مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2073 وتسمى المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل»، وتدعى في صلب النص «المعهد».
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير التعليم والبحث العلمي.
يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح مع وزير التعليم والبحث العلمي.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المعهد، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يأتي :
يقوم بالتعليم الجامعي والدراسات العلياء يكون المهندسين والتقنيين السامين في فروع علوم البحر وتهيئة السواحل تبعا لاحتياجات القطاعات المستخدمة يشجع ويقترح وينجز برامج للبحث العلمي في مجال الوسط البحرى ومحيطه بالاتصال مع المؤسسات المعنية، يجمع المعطيات العلمية والتقنية ويستغلها ويحافظ عليها ويوزعها قصد تقويمها واستعمالها.
يشارك في برامج البحث المتعلقة بدراسة الأوساط البحرية في البحر الابيض المتوسط وحماية بيئتها، كما يشارك في تنمية التبادل العلمي مع المؤسسات الاجنبية المماثلة في اطار القانون المعمول به :
يبرم العقود والاتفاقيات الخاصة بالبحث والدراسة مع جميع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، في اطار القانون الجاري به العمل، ينشر الدراسات الجاهزة، في اطار التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الشعب وتوزيع الطلبة بينها في المعهد بقرار وزاري مشترك مع وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية طبقا لمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتحدد كيفيات الدخول الى المعهد ونظام الدراسة وبرامج التعليم بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي.
الباب الثاني — التنظيم الاداري والعلمي
المادة 5
فتح المادةيسير المعهد مدير يساعده مجلسان أحدهما توجيهي والآخر علمي.
المادة 6
فتح المادةيحدد التنظيم الاداري في المعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمي ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
ويحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي.
ويحدد التنظيم العلمي للمعهد طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه مع :
عيد ممثل لوزير التعليم والبحث العلمي، رئيساء مدير البحث العلمي في وزارة التعليم والبحث العلمي مدير التعليم في وزارة التعليم والبحث العلمي، ممثل لوزير المالية -
- ممثل لوزير الدفاع الوطني
- ممثل لوزير الداخلية،
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- ممثل لوزير النقل والصيد البحرى ممثل لوزير الطاقة والصناعات - البتروكيماوية ...
- ممثل لوزير السياحة ممثل لوزير الصحة. 2076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه ممثل لوزير الاشغال العمومية.
- ممثل لوزير الرى
- ممثل لوزير الفلاحة والثورة الزراعية، ممثل لكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، ممثل لكتابة الدولة للغابات واستصلاح - الاراضي رئيس المجلس العلمي للمعهد،
- ممثل ينتخبه الاساتذة الباحثون وباحثو المعهد
- ممثل ينتخيه الموظفون الاداريون والتقنيون
- ممثل ينتخبه الطلبة.
يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى شؤون كتابته.
يمكن المجلس أن يستشير أي شخص له كفاءة في القضايا المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 8
فتح المادةيعين وزير التعليم والبحث العلمي بقرار أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم، لمدة ثلاث سنوات، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها، وفي حالة انقطاع عضوية أحدهم يستكمل العضو الذى يخلفه مدة العضوية الباقية...
ويعين الممثل المنتخب من الطلبة لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين على الاقل فى السنة، بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب مع السلطة الوصية أو من مدير المعهد أو من ثلث أعضائه.
يرسل الرئيس استدعاءات شخصية فيها جدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس التوجيه، قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكنه أن يقصر المدة فيما يخص الدورات غير العادية.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه .
واذا لم يلبغ النصاب يجتمع مجلس التوجيه بعد الاستدعاء الثاني، وتصبح مداولاته حينئذ كيفما كان الحاضرين.
يتخذ مجلس التوجيه قراراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تسووى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 11
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة، وترسل هذه المحاضر الى السلطة الوصية خلال ثمانية أيام للمصادقة عليها.
المادة 12
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم الجارى به العمل على الخصوص ما يأتي :
- - محاور تطوير المعهد،
- حصير حاجات القطاعات المستخدمة على أساس تبادل الاعلام،
- الاقتراحات المتعلقة ببرمجة مهام التكوين والبحث الاقتراحات المتعلقة باقامة وحدات للبحث . - مشاريع العقود أو الاتفاقيات، مشاريع الميزانية وحسابات المعهد، قبول التبرعات والهبات
- السلف الواجب عقدها،
- شراء العقارات وبيعها وكراؤها
- - المصادقة على تقرير النشاط السنوى وعلى حساب التسيير اللذين يقدمهما مدير المعهد، يدرس المجلس ويقترح جميع الإجراءات التي من شأنها أن تحسن سير المعهد وتساعده على تحقيق أهدافه، پيدى رأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد.
المادة 13
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما على تقديم الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2077 محاضر جلساته الى السلطة الوصية الا اذا كان هناك اعتراض صريح عليها خلال هذا الاجل.
أما مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات والاقتراض بالعقد وشراء العقارات وبيعها أو كراؤها، وقبول التبرعات والهبات فلا تكون قابلة للتنفيذ الا بعد أن يوافق عليها وزير التعليم والبحث العلمى ووزير المالية موافقة صريحة مشتركة.
الفصل الثاني — المدير
المادة 14
فتح المادةيمين المدير بمرسوم بناء على اقتراح وزير التعليم والبحث العلمي.
المادة 15
فتح المادةيكلف المدير بتسيير المعهد، ويكون الأمر بصرف ميزانيته، وبهذه الصفة، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك في الميزانية :
يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والمقود - في اطار التنظيم الجارى به العمل، يمثل المعهد أمام المحكمة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على مجموع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين ليست لهم تسمية أخرى في اطار القانون الاساسي الذي يخضعون اليه
- يضبط النظام الداخلى للمعهد بعد مداولات مجلس التوجيه، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بتنفيذ مداولاته،
- يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد موافقة مجلس التوجيه.
المادة 16
فتح المادةيساعد مدير المعهد في مهامه الاشخاص الآتية :
مدير مساعد يكلف بالبحث مدير مساعد يكلف بالدراسات، -- رؤساء الاقسام ومديرو وحدات البحث.
المادة 7
فتح المادةيعين الوزير الوصى المديرين المساعدين ورؤساء الاقسام ومديري وحدات البحث بقرار بناء على اقتراح مدير المعهد طبقا للتنظيم المعمول به.
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
فتح المادةيرأس المجلس العلمي أستاذ باحث أو باحث في المعهد من بين الاساتذة الباحثين أو الباحثين من مستوى أو رتبة أعلى لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يتكون المجلس العلمى فضلا على ذلك كما يأتي :
مدير المعهد،
- المدير المساعد المكلف بالبحث
- المدير المساعد المكلف بالدراسات
- رؤساء الاقسام البيداغوجية مديري وحدات البحث ممثلين اثنين عن أساتذة الباحثين من كل - قسم ينتخبهما زملاؤهم لمدة ثلاث سنوات،
- ممثلين اثنين للباحثين عن كل وحدة للبحث ينتخبهما زملاؤهم لمدة ثلاث سنوات.
المادة 19
فتح المادةيتولى المجلس الاعلى ما يأتي :
يبدي رأيه في تنظيم التعليم ومحتواه، يبدي رأيه في تنظيم أشغال البحث.
يعد برامج البحث المطلوب تقديمها الى مجلس التوجيه، يدرس ويعطي رأيه فى قيمة المترشحين للتوظيف وفي مظهرهم، يعطي رأيه في الفائدة العلمية لمواضيع البحث التي يقترحها طلبة الدراسات العليا والباحثون التابعون للمعهد، وفي قيمتها 2008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه يقوم دوريا برامج البحث في المعهد وفي وحدات البحث.
المادة 20
فتح المادةيحدد وزير التعليم والبحث العلمي يقرار كيفيات سين المجلس العلمي.
الباب الثالث — الاجراءات المالية
المادة الأولى
فتح المادةيعد المدين ميزانية المعهد ثم يقدمها إلى مجلس التوجيه لمناقشتها وترفع يعد ذلك الى الوزير الوصي ووزير المالية ليوافقا عليها موافقة مشتركة.
المادة 22
فتح المادةتشمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب النفقات. :
ا - تشمل الايرادات :
امانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 (2) المساعدات التي تمنحها المؤسسات والهيئات الدولية.
(3) مختلف الايرادات المتعلقة بنشاط المعهد. 4 (4) التبرعات والهبات.
ب - تشمل النفقات :
1) (1) نفقات التسيير 2 (2) نفقات التجهيز 3 (3) جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد.
المادة 23
فتح المادةيسلم المدينة بعد الموافقة على الميزانية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم نسخة منها إلى المراقب المالي التابع للمعهد.
المادة 24
فتح المادةتمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 25
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية محاسبة المعهد، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد فيه أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة، مطابقة لكتاباته.
يقدم هذا الحساب مدير المعهد إلى مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرين يتضمن جميع الشروح والتفصيلات المفيدة بخصوص التسيير المالي في المعهد.
وبعد ذلك يرفع الى الوزير الوصى ووزير المالية، مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه، ليوافقا عليه موافقة مشتركة.
المادة 27
فتح المادةيتولى المراقبة المالية في المعهد.
مراقب مالي عينه وزير المالية.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-221
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم رقم 83-495 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-221
مرسوم تنفيذي رقم 08-221 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تحويل المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل إلى مدرسة خارج الجامعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-410
مرسوم تنفيذي رقم 90-410 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن حل مركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، وتحويل ممتلكاته ومجموع أنشطته الى المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة 1811 السواحل
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-265
مرسوم تنفيذي رقم 90-265 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقر المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل . 1245
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.