مرسوم تنفيذي رقم 97-191 مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 ، يحدد كيفيات منح مرتبات الباحثين الدائمين للتعليم العالي والبحث العلمي. : 12
المادة الأولى
فتح المادةقيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة قاعدة لحساب مرتبات الباحثين الدائمين للتعليم العالي والبحث العلمي، الذين يشغلون مناصب العمل المذكورة أدناه هي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، المعدل والمذكور أعلاه :
مناصب العمل :
مدير البحث
- أستاذ البحث
- مكلف بالبحث ملحق بالبحث.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول أبريل سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة .1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.