قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوكالة الوطنية للموارد المائية وحدة بحث تسمّى " وحدة البحث في الموارد المائية والتربة " وتدعى في صلب النص " الوحدة ".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوحدة تحت سلطة المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.
المادة 3
فتح المادةتكلّف الوحدة، في مجال الموارد المائية والتربة، بتنفيذ برامج البحث المطبق على ما يأتي :
- دراسة ظواهر دورة الماء في المناطق الجافة وشبه الجافة ( السيول المائية، التسرب الإنجراف، جر التربة، تبخر المياه.. )،
- دراسة نوعية المياه والأراضي المسقية، والسقي بواسطة المياه الوسخة المصفاة دراسة الظواهر القصوى الخاصة بعلم المياه (الفيضانات، الجفاف )، وتتولى الوحدة، على الخصوص، ما يأتي :
- إنجاز جميع الدراسات والأبحاث المرتبطة بمهامها ، تشجيع استيعاب معارف علمية وتقنية جديدة والتحكم فيها واكتسابها ، العدد 36 25 محرم عام 1417 ه إعداد التراتيب التي تمكّن من التحكم في تقنية معالجة المياه الراكدة في شكل نماذج مصغرة، تطوير التقنيات الجديدة المرتبطة بنشاطها، المشاركة في عمليات تكوين المستخدمين العلميين والتقنيّين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم، في المجالات المرتبطة بنشاطها،
- تطوير نشاطات تثمين نتائج البحث التطبيقي وتكييفها مع ظروف نشاط القطاع،
- نشر نتائج البحث جمع المعلومات العلمية والتقنية ومعالجتها المرتبطة بنشاطها وحفظها ونشرها.
تقييم أعمالها في دورة البحث تقييما دوريا.
المادة 4
فتح المادةتشتمل وحدة البحث على أربعة (4) مخابر للبحث :
مخبر " الظواهر العامة لدورة الماء"، مخبر " نوعية المياه والتربة "، مخبر " التجربة الهيدروفلاحية "،
- مخبر " الظواهر الهيدرولوجية القصوى ".
المادة 5
فتح المادةيسيّر الوحدة مدير يعين بمقتضى قرار السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1995 وزير التجهيز وزير التعليم العالي والتهيئة العمرانية والبحث العلمي الشريف رحماني بوبكر بن بوزيد 25 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.