مرسوم تنفيذي رقم 24-97 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، وتغيير تسميته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، وتغيير تسميته.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 3 و 4 و 4 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة الأولى : ينشأ مركز وطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، ولأحكام هذا المرسوم، ويدعى في صلب النص ''المركز''". ''الماد ة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإعداد برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين الدراسات والبحث في الذاكرة الوطنية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 .
ويضطلع المركز، في مجالات اختصاصه، على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954،
– جمع وحفظ المعلومات والوثائق والمواد المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 ومعالجتها،
– تسجيل وحفظ واستغلال الشهادات الحية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954،
– إنجاز الأعمال السمعية البصرية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 وأحداثها،
– الإشراف، من وجهة نظر علمية وتاريخية، على إنتاج الأفلام التاريخية الطويلة والأشرطة الوثائقية ذات الصلة،
– إثراء المنظومة التربوية والتكوينية والثقافية والإعلامية بالمادة التاريخية،
– المشاركة في نشر الدراسات والبحوث العلمية بطبع الدوريات والكتب ومشاريع البحث،
– تنظيم ندوات وملتقيات علمية محلية ووطنية ودولية حول المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954،
– إنشاء بنك رقمي للمعلومات حول التاريخ الوطني المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954،
– تقديم الاستشارة والخبرة والمعلومات التاريخية للوصاية ومختلف القطاعات التي تهتم بتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954،
– بحث واستغلال الوثائق والأرشيف المتعلق بالتراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، على الصعيدين الوطني والدولي،
– ترجمة الوثائق والدراسات والبحوث والمنشورات والمصنفات ذات الصلة،
– التعاون والتنسيق مع مخابر البحث للتعليم العالي والبحث العلمي المتخصصة في مجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954،
– تبادل الخبرات مع مختلف المراكز والهيئات العلمية الوطنية والأجنبية''. ''الماد ة 4 : زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز الأعضاء الآتين :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون.
يمكن مجلس الإدارة، في إطار مهامه، الاستعانة بأي شخص ومؤسسة ومنظمة بإمكانها مساعدته في أشغاله.
يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
تتولى مصالح المركز أمانة مجلس الإدارة''. ''الماد ة 4 مكرر : يضم المجلس العلمي للمركز ثمانية عشر ( 18 ) عضوا، طبقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
تحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق لمدة أربع (4) سنوات.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس العلمي، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
يمكن المجلس العلمي، في إطار صلاحياته، أن يستعين بأي كفاءة أو هيئة لمساعدته في أعماله، ويمكنه تأسيس لجان علمية متخصصة يعين أعضاؤها بموجب مقرر من مدير المركز.
تتولى مديرية المركز أمانة المجلس العلمي''.
المادة 3
فتح المادةتعوض تسمية ''المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 '' بتسمية ''المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 '' في عنوان وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، وكذا في جميع النصوص ذات الصلة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.