مرسوم رقم 82-184 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتعلق بالراحات القانونية. 1056
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القواعد المطبقة على الراحة الاسبوعية وأيام الاعياد والعطل المدفوعة الاجر.
المادة 2
فتح المادةلكل عامل الحق في راحة أسبوعية مدتها الدنيا أربع وعشرون ساعة متوالية .
المادة 3
فتح المادةيوم الجمعة هو اليوم العادى للراحة الاسبوعية المطابق لشروط العمل العادية .
المادة 4
فتح المادةتحدد أيام الراحة الاسبوعية تبعا للمتطلبات الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين والعمال فى قطاعات النشاط التي يوزع فيها توقيت العمل الاسبوعى على خمسة أيام طبقا للمادة 9 من القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد مدة العمل القانونية.
وفي هذا الاطار يكون مايأتي :
الخميس هو اليوم الثانى للراحر الاسبوعية في المصالح الادارية المفتوحة للجمهور .
- السبت هو اليوم الثاني للراحة الاسبوعية في الوحدات الاقتصادية المنتجة .
المادة 5
فتح المادةيحدد يوم الراحة الاسبوعية لكل العمال أو لبعضهم في وحدات تجارة التجزئة ومؤسساتها بقرار من الوالي، يأخذ بعين الاعتبار ضرورات تموين المستهلكين واحتياجات كل مهنة كما يضمن تداول الوحدات والمؤسسات من كل فئة .
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تمنح الراحة الاسبوعية بالتناوب بحكم القانون في الوحدات وفي جميع المؤسسات التي يتناقض فيها انقطاع العمل يوم الراحة الاسبوعية مع طبيعة نشاط الوحدة أو المؤسسة، أو يضر الجمهور .
تحدد القوانين الاساسية النموذجية لكل قطاع نشاط كيفيات تطبيق هذه المادة .
المادة 7
فتح المادةيرخص للوحدات والمؤسسات التي لها عمال في الورشات وفى القواعد وأنشطة في مناطق الجنوب، أن تخالف بحكم القانون، أحكام المادة 3 أعلاه .
وقائمة الولايات : والدائرات المعنية هي المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 | والمتضمن ضبط قائمة الولايات والدائرات التي تخول الحق في المنح التعويضية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 81-206 المؤرخ في 15 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
وكل دورة عمل فعلى غير منقطع لا يمكن أن تتجاوز المدة الدنيا التي ستحدد في القانون الاساسى النموذجي لقطاع النشاط المعنى .
يجب أن يمنح العامل فى آخر كل دورة عمل، أيام راحة تساوى عدد كسور الايام السبعة الواقعة في تلك الدورة. وتضاف أجال التنقل الى مدة الراحة المطابقة بالنسبة للعمال المعينين في أماكن العمل المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .
يجب على الوحدات والمؤسسات التي ينبغى أن تستفيد من نظام الراحة الاسبوعية المنصوص عليها في أحكام هذه المادة أن تعلم كتابيا مفتش العمل المختص اقليميا وذلك خلال 48 ساعة قبل تطبيق الاجراءات المذكورة.
المادة 8
فتح المادةيجب على الوحدات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، التي يتحتم عليها استخدام عمالها في يوم عيد قانوني، أن تمنح العمال المعنيين راحة تعويضية في نهاية كل دورة عمل متواصلة، تبعا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك باستثناء العمال الذين لهم علاوات متصلة بمناصب العمل التي يشغلونها، والتي تعوض بمنحهم تعويضات العمل التناوبي المنصوص عليه في المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 31 يناير سنة 1981 .
المادة 9
فتح المادةيمكن ايقاف الراحة القانونية في حالة الاشغال المستعجلة التي أصبح تنفيذها الفورى ضروريا لتنظيم النجدات أو لاتخاذ الاحتياطات ضد الحوادث الوشيكة الوقوع أو اصلاح الاضرار التي تسببت فيها الحوادث الواقعة، وفى هذه الحالة يجب اعلام مفتش العمل المختص اقليميا كتابيا، في غضون الثماني والاربعين ساعة التي تلى انجاز هذه الاشغال.
المادة 10
فتح المادةتخضع الهيئات المستخدمة التي تعطى لكل أو بعض عمالها الراحة الاسبوعية بالتناوب أو في يوم غير يوم الراحة القانوني، الى الالتزامات التالية : 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1402 ه عندما تمنح الراحة بصفة جماعية لكل العمال في يوم غير يوم الراحة القانوني، يجب أن يبين يوم الراحة الممنوح في ملصقات ، 2 (2) عندما تمنح الراحة بالتناوب لكل أو بعض العمال يجب أن تبين في سجل خاص أسماء العمال المعنيين وتواريخ أيام العطل المخصصة في كل شهر ولكل عامل منهم .
المادة 11
فتح المادةيمنع استخدام العمال البالغين من العمر أقل من 19 سنة، والنساء، يوم الراحة القانونية، باستثناء المصالح والمؤسسات والوحدات التي يجب أن يستمر فيها النشاط بصفة متواصلة، نظرا لطبيعتها .
المادة 12
فتح المادةعندما تكون العلاوات الخاصة غير معوضة بمنح تعويضات عن العمل التناوبي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، فان اللجوء الى استخدام عمال أيام الراحات القانونية تنجر عنه الزيادة عن الساعات الاضافية لصالح العمال المعنيين وذلك تبعا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، كما يمنحون راحة تعويضية مساوية في المدة .
المادة 13
فتح المادةعندما يلتقى يوم الراحة الاسبوعية بيوم عيد قانوني، فعلى الهيئة المستخدمة أن لا تمنح الا يوما واحدا للراحة مدفوع الاجر .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-52
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.