
- مركز أنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد.
المادة 11
فتح المادةيكلّ ف مرك ز الطبع والسم عي البصري بما يأتي :
- طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة،
- طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي وتعليمي وعلمي،
- ال دعم التقني لتسج يل ك ل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي.
ويشمل الفرعين الآتيين :
- فرع الطبع،
- فرع السمعي البصري.
المادّ ة 12 : يكلّف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد بما يأتي :
- استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
- استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي،
- متابعة المشاريع المتعلقة بالتعليم المتلفز والتعليم عن بعد وتنفيذها،
- الدعم التقني في إعداد ال دروس عبر الإنترنت وإنتاجها،
- تكوين المساهمين في التعليم عن بعد وتأطيرهم، ويشمل الفروع الآتية :
- فرع الأنظمة،
- فرع الشبكات،
- فرع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد.
المادة 13
فتح المادةيكلّف مدير المكتبة بما يأتي :
- اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي،
- تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والت رتيب والمسك اليومي لجردها،
- وضع الشروط الملائمة لاستعال الرصيد الوث ائقي من قبل الطلب ة والأساتذة ومس اعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة،
- رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية،
- رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه.
المادة 14
فتح المادةيساعد رئيس القسم :
- رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم في التدرج،
- رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث.
وعند الاقتضاء، رؤساء مخابر.
المادّ ة 15 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شوّال ع ام 1432 الموافق 26 سبتمب ر سنة 2011 والمذكور أعلاه. .المادّة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1435 الموافق 17 غشت سنة .2014 وزير المالية وزيرة الثقافة محمد جلاب نادية لعبيدي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 26 13 20 جمادى الأولى عام 1436 ه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.