مرسوم رقم 68-423 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للفلاحة • 1218
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيسمى المعهد الفلاحي الجزائري بالمعهة الوطني للفلاحة ان المعهد الوطني للفلاحة هو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي .
يوضع المعهد الوطني للفلاحة تحت وصاية وزير التربية الوطنية ، ويحدد مقره بالحراش ( الجزائر )
المادة 2
فتح المادةيختص المعهد الوطني للفلاحة بما يلى : 1 بالتعليم العالى الفلاحي ، 2 بتكوين الاطارات العالية التقنية للفلاحة ، 3 بالمشاركة فى الابحاث المتعلقة بالعلوم المتصلة بنشاطه التعليمي
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة المعهد مجلس ادارة ، ويسيره مدين يساعده مجلس للاصلاح
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 4
فتح المادةيتألف مجلس ادارة المعهد من :
مدير التعليم العالي بوزارة التربية الوطنية ، رئيسا ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ،
- المدير المكلف بالتعليم التقني والفلاحي بوزارة التربية الوطنية ، أو ممثله 6
- مدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي ، مدير المركز الوطني للتعليم البيداغوجي الفلاحي .
- عميد كلية العلوم لجامعة الجزائر ، مدير المدرسة الوطنية للهندسة
- عضوين من سلك التعليم للمعهد الوطني للفلاحة منتخبين من طرف زملائهما لمدة أربعة أعوام ... 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه يحضر المدير والمراقب المالى ووكيل المعهد في اجتماعات | مجلس الادارة بصوت استشارى يجوز للمجلس أن يدعو لاجل الاستشارة ، كل شخص يستفيد من اختصاصه في المسائل المقيدة في جدول الاعمال
المادة 5
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه ويجوز له أن يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من مدير المؤسسة او من سلطة الوصاية او ثلث أعضائه • يضع الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ، وتوجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع ، ويجوز التخفيض من هذه المدة فيما يخص الجلسات غير العادية وفى حالة الاستعجال فقط
المادة 6
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل وعند عدم بلوغ هذا النصاب القانونى ينعقد اجتماع بعد انقضاء مدة ثمانية أيام ، ويتداول المجلس عندئذ مهما كان عدد الحاضرين تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة وفى حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون منه الرئيس تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تضمن في سجل خاص ، وتوقع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة يتولى كتابة مجلس الادارة مدير المؤسسة .
المادة 7
فتح المادةيرفع مجلس الادارة 6 بعد أخذ رأى مجلس الاصلاح ، الى سلطة الوصاية كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم وبنظام الدروس يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تهم المؤسسة ولا سيما المسائل التالية :
نظام المؤسسة الداخلي . - مشاريع الميزانيات وحسابات المؤسسة ،
- النظام المالي ، القروض الواجب ابرامها ،
- قبول الهبات والوصايا ،
- شراء الاملاك وبيعها وايجارها .
المادة 8
فتح المادةتصبح مداولات مجلس الادارة نافذة المفعول بعد شهر من توجيه المحضر الى سلطة الوصاية 6 الا اذا عارض الوزير أو أجل تطبيقها وتجب موافقة سلطة الوصاية على النظام الداخلى بصورة صريحة في نطاق التنظيم الجارى به العمل ان القرارات المتعلقة بالميزانيات والحسابات والنظام المالى القروض وقبول الهبات والوصايا وشراء الاملاك وبيعها | لا تصبح نافذة المفعول الا بعد موافقة وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية
الفصل الثاني — المدير
المادة 9
فتح المادةيعين مدير المعهد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الوصاية ، ويساعده مجلس للاصلاح ومدير للدروس ومقتصد .
المادة 10
فتح المادةيشرف المدير على مجموع موظفى المؤسسة ، ويضع مشروع الميزانية ، ويلتزم بالمصروفات ويأمر بصرفها، ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات أو الاتفاقيات وذلك في نطاق التنظيم الجارى به العمل . ويمثل المعهد أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية . ويضع في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى سلطة الوصاية ، مصحوبا برأى مجلس الادارة ..
الفصل الثالث — مجلس الاصلاح
المادة 11
فتح المادةيدرس مجلس الاصلاح جميع المسائل المتعلقة بالنشاطات التعليمية والعلمية للمدرسة ويجتمع باقتراح من مجلس الادارة أو رئيسه أو ثلث أعضائه على الاقل ويجتمع مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه
المادة 12
فتح المادةيتألف مجلس الاصلاح من :
مدير المعهد ، رئيسا ، مدير دروس المعهد ، عضو من المجلس الاعلى للبحث العلمي يعينه رئيس هذا المجلس ، أستاذ من كلية العلوم يعينه زملاؤه ، مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي ، مدير المركز الوطني للتعليم البيداغوجي الفلاحي .
أستاذين للمعهد ينتخبهما زملاؤهما 6 ممثل لتلاميذ المعهد معين من طرفهم ، ممثل لقدماء تلاميذ المعهد تعينه جمعية قدماء التلاميذ .
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 13
فتح المادةيعرض مشروع الميزانية ، المعد من طرف المدير ، على مجلس الادارة الذى يتداول فيه الى غاية 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي يتعلق بها ويوجه هذا المشروع من طرف وزير الوصاية الى الوزير المكلف بالمالية ، ويجب أن يحصل على الموافقة المشتركة لهذين الثلاثاء 6 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1221 الوزيرين في ظرف 45 يوما اعتبارا من توجيهه ، وتعتبر الموافقة على مشروع الميزانية حاصلة عند انتهاء هذه المدة الا اذا عارض أحد الوزيرين .
وفي حالة المعارضة ، يوجه المدير في ظرف 15 يوما اعتبارا | من الاشعار بالمعارضة ، مشروعا جديدا بقصد الحصول على الموافقة ، وتعتبر حاصلة هذه الموافقة عند انتهاء الثلاثين يوما الموالية لتوجيه المشروع الجديد وذلك اذا لم يبد الوزيران المعنيان معارضة جديدة واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية الجديدة ، فيرخص للمدير في أن يقوم بالمصاريف اللازمة لتسيير المؤسسة في حدود الاعتمادات المنصوص عليها فى ميزانية السنة المالية السابقة .
المادة 14
فتح المادةتتضمن ميزانية المؤسسة بابا للايرادات وبابا للمصاريف ، وتتضمن الايرادات ما يلى :
الاعانات المخصصة للتسيير والممنوحة من طرف الدولة | - والجماعات والهيئات العمومية ، الهبات والوصايا وفى ضمنها الهبات من الدولة أو من المنظمات الاجنبية أو الدولية العمومية أو الخاصة
- الايرادات المختلفة التى لها علاقة بنشاط المؤسسة • وتتضمن المصاريف مصاريف التسيير وبصورة عامة جميع المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة
المادة 15
فتح المادةتضبط حسابات المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية ، وتبرم الصفقات طبقا لأحكام الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية .
المادة 16
فتح المادةيكلف مقتصد بادراج ايرادات ومصاريف المؤسسة في الحسابات .
المادة 17
فتح المادةيضع حساب التسيير المقتصد الذي يشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابق للمحررات يعرض حساب التسيير من طرف مدير المؤسسة على مجلس الادارة قبل أول مايو الموالى لختم السنة المالية 6 مصحوبا بجميع الشروح والايضاحات اللازمة بشأن التسيير المالي للمؤسسة ، ويعرض بعد ذلك مصحوبا بتقرير المدير وبملاحظات المراقب المالى على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ...
المادة 18
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة ويمارس المراقب المالي التابع للمعهد الوطنى الزراعي والمعين من طرف الوزير المكلف بالمالية ، مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
تخضع المؤسسة لجميع التحقيقات أو التفتيشات المالية .
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 60-784 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1960 والمتعلق بتنظيم التعليم الفلاحي العالي بالجزائر.
المادة 20
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-219
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 68-423 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 26-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-78
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 60-114
- مرسوم رقم 60-784
- مرسوم رقم 61-632
- مرسوم رقم 66-134
- مرسوم رقم 67-181
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-219
مرسوم تنفيذي رقم 08-219 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني للفلاحة إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادي الاولي عام 1398 الموافق 3 مايو سنة 1978 يتضمن فتح اختصاصات بقصد الحصول على دبلوم مهندس زراعي , 447
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة 1394 الموافق 27 نوفمبر سنة 1974 يتضمن فتح التعليم المتدرج في المعهد الوطني الفلاحي 31
-
مرسوم رقم 73-101
مرسوم رقم 73 101 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-424 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة - 902
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة 1971 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى السنة الثانية من المعهد الوطني للفلاحة خلال السنة الجامعية 1971 1972 . 986
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1391 الموافق 17 مايو سنة - 1971 يتضمن تنظيم دورة التحضير للتعليم العالى الزراعي . 1052
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالسنة الثانية من المعهد الوطني الزراعي 1080
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1389 الموافق 12 يونيو سنة 1969 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 19 فبراير سنة 1969 والمتضمن تسليم شهادة المهندس الزراعي 8630
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني الزراعي 252
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 11 يوليو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني الفلاحي 799
-
مرسوم رقم 69-210
مرسوم رقم 69-210 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 424 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 والمتضمن نظام الدروس بالمعهد الوطني للفلاحة وتأسيس مسابقة للدخول الى السنة الثانية من هذا المعهد . 68 1791
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1388 الموافق 19 فبراير سنة 1969 يتضمن زراعي تسليم شهادة مهندس . 250
-
مرسوم رقم 68-424
مرسوم رقم 68-424 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بنظام الدروس في المعهد الوطني للفلاحة Le. Le. 1221 1214 - وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 60-784 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.