مرسوم رقم 84-84 ملغى

مرسوم رقم 84-84 مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الثلاثاء 503 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يتضمن القانون الاساسي للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 534

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — التنظيم الادارى والعلمى

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثالث — جلس التوجيه

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الرابع — المدير

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

الفصل الخامس — المجلس العلمي

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الفصل السادس — التنظيم المالي

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

الفصل السابع — أحكام مختلفة

المادة 17

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-215

    « تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 84-84 المؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-215

    مرسوم تنفيذي رقم 08-215 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات إلى مدرسة خارج الجامعة

  • مرسوم تنفيذي رقم 05-500

    مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1405 الموافق 10 أبريل سنة 1985 يحدد عدد فروع (تابع) التعلم وتوزيع الاساتذة بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات. 760

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.