مرسوم تنفيذي رقم 13-373 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضم ن إنشاء المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وأحكام الم ادة 3 من المرسوم التنفي ذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة، تدعى في صلب النص "المدرسة".
تخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بمستغانم.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 3
فتح المادةيسمح بالالتحاق بالمدرسة للمترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، حسب شروط وكيفيات يحددها سنويا الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةتضمن المدرسة مهام التكوين في علوم الطبيعة والحياة لتحضير الطلبة للالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، لا سيما في ميدان تخصصها.
المادة 5
فتح المادةتحدد البرامج البيداغوجية للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 6
فتح المادةيعاد توجيه الطالب الذي لم يتمكن من متابعة التكوين التحضيري أو لم ينجح في مسابقات الالتحاق بالطور الثاني الذي تضمنه المدارس خارج الجامعة، نحو مؤسسات أخرى للتعليم العالي طبقا للتنظيم المعمول به، وتعد الأرصدة المحصل عليها قابلة للاكتساب والتحويل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال 9 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 نوفمبر سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-89
مرسوم تنفيذي رقم 17-89 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بمستغانم، إلى مدرسة عليا للفلاحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.