مرسوم رقم 87-62 ملغى

مرسوم رقم 87-62 مؤرخ في 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 يتعلق بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 339

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-218

    « تلغى جميع الأحكام المخالف ة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 87-62 المؤرخ ف ي 3 رجب عام 1407 الموافق 3 مارس سنة 1987 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-218

    مرسوم تنفيذي رقم 08-218 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للأشغال العمومية إلى مدرسة خارج الجامعة

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-500

    مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن تحديد عدد الشعب وتوزيع الدارسين في المدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 478

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 . الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن التنظيم التربوي للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 477

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1407 الموافق 15 مارس سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمدرسة الوطنية للاشغال العمومية. 474

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.