قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكذا طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكذا طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةيساعد مدير المدرسة كل من :
- مدير مساعد للدراسات في التدرج والشهادات،
- مدير مساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي،
- مدير مساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية،
- الأمين العام،
- مدير المكتبة،
- رؤساء أقسام.
الفصل الأول — المديرون المساعدون
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير المساعد للدراسات في التدرج والشهادات بما يأتي :
- متابعة المسائل المتعلقة بسير التعليم والتربصات،
- السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه الطلبة وإعادة توجيههم،
- السهر على احترام التنظيم وإجراء تسليم الشهادات،
- ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها.
ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة التعليم والتقييم،
- رئيس مصلحة التربصات،
- رئيس مصلحة الشهادات.
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي بما يأتي :
- متابعة المسائل المرتبطة بسير التكوين لما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا ا لمجال،
- متابعة أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث مع الأقسام،
- القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
- جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة،
- ضمان متابعة برامج تحسين مستوى وتجديد معلومات الأساتذة والسهر على انسجامها،
- ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة والحفاظ على أرشيفها.
ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة ما بعد التدرج وما بعد التدرج المتخصص،
- رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه.
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير المساعد للتكوين المتواصل والعلاقات الخارجية بما يأتي :
- ترقية أنشطة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد معلومات إطارات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المتصلة بمجال أو مجالات تخصص المدرسة،
- ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي والمبادرة ببرامج الشراكة،
- مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة،
- وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
- المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى وضمان المتابعة وتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع المنظمة الدولية للعمل، بالاتصال مع المصالح الأخرى للمدرسة.
ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
- رئيس مصلحة العلاقات الخارجية،
- رئيس مصلحة الإحصاء والتوجيه.
الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 6
فتح المادةيكلف الأمين العام بما يأتي :
- السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة،
- السهر على السير الحسن للمصالح التقنية،
- ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر البحث، 15 فبراير سنة 2015 م
- اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
- ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات،
- ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
- السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
- السهر على حفظ أرشيف المدرسة.
ويساعد الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي، كل من :
- نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
- نائب مدير المالية والمحاسبة والوسائل.
المادة 7
فتح المادةيكلف نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية بما يأتي :
- ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- وضع حيز التنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- ضمان تسيير تعداد المستخدمين والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية ووضعه حيز التنفيذ،
- وضع حيز التنفيذ برامج النشاطات الثقافية والرياضية.
ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة المستخدمين المدرسين،
- رئيس مصلحة المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح،
- رئيس مصلحة التكوين وتحسين المستوى،
- رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية.
المادة 8
فتح المادةيكلف نائب مدير المالية والمحاسبة والوسائل بما يأتي :
- جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية، 25 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2015 م
- ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي لمحاسبة المدرسة،
- متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر ووحدات البحث،
- ضمان حفظ أرشيف المدرسة وتسييره،
- المسك اليومي لسجلات الجرد،
- ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
- ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة.
ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة وتمويل نشاطات البحث،
- رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
- رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
- رئيس مصلحة النظافة والصيانة.
المادة 9
فتح المادةيكلف الأمين العام بمساعدة رئيس مصلحة الخدمات الجامعية، بما يأتي :
- ضمان شروط إيواء الطلبة وإطعامهم ونقلهم،
- ضمان سير مصلحة المنح.
تضم مصلحة الخدمات الجامعية الفرعين الآتيين :
- فرع الإيواء والإطعام والنقل،
- فرع المنح.
المادة 10
فتح المادةالمصالح التقنية للمدرسة هي :
- مركز الطبع والسمعي البصري،
- مركز أنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد.
المادة 11
فتح المادةيكلف مركز الطبع والسمعي البصري بما يأتي :
- طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة،
- طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي وتعليمي وعلمي،
- الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي.
ويشمل الفرعين الآتيين :
- فرع الطبع،
- فرع السمعي البصري.
المادة 12
فتح المادةيكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتص ال والتعليم المتلف ز والتعليم عن بع د بما يأتي :
- استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
- استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي،
- متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم المتلفز والتعليم عن بعد،
- الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الأنترنت،
- تكوين وتأطير المساهمين في التعليم عن بعد.
ويشمل الفروع الآتية :
- فرع الأنظمة،
- فرع الشبكات،
- فرع التعليم المتلفز والتعليم عن بعد.
الفصل الثالث — مدير المكتبة
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير المكتبة بما يأتي :
- اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي،
- مسك بطاقية الرسائل والمذكرات لما بعد التدرج،
- تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب والمسك اليومي لجردها،
- وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة ومساعدتهم في بحوثهم البيبليوغرافية.
ويساعده كل من :
- رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة،
- رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية،
- رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه.
الفصل الرابع — رئيس القسم
المادة 14
فتح المادةيساعد رئيس القسم : 15 فبراير سنة 2015 م
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائرفي 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة .2014
- رئيس مصلحة متابعة التدريس والتعليم وزير المالية وزير العمل والتشغيل والتقييم في التدرج،
- رئيس مصلحة التكوين لما بعد أنشطة البحث.
وعند الاقتضاء، رؤساء مخابر.
محمد جلاب والضمان الاجتماعي محمد الغازي التدرج ومتابعة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.