مرسوم تنفيذي رقم 2000-196 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 5 الموافق 25 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، التي تدعى في صلب النص المؤسسة"، كما هي مقررة في المادة 36 من نفس القانون.
المادة 2
فتح المادةتكون الخدمات والخبرات التي تؤديها المؤسسة بمقابل محل عقود أو اتفاقات، ويمكن أن تأخذ أشكالا مختلفة وبالخصوص :
- دراسات وأبحاث مساعدة بيداغوجية
- إعداد التوثيق العلمي والوسائل التربوية تنظيم دورات التكوين المتواصل، خدمات أخرى.
توضح قائمة الخدمات والخبرات، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. 24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليو ستا 2000 م
المادة 3
فتح المادةتوضح العقود أو الاتفاقات، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، موضوع الخدمة أو الخبرة وبنودها المالية وطبيعتها ومدة إنجازها وكيفيات مراقبة مختلف مراحل التطبيق وكذا القائمة الإسمية للمستخدمين المخصصين لهذا الغرض وتأهيلهم العلمي والمهني.
المادة 4
فتح المادةتصب الموارد الناتجة عن نشاطات الخدمات و / أو الخبرات بناء على سند إيرادات يصدره الأمر بالصرف، تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية"، ويمكن أن تستعمل كلما تم تحصيلها.
تقيد هذه الموارد بدقة في دفتر إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة.
المادة 5
فتح المادةتوزع الموارد المذكورة في المادة 4 أعلاه، بعد خصم الأعباء الناجمة عن إنجاز النشاطات المعنية، كما يأتي :
- حصة 35 % تعود للمؤسسة،
- حصة %10% تمنح لوحدة التعليم والبحث أو هيكل البحث اللذين أنجزا فعليا الخدمة من أجل تحسين شروط ووسائل العمل
- حصة 50% توزّع في شكل علاوة تشجيعية على المستخدمين الذين شاركوا في النشاطات المعنية بما فيهم مستخدمي الدعم
- حصة 5% تمنح لباقي مستخدمي المؤسسة في إطار النشاطات ذات الطابع الاجتماعي.
يوضح الوزير المكلف بالتعليم العالي كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة.
المادة 6
فتح المادةتستعمل الموارد الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات والمتاجرة بمنتوج مختلف نشاطات المؤسسة بصفة أولية في تحسين شروط سير النشاطات البيداغوجية والعلمية.
تصب هذه الموارد، بناء على سند إيرادات يصدره الأمر بالصرف، تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية"، وتستعمل كلما تم تحصيلها.
اثريّة / العدد 45 و.
تقيد هذه الموارد بدقة في سجل إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يستعمل قسم من الموارد الناتجة عن تأدية الخدمات والخبرات العائدة للمؤسسة، وكذا تلك الناتجة عن استغلال براءات الاختراع والإجازات والمتاجرة بمنتوج النشاطات المختلفة للمؤسسة قصد إنشاء مؤسسات فرعية و / أو الحصول على أسهم وذلك بناء على مداولة مجلس الإدارة والموافقة الصريحة للوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 8
فتح المادةتصب ، سنوياً ، تحت عنوان "عمليات خارج الميزانية "، الموارد الناتجة عن المؤسسات الفرعية والحصول على الأسهم، بناء على سند إيرادات يصدره الأمر بالصرف.
تقيد هذه الموارد بدقة في دفتر إضافي، يفتح لهذا الغرض، ويمسكه العون المحاسب بالمؤسسة، وتستعمل لتحسين شروط سير النشاطات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة فقط.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-158
مرسوم تنفيذي رقم 12-158 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يحدد مبالغ أداء الخدمات من قبل مؤسسات التعليم العالي المؤهلة كمراكز امتحان في إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-500
مرسوم تنفيذي رقم 05-500 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005، يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-299
مرسوم تنفيذي رقم 05-299 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه و سيره. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.