مرسوم رقم 77-115 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397
المادة الأولى
فتح المادةيمارس الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون في التعليم العالي مهام البحث في اطار الدوام الكامل الجامعي وفقا للكيفيات المحددة أدناه ..
المادة 2
فتح المادةيجب على أفراد الاسلاك المذكورة أعلاه، أن يثبتوا قيامهم بنشاطات البحث ضمن وحدة جامعية تم تعيينهم فيها أو ضمن مراكز البحث التابعة للهيئة الوطنية للبحث العلمي يخصص البحث لمشروع معتمد من قبل المعهد أو الهيئة الوطنية للمبحث العلمى، وتكون نتائجه موضوع تقرير نصف سنوى يرفعه المدرس للمجلس العلمي التابع للمعهد لاجل تقديره ...
وعندما لا يثبت المدرسون التابعون للاسلاك المذكورة أعلاه، قيامهم بنشاطات البحث تضاعف ساعات تدريسهم الاسبوعي
المادة 3
فتح المادةيقبض الاساتذة والاساتذة المحاضرون في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرون والاساتذة المساعدون الذين تكون أبحاثهم موضوع تعاقد مع الهيئة الوطنية للبحث العلمي، في اطار تعويض شهري اضافي وحسب جدول التسعيرة المذكورة أدناه، ما يلي : 912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 شعبان عام 1397 ه الوظيفة المطلوبة شروط التعيين التعويض دج ادارة أو تنسيق أو ابتكار برنامج بحث باحث مختص رتبة أستاذ وعند الاقتضاء أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر في المعاهد الطبية أو استثنائيا أستاذ مساعد مرسم . 10800 دج متبوعة بانجاز برامج البحث باحث ذو خبرة رتبة أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر في المعاهد الطبية أو عند الاقتضاء مساعد مرسم) 10600 دج تنفيذ برامج البحث باحث ليس لديه خبرة كافية وباحث مبتدى رتبة أستاذ
المادة 4
فتح المادةعلاوة على هذه التعويضات، يمكن أن يقبض | المدرسون الباحثون الذين تسفر أشغالهم عن اكتشافات هامة أو ايداع شهادات اختراع أو براءات اختراع أو براءات اختراع جائزة يجرى تحديد كيفيات منحها وسلم مبالغها بموجب مرسوم بناء على تقرير مشترك صادر عن وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 5
فتح المادةيجوز لفرقة الباحثين المرتبطة بمشروع بحث جماعي أن تقبض مكافأة استثنائية عند انهاء البحث والتحقيق في نتائجه وتحدد كيفيات منحها وسلم مبالغها بموجب مرسوم بناء على تقرير مشترك صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية .
المادة 6
فتح المادةعندما يقتضى نوع الابحاث اعفاء من التدريس يجوز منح هذا الاعفاء للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي بناء على طلب الهيئة الوطنية للبحث العلمي بعد أخذ رأى رئيس المؤسسة أو مديرها .
وتتكلف براتب المعنى في هذه الحالة الهيئة الوطنية للبحث العلمي
المادة 7
فتح المادةيجب أن تنشر في المجلات العلمية الوطنية نتائج أشغال البحث التي تمولها ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى عندما تكون مخصصة للنشر . ويجب أن يكون كل نشر في الخارج موضوع رخصة تصدر حسب كل حالة اما من قبل رئيس الجامعة واما من قبل المدير العام للهيئة الوطنية للبحث العلمي .
المادة 8
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت 1977سنة هواري بومدين مساعد مرسم أو متمرن) 1400 دج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 73-44
- مرسوم رقم 68-333
- مرسوم رقم 68-294
- مرسوم رقم 68-295
- مرسوم رقم 74-202
- مرسوم رقم 76-48
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-52
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.