مرسوم تنفيذي رقم 01-213 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 28 يوليو سنة 2001، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلّفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل، إلى موظفي البحث. 21
مرسوم تنفيذي رقم 01-213 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 28 يوليو سنة 2001، يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1420 الموافق 27 يونيو سنة 1999 والمتضمن تأسيس تسبيقة من أجل تسديد مصاريف اقتناء المؤلّفات والوثائق العلمية والبيداغوجية لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل، إلى موظفي البحث. 21
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.