مرسوم تنفيذي رقم 14-233 مؤرخ في 29 ش وال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014، يتضمن إنشاء مدرسة تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران
المادة الأولى
فتح المادةتط ب يق ا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الم وافق 4 أب ري ل سنة 1999، ال معدّل والم تمّم والمذكور أع لاه، وأح كام الم ادة 3 م ن الم رسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة تحضرية في علوم الطبيعة والحياة، تدعى في صلب النص "المدرسة".
تخ ضع ال م درسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بوهران.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةي سم ح بالالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي. 5 ذو القعدة عام 1435 ه 31 2014 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
المادة 4
فتح المادةتضمن المدرسة مهام التكوين في علوم الطبيعة والحياة لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لا سيما في ميدان تخصصها.
المادة 5
فتح المادةتحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 6
فتح المادةيعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو الذي لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-304
مرسوم تنفيذي رقم 17-304 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران إلى مدرسة عليا في العلوم البيولوجية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.