مرسوم رقم 87-62 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 339
المادة الأولى
فتح المادةتخضع المدرسة الوطنية للاشغال العمومية موضوع المرسوم رقم 77-07 المؤرخ في 23 يناير سنة 1977 المذكور أعلاه، من الآن فصاعدا لاحكام المرسوم رقم 85 243- المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه بالمدرسة في هذا الاطار وبعنوان أهم القطاعات المستعملة، بالاضافة الى الاعضاء المنصوص عليهم في المادة و من المرسوم رقم 85 243 المؤرخ في أول أكتوبر | سنة 1985 المذكور أعلاه من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير النقل.
المادة 3
فتح المادةتوضع المدرسة الوطنية للاشغال العمومية تحت سلطة وزير الاشغال العمومية.
المادة 4
فتح المادةيمارس الوصاية التربوية على المدرسة كل من وزير الاشغال العمومية ووزير التعليم العالى طبقا للمرسوم رقم 83 - -- 363 المؤرخ | في 28 مايو سنة 1983، المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر المدرسة بمدينة الجزائر .
المادة 6
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. لاسيما المرسوم رقم 77 07 المؤرخ في - 23 يناير سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-218
« تلغى جميع الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 87-62 المؤرخ ف ي 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 77-7
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 84-12
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-127
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-218
مرسوم تنفيذي رقم 08-218 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للأشغال العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 478
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 . الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوي للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 477
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 474
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.