مرسوم رقم 84-159 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للبحث العلمي والتقني
المادة الأولى
فتح المادةينشأ هيكل ادارى مركزى يسمي «محافظة البحث العلمى والتقنى». ويخضع لاحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص «المحافظة».
الباب الاول — الهدف والصلاحيات
المادة 2
فتح المادةتتمثل المهمة العامة للمحافظة في المساهمة في السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني ودعم الاستقلال التقنولوجي، وذلك في اطار توجيهات الميثاق الوطني والاجراءات المحددة تكتشف وتحلل وتحضر جميع العناصر اللازمة لاعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني وتطبيقها.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المحافظة، في اطار مهمتها العامة المذكورة في المادة 2 السالفة الذكر بما يأتي على الخصوص :
- تحضر العناصر التي تساهم في تحديد الاهداف الوطنية للسياسة العلمية والتقنية.
تعد بالاتصال مع جميع القطاعات المشاريع التمهيدية لمخططات البحث العلمي والتقني السنوية والمتعددة السنوات قصد ادماجها في المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
- تعد بالاتصال مع جميع القطاعات المعنية، المشاريع التمهيدية لميزانيات البحث العلمي والتقني السنوية طبقا للمخطط الوطني للبحث العلمى والتقنى ووفقا لتقويم النتائج المحرزة.
- تعد بالاتصال مع القطاعات المعنية، المشاريع التمهيدية لمخططات الاعلام العلمي والتقني وبرامجه وتسهر على تطبيق المخططات المعتمدة وعلى متابعتها.
المادة 4
فتح المادةتتابع المحافظة من أجل تحقيق مهمتها العامة تنفيذ البرامج والمخططات المعتمدة في الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 مجال البحث العلمى والتقنى بالنسبة الى كل قطاع اطار ميزانية الدولة وبعنوان الاعتمادات المخصصة عمل ثم تقوم النتائج وتقدم تقريرا عن ذلك حسب الرئاسة الجمهورية.
الاجراءات المحددة، تنسق وتراقب برامج البحث وتقترح أى اجراء من شأنه أن يساعد على حسن سير البرامج المذكورة.
تقترح أي اجراء يمكن أن يطور البحث العلمي والتقني وينميه في مختلف ميادين العلوم والتقنولوجيا، تقترح أى أجر من شأنه أن يساعد على نقل التقنولوجيا وترقية الاعلام العلمي والتقني تشجع النشاط الابداعي الوطني وتتلقى من آية هيئة معنية جميع المعلومات التي تخص الاعمال وبرامج العمل فى مجال الابداع والملكية الصناعية.
المادة 5
فتح المادةتدرس المحافظة وتقترح الاطار القانوني والتنظيمي اللازم لتطوير اعمال البحث العلمي والتقني وهياكله وتراقب ذلك.
المادة 6
فتح المادةتساهم المحافظة حسبب الاساليب المحددة في تنمية العلاقات الدولية في مجال عملها.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
الفصل الاول — الموظفون والوسائل
المادة 7
فتح المادةيدير المحافظة محافظ يعين بمرسوم ويوضع تحت سلطة الوزير الاول.
المادة 8
فتح المادةيساعد المحافظ خمسة (5) مديرين للدراسات.
المادة و : يساعد مديرى الدراسات نواب مديرين.
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد الموظفين الاداريين والتقنيين اللازمين لعمل المحافظة كل سنة في وكذلك الامر بالنسبة الى الاعتمادات اللازمة لتسيير المحافظة.
المادة 11
فتح المادةيتولى تسيير الوسائل المخصصة للمحافظة هيكل التسيير التابع لمصالح رئاسة الجمهورية.
المادة 12
فتح المادةيمكن المحافظ في اطار التنظيم المعمول به ان يستعين بخدمات مستشارين وموظفين تدفع لهم الاجور حسب اوقات عملهم.
الفصل الثاني — اللجنة القطاعية المشتركة للتنسيق والتخطيط
المادة 13
فتح المادةتنشأ لجنة قطاعية مشتركة تساعد محافظ البحث العلمي في المجالات الآتية :
- دراسة مدى مطابقة برامج البحث القطاعي للمخطط الوطني للبحث العلمي والتقني
- ابداء الرأى فى توزيع اعتمادات الاستثمار والتسيير طبقا لآراء اللجان المتخصصة التابعة للمجلس العلمي المنصوص عليه ادناه.
توسيع التشاور بين القطاعات المكلفة بتنفيذ مخططات البحث.
المادة 14
فتح المادةيرأس اللجنة القطاعية المشتركة محافظ البحث العلمى وتتكون من ممثلي القطاعات التالية :
الامانة الدائمة للجنة المركزية
- وزارة الدفاع الوطني،
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة المالية
- - وزارة التربية الوطنية وزارة التعليم العالي. 1052 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه وزارة الطاقة والصناعات الكيميائية - والبتروكيميائية وزارة الصناعات الخفيفة -
- وزارة الصناعة الثقيلة وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية -
- وزارة الفلاحة والصيد البحرى
- وزارة الرى والبيئة والغابات
- وزارة الصحة العمومية وزارة الثقافة والسياحة. -
المادة 15
فتح المادةيعين اعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للتنسيق والتخطيط بقرار من الوزير الاول ويفقدون الانتماء الى اللجنة المذكورة عندما يفقدون الصفة التي اعتمدتها في اختيارهم لها ادارتهم الاصلية.
الفصل الثالث — المجلس العلمي
المادة 16
فتح المادةينشأ مجلس علمي لمساعدة محافظ البحث العلمى والتقنى فى ميدان تقويم برامج البحث ومراقبتها.
المادة 17
فتح المادةيتكون المجلس العلمي الذي يرأسه محافظ البحث العلمى والتقنى من 14 الى 30 عضوا.
يختار الاعضاء من بين الاشخاص الآتية اوصافهم :
الحائزون درجة اكاديمية الذين ساهموا في البحث العلمى والتقنى - الذين لهم خبرة في المجال السياسي والعلمي - والتقني.
المادة 18
فتح المادةيعين اعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الاول بناء على اقتراح محافظ البحث العلمي والتقني.
المادة 19
فتح المادةيمكن المجلس العلمي ان يستعين خبراء بعد قائمتهم كل سنة ويستمع إلى آراء مستشارين في أى مسألة علمية أو تقنية خاصة
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 20
فتح المادةتعد اللجنة القطاغية المشتركة للتنسيق والتخطيط والمجلس العلمي نظامهما الداخليين اللذين يعتمدهما بقرار الوزير الاول.
المادة 21
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82 45- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، وأحكام المرسوم رقم 82 371 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رقم 86-72
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
-
مرسوم رقم 86-52
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
-
مرسوم رقم 85-307
مرسوم رقم 85-307 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن 1406 الموافق 17 ديسمبر سنة 1985 يتضمن احداث مفتشية عامة تربوية في وزارة انشاء مركز للبحث في الاقتصاد المطبق من التعليم العالي. 1895 أجل التنمية. 1896 للجمهورية
-
مرسوم رقم 85-71
مرسوم رقم 85-71 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 ابريل سنة 1985 يتضمن انشاء مركز وطني للبحث المطبق فى هندسة مقاومة الزلازل. 456
-
مرسوم رقم 85-56
مرسوم رقم 85-56 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 16 مارس سنة 1985 يتضمن تنظيمية انشاء مركز للبحث في الاعلام العلمي والتقني. 301
-
مرسوم رقم 85-242
مرسوم رقم 85-242 مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انشاء قرارات والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج نمز قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى مؤرخة في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق. مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها 27 يناير سنة 1985 تتضمن حركة في سلك قيمتها اللائقة بها. 1467 المتصرفين. 1468
-
مرسوم رقم 85-79
مرسوم رقم 85-79 مؤرخ في 3 شعبان عام 1405 الموافق 23 أبريل سنة 1985، يتضمن انشاء المتحف الوطني للطبيعة (استدراك). 848
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.