أمر رقم 70-67

أمر رقم 70-67 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1390 الموافق 26 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن احداث مدرسة متعددة العلوم - سبتمبر سنة 1970 تتضمن تجديد اعتماد مراقبين للصندوق للهندسة المعمارية والعمران (م . م . ع . ه . م . ع) • 1327 الاجتماعي لناحية الجزائر • 1335

المادة 3 مكرر

فتح المادة

المادة 13 مكرر

فتح المادة

المادة 17 مكرر

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الباب الأول — احكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الثاني — التنظيم الاداري

المادة 3

فتح المادة

الفصل الأول — مجلس الادارة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثاني — المدير

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الباب الثالث — الأحكام المالية

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الأول — هدف الترخيص

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الثاني — انجاز الاشغال والقيام بالصيانة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الباب الثالث — الاستغلال

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

الباب الرابع — التعريفات

المادة 22

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

الباب الخامس — مدة الرخصة وسحبها

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

الباب السادس — شروط مختلفة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-213

    مرسوم تنفيذي رقم 08-213 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران إلى مدرسة خارج الجامعة

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-500

    مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 أبريل سنة 1987 يتضمن تنظيم مسابقة الالتحاق بمؤسسات التعليم العالى في الهندسة المعمارية. 819

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر . 1368

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 730

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 يتضمن برامج انصاف السنة الاربعة الاولى من التعليم للحصول على دبلوم المهندس المعماري وتحديد نظام هذا

  • مرسوم رقم 71-160

    مرسوم رقم 71-160 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير والكاتب العام للمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران . 759

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1390 الموافق 29 . 282. سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجيوفيزيائية الغربية الأمريكا بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الأول ديسمبر وللمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها . 284 سنة 1970 يتضمن تأليف المجلس التربوى للمدرسة المتعددة وزارة التجارة العلوم للهندسة المعمارية والعمران

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.