مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المهنى فى المؤسسة وتمويله
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على كل مؤسسة يوجد بها عادة عدد من العمال الدائمين يساوى أو يفوق العشرين وذلك مهما كانت وضعيتها القانونية وقطاع عملها.
المادة 3
فتح المادةيحدد مرسوم لاحق كيفيات تطبيق التكوين المهني داخل القطاع المسير بموجب القانون | الأساسي العام للوظيفة العمومية.
الفصل الثاني — اهداف التكوين المهنى في المؤسسة وتحديده
المادة 4
فتح المادةيستهدف التكوين المهني في المؤسسة وفقا للمادتين 176 و 177 من القانون رقم 78 12 - المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ما يأتي :
- توفير كل أو جزء من احتياجات المؤسسة الى اليد العاملة المؤهلة ،
- المساهمة في توفير الاحتياجات القطاعية والوطنية الى اليد العاملة المؤهلة .
- تكييف العمال مع مناصب عملهم، باستمرار تبعا لتغيرات التقنيات وظروف العمل على الاخص قصد ترقية العمال اجتماعيا ومهنيا وتطوير المؤسسة.
تقدم المؤسسة، زيادة على اعمال التكوين المرتبطة بالتمهين، كما هي محددة في القانون رقم 18-07 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين والنصوص المتخذة لتطبيقه .
بتنظيم وتنفيذ الاعمال المبرمجة في اطار احكام هذا المرسوم ولاسيما في مجال ما يأتي :
- التكوين المهني المتخصص .
تحسين المستوى المهني ، تجديد التكوين ، محو الامية الوظيفي ،
المادة 5
فتح المادةيقصد بالتكوين المهني المتخصص كل عمل يرمى الى اكتساب العامل الحالي المستقبلي تأهيلا يمكنه من الاستجابة لمتطلبات التحكم في منصب عمل معين، كيفما كان نوعها.
المادة 6
فتح المادةيقصد بتحسين المستوى المهنى كل عمل تكويني يرمى الى تكييف العامل مع منصب عمله باستمرار تبعا للمتطلبات التي يقتضيها التطور التقني والتقنولوجي، وهذا بالعمل الدؤوب لرفع مستوى معارف العامل وقدراته.
المادة 7
فتح المادةيقصد بتحديد التكوين كل تكوين يستهدف تمكين العامل من شغل منصب عمل تختلف مهامه عن مهام منصبه الاصلى الا انه في مستوى التأهيل نفسه.
المادة 8
فتح المادةيقصد بمحو الامية الوظيفي كل عمل يرمى الى جعل العامل قادرا على القراءة والكتابة واجراء عمليات الحساب الاولية والى اكتساب رصيد لغوى ومعلومات أساسية ترتبط بمنصب عمله وبمحيطه المهني.
المادة 9
فتح المادةتنظم اعمال التكوين المحددة في المواد 5 و 6 و 7 و 8 اعلاه في الاماكن الآتية :
- اماكن العمل في المؤسسة ، 1770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه جميع المحلات المهيئة لهذا الغرض والتابعة للمؤسسة نفسها أو لمؤسسة أخرى، وهذا في اطار اتفاقيات تعقد بين المؤسسات، كما هو منصوص عليه في المادتين 22 و 23 أدناه.
في هياكل التكوين المشتركة بين المؤسسات المنشأة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
تنظم اعمال التكوين فى الخارج وتنفذ وفقا للاحكام التي يحددها التنظيم الجاري به العمل وفي اطار البرامج المعدة في هذا المجال.
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ التكوين المهنى في المؤسسة ووسائله
المادة 10
فتح المادةتنظم اعمال التكوين المهني التي تجرى المؤسسة فى اطار المخططات السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالتكوين كما حددت في المادة 14 أدناه، وتنفذها المصالح المؤسسة لهذا الغرض يمقتضى المواد 11 و 12 و 13 ادناه.
تستخدم المؤسسة فى القيام بأعمال التكوين المبرمجة اولويا للوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديها .
المادة 11
فتح المادةتنشأ المصالح الدائمة التي تتكلف بالتكوين المهنى فى مستوى المؤسسة وفى مستوى كل وحدة من وحداتها.
المادة 12
فتح المادةتكلف مصالح التكوين المهني في الوحدة بإعداد مخطط التكوين فى الوحدة واقتراحة وضمان تنفيذه.
و بهذه الصفة تتمثل مهامها على الخصوص فيما يأتي :
تحدد احتياجات الوحدة في مجال التكوين - المهني ، تقترح الاعمال الواجب القيام بها في اطار مخطط التكوين ، تقترح الوسائل الضرورية لانجاز مخطط التكوين ،
- تعد مشروع ميزانية التكوين في الوحدة ، تتولى تنفيذ مخطط التكوين المقرر للوحدة
- تعد حصيلة دورية عن تنفيذ مخطط التكوين في الوحدة ،
- تتولى تعيين العمال المكونين والحاقهم بمناصبهم .
المادة 13
فتح المادةتكلف مصالح التكوين المهني في المؤسسة باعداد مخطط التكوين فيها وتقترحه و تسهر على تنفيذه.
وبهذه الصفة تتمثل مهمتها على الخصوص فيما يأتي :
تجمع وتحلل وتستغل مخططات التكوين في الوحدات وتقترح مخطط التكوين في المؤسسة والميزانية المرتبطة بذلك .
تسهر على تنفيذ مخطط التكوين في المؤسسة المعد وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، تراقب تطبيق مخطط التكوين وميزانيته ، تسهر على ادراج العمال المتكونين في منصب العمل الذي كونوا من أجله.
المادة 14
فتح المادةيعد مخطط التكوين السنوى والمتعدد السنوات ويطبق في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بمشاركة ممثلى العمال في تسيير المؤسسة وطبقا لسياسة تسيير مستخدميها.
يحدد مخطط التكوين السنوى على الخصوص ما يأتي :
نوع الاعمال الواجب القيام بها وأشكالها كما وردت في المواد 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه
- عدد العمال المعنيين بهذه الاعمال وحدة وحدة مع تبيان نمط التكوين والمسالك المهنية وعدد التأهيل المقصودة ومستوياتها ،
- الوسائل المادية والبشرية الضرورية لتطبيق مخطط التكوين ،
- الميزانية الضرورية ،
- يومية تنفيذ الاعمال المعتزم القيام بها يعرض مخطط التكوين السنوى في المؤسسسسسة على الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1771 موافقة السلطة الوصية، ثم يرسل الى الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 15
فتح المادةتنظم أعمال التكوين المهني في المؤسسة في حلقات تكوين نظرية وعملية.
تتم حلقات التكوين في الاماكن المنصوص عليها في المادة و أعلاه وتنظم خاصة فى الاماكن التالية :
في منصب العمل ، في هياكل دراسة ومعامل وورشات أو مزارع دراسية مدرجة في أماكن العمل أو ملحقة بها ، في حجرات دراسية مهيأة تابعة للمؤسسة وان اقتضى الحال فى اطار منظم، داخل مؤسسات التكوين والتربية ، في أي هيكل ملائم تنجزه وتعده المؤسسة - لهذا الغرض.
المادة 16
فتح المادةيعرض انجاز أي هيكل ملائم للتكوين المهنى، كما ورد في المقطع الاخير من المادة 15 أعلاه يسد الاحتياجات المخططة للمؤسسة أو الوحدة أو مجموعة المؤسسات فيما بينها على الموافقة القبلية للوزير الوصى والوزير المكلف بالتكوين المهني في اطار الاجراءات المعمول بها في مجال الاستثمارات المخططة.
المادة 17
فتح المادةيخضع الالتحاق بحلقات التكوين المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه لنتائج الاختبارات والامتحانات المهنية التي تنظمها المؤسسة أو الوحدة، وتجرى هذه الاختبارات والامتحانات المهنية بعد شهرين على الاقل من اعلام مجموع العمال والمرشحين للعمال المعنيين عن طريق التعليق، بموضوع التداريب والمدة التي تستغرقها.
تطبق أحكام الفقرة الاولى أعلاه على جميع تداريب التكوين المهني التي تبرمجها المؤسسة حيثما كان المكان الذى يجرى فيه التكوين.
المادة 18
فتح المادةتجرى المصالح المعنية فى المؤسسة أو الوحدة امتحان نهاية التدريب عقب انتهاء تدريب التكوين المهنى، وفقا لاحكام المرسوم رقم 82 299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة.
المادة 19
فتح المادةيقوم بحلقات التكوين النظرية والعملية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه الاشخاص الآتون :
مستخدمو المؤسسة الذين تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءات المطلوبة ،
- أي شخص يوظف لهذا الغرض، لمدة معينة، بتوقيت كامل أو جزئي، وتتوفر فيه شروط التأهيل والكفاءة المطلوبة.
تسرى على الموظفين المكلفين بتأطير أعمال التكوين أحكام المرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة، وعملهم ومرتباتهم.
المادة 20
فتح المادةتعد المؤسسة البرامج التربوية لحلقات التكوين أو تقدمها لها بناء على طلبها المعهد الوطنى لترقية وتطوير التكوين المهني في المؤسسة والتمهين الذى أنشأه المرسوم رقم 81 393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه.
الفصل الرابع — تنظيم التكوين المشترك بين المؤسسات
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تقدم كل مؤسسة قصد ضمان الاستخدام الامثل لامكانيات التكوين التي تتوفر لها بأعمال التكوين المهني لفائدة مؤسسات أخرى، كما نصت عليها المادة 4 أعلاه في اطار اتفاقيات التكوين.
المادة 22
فتح المادةاتفاقية التكوين المهني هي العقد الذي تلتزم بموجبه اية مؤسسة بضمان تكوين العمال أو المترشحين للعمل في مؤسسة أخرى تتعهد | مقابل ذلك بدفع اجور مستخدميها الذين يجرى 1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه تكوينهم أو دفع رواتبهم المسبقة وكذلك المصاريف توفير الوسائل الضرورية لتنفيذ اعمال المترتبة على هذا التكوين.
مشتركة في التكوين المهنى وتسييرها، كما وردت
المادة 23
فتح المادةتحدد اتفاقية التكوين المهنى حقوق في المادة 4 اعلاه .
الاطراف المتعاقدة وواجباتها وتبين على الخصوص تنظيم تنفيذ أعمال التكوين المنصوص عليها ماياتي :
في مخططات التكوين الخاصة بالمؤسسات المعنية والتكفل بها.
موضوع كل عمل مبرمج ومدته وتاريخ القسم الاول الشروع فيه ،
- عدد العمال أو المرشحين للعمل الواجب تكوينهم وكذلك شروط الالتحاق بمختلف حلقات التكوين ،
- مسالك التكوين ومستويات التأهيل المنشودة تقويم تكاليف التكوين وكيفيات دفعها ،
- الكيفيات المحتملة لمشاركة المؤسسة المتعاقد معها في مراقبة عمالها أو المترشحين للعمل ومراقبة التكوين المقدم لهم .
- كيفيات تقويم التكوين ،
- كيفيات تسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذ الاتفاقية ، تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومدة صلاحيتها وشروط تمديدها أو فسخها.
المادة 24
فتح المادةيمكن المؤسسات التي تكون امكانياتها الذاتية في التكوين محدودة أو غير كافية قصد تطبيق مخططها التكوينى الكلى أو الجزئى ان تجمع فيما بينها الوسائل البشرية والمادية والمالية المتوفرة لديها.
المادة 25
فتح المادةيتم جمع الوسائل، قصد تنفيذ اعمال التكوين المهني المشتركة في اطار مايأتي :
- تجمعات المؤسسات المشتركة في التكوين المهني بالنسبة الى المؤسسات العمومية.
- جمعيات تطوير التكوين المهني المعتمدة قانونيا بالنسبة الى مؤسسات القطاع الخاص ،
المادة 26
فتح المادةيستهدف تجمع مؤسسات التكوين المهني المشتركة وجمعية تطوير التكوين المهني ما ياتي :
التجمع المشترك بين المؤسسات
المادة 27
فتح المادةيمكن المؤسسات العمومية أن تؤسس تجمعات تضطلع بترقية الاعمال المشتركة في مجال التكوين المهنى وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 28
فتح المادةتخول أية مؤسسة عمومية حق الانضمام الى أى تجمع مشترك بين المؤسسات للتكوين المهني سابق الوجود.
المادة 29
فتح المادةيمكن التجمع المشترك بين المؤسسات أن يتولى في حدود قدراته وبعد توفير احتياجات أعضائه فى مجال التكوين، تكوين أعوان ينتمون الى مؤسسات أخرى في اطار اتفاقيات تبرم وفقا لاحكام المواد من 21 الى 23 أعلاه، ويتولى الطرف المتعاقد المشترك تحرير فاتورات مصاريف التكوين التي تتحملها المؤسسات الاخرى المتعاقدة معه.
المادة 30
فتح المادةتتم أعمال التكوين التي يستهدفها التجمع عن طريق ما يأتي :
وضع الهياكل والمستخدمين الذين ينتمون الى عضوة من عضوات التجمع تحت تصرفه ،
- مساهمة مالية يقدمها أعضاؤه في شكل تسبيقات مع بداية السنة المالية باسم برامج التكوين السنوى المعد .
دفع عضوات التجمع المصاريف الملتزم بها لتكوين أعوانها محسوبة بمعدل عدد الاعوان المتكونين مع خصم مبلغ التسبيق المدفوع عنها ، دفع المؤسسات غير المنتمية الى التجمع التي تستفيد من الاتفاقيات المبرمة، مصاريف التكوين الملتزم بها حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 21 الى 23 أعلاه.
الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1773
المادة 31
فتح المادةتلتزم المؤسسات المعنية عند تأسيس أحد التجمعات أو لدى انضمامها الى تجمع سابق الوجود، بما يأتي :
استعمال وسائل التكوين المخصصة للتجمع - وفقا لنظامه الداخلي ، -- الاكتتاب السنوى في ميزانية التجمع حسب الكيفيات المحددة في المادة 30 أعلاه.
القسم الثاني — جمعية تطوير التكوين المهني
المادة 32
فتح المادةتخضع جمعية تطوير التكوين المهني لاحكام الامر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المتعلق بالجمعية والمعدل بالامرين رقم 72-21 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 ورقم 73 – 13 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، كما تخضع لاحكام هذا المرسوم ولاحكام التنظيم الجارى به العمل في هذا المجال.
يمكن الجمعية أن تمارس أعمالها في البلدية والولاية والجهة أو في مجموع التراب الوطني.
المادة 33
فتح المادةتخضع جمعية تطوير التكوين المهنى للاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات والمنصوص عليها في المرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات.
وتحدد الاحكام الخاصة بجمعية تطوير التكوين المهني في اطار المرسوم رقم 72 – 177 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1972 السالف الذكر، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتكوين المهني.
الفصل الخامس — كيفيات وضع العمال رهن التكوين - وأجور العمال المتكونين ورواتبهم المسبقة
القسم الاول — أحكام تطبق على عمال المؤسسة الذين هم رهن التكوين
المادة 34
فتح المادةتضع المؤسسة رهن التكوين في اطار | تنفيذ مخططها التكوينى العمال الذين يثبتون يوم بداية التدريب التكويني أقدمية ستة أشهر متتابعة على الاقل في المؤسسة وتمدد هذه الاقدمية الى تسعة أشهر فى الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 35
فتح المادةيحتفظ العامل المقبول في حلقة التكوين المهني التخصصية أو لتجديد التكوين طوال فترة التكوين بما يأتي :
- الاجر الاساسي في آخر منصب شغله تعويض الخبرة ،
- الخدمات الاجتماعية.
- - تعد مدة التكوين فترة عمل من حيث الحقوق المرتبطة بالاقدمية عندما يغير العامل مقر اقامته المتابعة تكوين بناء على طلب من المؤسسة، تتكفل هذه الاخيرة بمصاريف التنقل في اطار التنظيم الجاري به العمل.
المادة 36
فتح المادةيترتب على احالة أي عامل على التكوين عملا بالمادة 34 أعلاه تحرير عقد بين العامل والمؤسسة يحدد على الخصوص ما يأتي :
موضوع التكوين ،
- مكان التكوين ومدته وشروطه .
- أجر العامل خلال التكوين ، مستوى التأهيل المنشود ، تنظيم تنفيذ اعمال التكوين المنصوص عليها في مخططات التكوين الخاصة بالمؤسسات المعنية والتكفل بها.
منصب العمل عقب التكوين ،
- كيفيات مراقبة المواظبة والانضباط وسير التكوين ،
- حالات فسخ العقد والاجراءات المرتبطة بذلك ،
- فترة التزام التعاقد التى يلزم خلالها العامل بخدمة المؤسسة اثر التكوين بموجب العقد. 1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه
المادة 37
فتح المادةتحسب مدة الالتزام التعاقدى بمعدل ضعفى المدة التي يستغرقها التكوين.
غير انه لا يمكن أن تقل عن سنتين بالنسبة الى انواع التكوين التي تفوق مدتها ثلاثة اشهر.
المادة 38
فتح المادةيخضع العامل الموضوع رهن التكوين لاحكام النظام الداخلى الخاص بالهيئة التي يجرى لديها التكوين.
ويمكن الهيئة المشغلة في حالة الاخلال بالنظام الداخليى أن توقف التكوين أو تقطعه وتباشر القيام بأي اجراء تأديبي قانوني.
المادة 39
فتح المادةكل تغيب بدون مبرر يلاحظ على العامل خلال فترة التكوين يعاقب عليه بخصم من الراتب يطابق مدة التغيب دون المساس بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها فى القانون الاساسي | الخاص بالمؤسسة.
المادة 40
فتح المادةيعاد ادراج العامل اثراى تكوين مهنى تخصصى أو عقب تحديد التكوين ، ويعين حسب الآتى :
فى حالة النجاح : يعين في منصب العمل المقصود بالتكوين أو تحديد التكوين، أو في منصب العمل المماثل له ، في حالة الرسوب يعين في منصب العمل الاصلي أو المنصب المماثل لمستوى التأهيل الذي بلغه.
يعين العامل الذي تابع حلقة تحسين المستوى المهني أو محو الامية الوظيفي في منصب . العمل الاصلي أو في منصب مماثل له.
المادة 41
فتح المادةلا يجوز للعامل الذي تابع تكوينا نظمته المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 34 اعلاه، أن يطالب بتكوين آخر تتجاوز مدته ثلاثة أشهر، الابعد قضاء فترة عمل لا تقل عن سنتين في المؤسسة اثر تكوينه الاول.
المادة 42
فتح المادةيمكن المؤسسة خلافا لأحكام المادة 34 اعلاه أن تأذن استثناء بعد استشارة اللجنة الدئمة للمستخدمين والتكوين أو المكتب النقابي عند الاقتضاء، لأى عامل بمتابعة حلقة تكوين لها علاقة مباشرة باحتياجات عمل المؤسسة أو نموها.
القسم الثاني — أحكام تطبق على العمال المرشحين الذين هم رهن التكوين
المادة 43
فتح المادةيمكن المؤسسة وفقا لاحكام المواد 173 و 174 و 175 من القانون رقم 78 – 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، أن تمنح العامل المرشح راتبا مسبقا طوال فترة التكوين.
المادة 44
فتح المادةيحدد مبلغ الراتب المسبق المخصص .
للعمال المرشحين بالنسبة لكل تكوين، وفقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 45
فتح المادةتتولى المؤسسة وفقا للاحكام التشريعية الجارى بها العمل في مجال الضمان الاجتماعي تسجيل المستفيدين من الرواتب المسبقة فى نظام الضمان الاجتماعي المعنى.
المادة 46
فتح المادةيكون التكوين المنصوص عليه في هذا القسم موضوع عقد بين المؤسسة والمستفيد منه .
يبين العقد على الخصوص ما يأتي :
موضوع التكوين ومكانه ومدته ، مبلغ الراتب المسبق عند الاقتضاء.
منصب العمل الذى يعدله العامل المرشح ،
- مكان التعيين المقرر ،
- اجازة التكوين المتابع ،
- - كيفيات مراقبة المواظبة والانضباط خلال مدة التكوين ،
- مدة الالتزام التعاقدي.
المادة 47
فتح المادةيخضع العامل المرشح طوال فترة التكوين للقواعد التي يخضع لها العامل الذي هو رهن التكوين، كما حددت في المادتين 38 و 39 أعلاه.
المادة 48
فتح المادةتحدد مدة الالتزام التعاقدي وفقا .
لإحكام المادة 37 أعلاه.
الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1775
المادة 49
فتح المادةيجب على المؤسسة، اثر التكوين في حالة النجاح أن تعين العامل المرشح أولويا في منصب العمل الذي أعد له أو في منصب عمل مماثل له وفي حالة رسوب العامل المرشح في الامتحان النهائي، تتولى المؤسسة عند الاقتضاء تعيينه في منصب عمل يطابق مستوى التأهيل الذي بلغه.
المادة 50
فتح المادةيجب على العامل المرشح الذي تابع تكوينا أن يشغل منصب العمل الذي يعين فيه بعد انتهاء تكوينه طوال مدة الالتزام التعاقدي كما هو منصوص عليه في المادة 37 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةكل انقطاع عن التكوين بدون عذر مقبول وكل تخل عن منصب العمل عقب التكوين تنجز عنه بالنسبة الى العامل أو العامل المرشح الذي يتلقى راتبا مسبقا رد كامل الاجور أو الرواتب المسبقة المقبوضة طوال فترة التكوين وكذلك المصاريف الناجمة عن هذا التكوين.
الفصل السادس — كيفيات تمويل التكوين المهني في المؤسسة
المادة 52
فتح المادةيمول القيام جميع أعمال التكوين المبرمجة من ميزانية الاستغلال الخاصة بالمؤسسة في اطار ميزانية التكوين السنوية.
المادة 53
فتح المادةتكون ميزانية التكوين الخاصة | بالمؤسسة موضوع محاسبة مميزة.
المادة 54
فتح المادةيحدد القسط المخصص المصاريف التكوين في ميزانية الاستغلال السنوية للمؤسسة اعتمادا على كتلة الاجور الاجمالية التي تدفعها المؤسسة.
يحدد المعدل الاقصى لكتلة الاجور الاجمالية | التي تدفعها المؤسسة والمخصص الميزانية التسيير بمرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 55
فتح المادةتكون اجراءات اعداد ميزانية التكوين هى الاجراءات نفسها المعمول بها في المؤسسة.
تبرز ميزانية التكوين مجموع المصاريف المرتبطة بتنفيذ مخطط التكوين الخاص بالمؤسسة في شكل بنود متمايزة وتحدد هذه البنود في المرسوم المنصوص عليه في المادة 54 اعلاه الذي يحدد المعدل الاقصى لكتلة الاجور الاجمالية المخصصة في المؤسسة لميزانية التكوين.
تبرز الاقتضاء ميزانية التكوين في كل بند عند ، قسط المصاريف الواجب أداؤها بالدنانير القابلة للتحويل.
المادة 56
فتح المادةتمول مصاريف الاستثمار المتعلقة بأشغال توسيع هياكل التكوين وتهيئتها أو تجهيزها من اعتمادات مالية تخصص في شكل مساهمات وقتية وفقا للتنظيم المتعلق بذلك.
المادة 57
فتح المادةتمول مصاريف الاستثمار الأول أو استثمار التنمية المخطط فى مجال التكوين المهني من الاعتمادات المالية المخصصة في شكل المساهمات النهائية وفقا لأحكام المادة 7 الفقرة 4 من القانون رقم 02 77-02 77 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
قرار تخصيص الاعتمادات المالية من اختصاص الوزير المكلف بالتخطيط بعد استشارة الوزير الوصى والوزير المكلف بالتكوين المهني.
الفصل السابع — تدخل الدولة
المادة 58
فتح المادةيساعد الوزير المكلف بالتكوين المهني المؤسسة بناء على طلبها في تنفيذ مخططها الخاص بالتكوين، وذلك عن المعهد الوطني لترقية التكوين المهنى فى المؤسسة، والتمهين وتطويرهما.
وتتمثل هذه المساعدة التي يقدمها المعهد المذكور على الخصوص فيها يأتي :
- التكوين التربوي للمكونين ،
- اعداد البرامج والمناهج التربوية ،
- المساعدة على تنظيم هياكل التكوين ،
- اعداد المخططات النموذجية للتجهيز ، 1776 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه ترقية هياكل التكوين المشتركة بين المؤسسات وتطويرها ،
- ضمان انسجام البرامج والمناهج والوسائل | التربوية الضرورية لتطوير التكوين المهني في المؤسسة وضبطها باستمرار.
المادة 59
فتح المادةيمكن أن تقدم بمساعدات مالية للمؤسسات أو لتجمعات التكوين المهني المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط والكيفيات التي يحددها نص لاحق.
الفصل الثامن — مراقبة التكوين المهني في المؤسسة
المادة 60
فتح المادةتسند مراقبة تنفيذ مخطط التكوين المهني في المؤسسة الى :
اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو
- المكتب النقابي، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمشاركة العمال في تسيير المؤسسات .
- السلطة الوصية .
المادة 61
فتح المادةتسند المراقبة التقنية والتربوية للتكوين المهني في المؤسسة الى الموظفين والهياكل المختصة التابعة لوزارة التكوين المهني.
المادة 62
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-74
« تلغى أحكام المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله، والمرسوم رقم 82-299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-74
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-221
مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-355
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-149
مرسوم تنفيذي رقم 98-149 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتعلقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-09
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-288
مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 1311
-
مرسوم رقم 88-156
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
-
مرسوم رقم 86-52
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
-
مرسوم رقم 82-299
مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.