مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالمدرسة الوطنية المتعدده التقنيات، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعي في صلب النص «المدرسة وتوضع تحت وصاية وزير التعليم العالي.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المدرسة في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما يأتي :
توفر التعليم العالى لتكوين مهندسي الدولة.
توفر الدراسات العليا، -
- - تكون الاساتذة والباحثين في علوم الهندسة، تشارك في تنمية البحث العلمي والتقني - تقوم بجميع الاعمال الرامية الى تحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان اختصاصها تنجز أبحاثا ودراسات بناء على عقود، تتولى نشر الدراسات ونتائج الابحاث.
الفصل الثاني — التنظيم الادارى والعلمى
المادة 4
فتح المادةيدير المدرسة مدير، ويشرف عليها مجلس للتوجيه، وتزود بمجلس علمي.
المادة 5
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في المدرسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه يحدد وزير التعليم العالي بقرار، التنظيم التربوي في المدرسة.
ويحدد التنظيم العلمي في المدرسة طبقا للتنظيم المعمول به.
يحدد عدد الفروع وتوزيع عدد الطلبة عليها بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، طبقا للمخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الفصل الثالث — جلس التوجيه
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي - رئيساء
- ممثل وزير المالية
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ممثل القطاعات الرئيسية المستخدمة التي - تحدد قائمتها بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها،
- ممثل وزير التربية الوطنية
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مدير المجلس العلمي للمدرسة.
- ممثل الاساتذة الباحثين وممثل الباحثين ان وجدواء
- ممثل أساتذة المدرسة
- ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين فى المدرسة،
- ممثل الطلبة.
يحضر مدير المدرسة الاجتماعية حضورا استشاريا ويتولى كتابتها.
ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى فائدة فى استشاراته نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يكمل العضو المعين الجديد ما تبقى من مدة عضوية من يخلفه .
يعين الممثل الذى ينتخبه الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرة في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من مدير المدرسة أو من تلثى أعضائه.
ترسل استدعاءات فردية تبين جدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 9
فتح المادةلا يصح اجتماع مجلس التوجيه الا اذا حضره نصف أعضاءه على الاقل.
واذا لم يبلغ هذا النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء جديد، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
يصادق على توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537
المادة 10
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في الايام الثمانية الموالية لتوافق عليها.
المادة الأولى
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به ما ياتي :
آفاق تطوير المدرسة الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال - التكوين والبحث
- الحصيلة السنوية للتكوين والبحث مشاريع الميزانية وحسابات المدرسة، -
- قبول الهبات والوصايا
- القروض المتعاقدة عليها شراء العقارات وبيعها أو ايجارها -
- المصادقة على التقرير السنوى عن النشاط وحساب التسيير الذين يقدمهما مدير المدرسة يدرس مجلس التوجيه ويقترح جميع الاجراءات الكفيلة بتحسين سير المدرسة والمساعدة على تحقيق أهدافها،
- يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المدرسة.
المادة 12
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية، الا في حالة اعتراض صريح منها خلال هذا الاجل.
ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية وحساب التسيير وشراء العقارات وبيعها وايجارها وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ، الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير المالية.
الفصل الرابع — المدير
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المدرسة بمرسوم بناء على اقتراح وزير التعليم العالي من بين الاساتذة المرسمين في التعليم العالي.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 14
فتح المادةيتولى مدير المدرسة تسييرها ويعتبر الأمر بصرف ميزانيتها، وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويدفع مبالغها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والمعاهدات فى اطار التنظيم المعمول به، يمثل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال - الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة يعين المستخدمين الذين لم تتقرر كيفية أخرى لتعيينهم، وذلك في اطار القوانين الاساسية التي يخضعون اليها،
- يضبط النظام الداخلي بعد مداولة مجلس التوجيه،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته،
- يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد موافقة مجلس التوجيه عليه.
المادة 15
فتح المادةيساعد مدير المدرسة في مهامه الاشخاص الآتون :
كاتب عام -
- مدير مساعد يتولى الدراسة مدير مساعد يتولى البحث، اذا اقتضى الامر 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه
- رؤساء الاقسام التربوية مديرو وحدات البحث اذا وجدت.
المادة 16
فتح المادةيمين المدير المساعد الذي يتولي الدراسة رؤساء الاقسام التربوية لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى، بناء على اقتراح مدير المدرسة من بين الاساتذة الباحثين.
ويعين المدير المساعد الذي يتولى البحث حسب الاشكال والشروط نفسها من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين.
يمين الكاتب العام من بين الموظفين الذين ينتمون الى السلم الثالث عشر (13) على الاقل ولهم خمس سنين (5) أقدمية في السلك.
ويتم هذا التعيين بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير.
الفصل الخامس — المجلس العلمي
المادة 17
فتح المادةيرأس المجلس العلمي أستاذ باحث أو باحث في المدرسة يعينه وزير التعليم العالي بقرار لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الاساتذة الباحثين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة.
ويتكون المجلس العلمي للمدرسة زيادة على ذلك من :
مدير المدرسة
- المدير المساعد الذي يتولى الدراسة،
- المدير المساعد الذي يتولى البحث، ان وجدة
- رؤساء الاقسام التربوية مديري وحدات البحث، ان وجدت
- ممثلين اثنين للباحثين في كل وحدة بحث ان وجدت، ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 18
فتح المادةيتولى المجلس العلمي ما ياتي :
- يدلى برأيه في تنظيم التعليم ومحتواه يدلى برأيه في تنظيم أشغال البحث يقترح برامج البحث التي تقدم لمجلس التوجيه يدلى برأيه في توظيف الاساتذة يعين لجان مناقشة الاطروحات والرسائل يدلى برأيه في مواضيع البحث المقترحة.
المادة 19
فتح المادةيمارس المجلس العلمي للمدرسة صلاحيات المجلس العلمي لوحدة البحث المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني المذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةتحدد كيفيات عمل المجلس العلمي بقرار من وزير التعليم العالي.
الفصل السادس — التنظيم المالي
المادة 21
فتح المادةيعد المدير ميزانية المدرسة ويقدمها لمجلس التوجيه ليناقشها ثم تعرض على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصى ووزين المالية.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد و باب للنفقات. 1 يشتمل باب الموارد على ما يأتي : - I - - الاعانات التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 الاعانات التي تمنحها المنظمات الدولية 's '
3 - الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل المدرسة،
4 - الهيات والوصايا.
الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539
ب - يشتمل باب النفقات على ما يأتي :
I 2 نفقات التسيير، 2 نفقات التجهيز جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف 3 - المدرسة.
المادة 23
فتح المادةتمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 24
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه في 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية.
ويمكن أن يترشح للسنة الاولى الحائزون شهادة البكالوريا العلمية أو شهادة معترفا بمعادلتها.
كما يمكن أن يترشح للسنة الثالثة الطلبة الذين أنهوا بنجاح دراسة الجذع المشترك في التقنولوجيا.
ويحدد بدقة وزير التعليم العالي، عند الحاجة.
أو يعتمده وزير المالية محاسبة المدرسة طبقا | كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
للتنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابق لكتاباته.
ويقدم مدير المدرسة ذلك الحساب الى مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري و يتقرير يحتوى على كل التفاصيل المفيدة والشروح الخاصة بالتسيير المالي في المدرسة.
ثم يعرضه على الموافقة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية مشفوعا بملاحظات مجلس التوجيه.
المادة 26
فتح المادةيمارس الرقابة المالية على المدرسة مراقب مالي يعينه وزير المالية.
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 17
فتح المادةيتم الالتحاق بالسنتين الأولى والثالثة في المدرسة عن طريق مسابقات وطنية على أساس الشهادات أو الاختبارات ريثما تنشر النصوص التطبيقية للقانون رقم 84 05 المؤرخ
المادة 28
فتح المادةتدوم دراسة التعليم العالي في المدرسة خمس (5) سنوات وتختتم بشهادة مهندس الدولة مع بيان فرع . الاختصاص
المادة 29
فتح المادةيمكن أن يترشح المهندسون الذين يتخرجون من المدرسة للتكوين في الدراسات العليا تبعا لاختصاصهم.
المادة 30
فتح المادةتنشر قائمة المهندسين الذين يتخرجون مع المدرسة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 31
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما المرسومان رقم 66-261 المؤرخ في 29 غشت سنة 1966، ورقم 73-102 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكورين أعلاه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1404 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 21 جمادى 24 مارس سنة 1984 ملحقين.
الثانية عام 1404 الموافق يتضمن احداث شباكين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-215
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 84-84 المؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-215
مرسوم تنفيذي رقم 08-215 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1405 الموافق 10 أبريل سنة 1985 يحدد عدد فروع (تابع) التعلم وتوزيع الاساتذة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 760
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.