مرسوم رقم 82 300 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم. 1979
المادة 3
فتح المادةيكلف المكون فى اطار تنفيذ أعمال التكوين التي تنظمها المؤسسة بما يأتي خاصة :
يقوم بالتدريس النظرى أو التطبيقي أو بهما معا، يساهم في اعداد برامج التكوين وتدرجه تبعا لمستويات مناصب العمل وأعمال التكوين المبرمجة.
يجرى الاختبارات والامتحانات المطلوبة ويقوم التكوين المتلقى ،
- يساعد المؤسسة عموما في تنظيم التكوين المهني وتنفيذ أعماله.
الفصل الثاني — شروط عمل عمال المؤسسة المعينين في مهام التكوين واجورهم
المادة 4
فتح المادةيمكن أى عامل يملك مؤهلا نظريا أو تقنيا، أو يملكهما معا وله خبرة مهنية لا تقل عن وبمقتضى المرسوم رقم 82 299 المؤرخ | ثلاث سنوات في منصب عمله ان يطلب منه القيام في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة ، يرسم مايلي :
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم مهمة المكون في المؤسسة وشروط توظيفه وعمله ودفع مرتباته.
المادة 2
فتح المادةالمكون في المؤسسة هو كل عامل فيها يكلف بمهام التكوين المحددة في المادة 3 أدناه نظرا لمؤهلاته وكفاءته ويؤديها كامل الوقت أو بعضه حسب الشروط التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم.
والمكون فى المؤسسة ايضا هو كل شخص توظفه المؤسسة، أو مجموعة المؤسسات المشتركة او بمهام التكوين وفقا لأحكام المادة 179 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل.
المادة 5
فتح المادةيعين أى عامل من عمال المؤسسة مكون كامل الوقت أو بعضه مدة معينة لا تتجاوز ثلاث سنوات بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين، أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر.
يكون التعيين بمقرر يحدد مدة عمل المكون ومكانه وشروطه.
ويمكن تحديد هذه المدة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه، عندما تتطلب ذلك الضرورات الملحة للمؤسسة.
المادة 6
فتح المادةيحتفظ انتقاليا فى المؤسسة الذي يعمل كامل الوقت مدة تعيينه كمكون بكامل الاجر الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه في الرغاية لفائدة الشركة الوطنية للحديد 1781 الذي كان يتقاضاه عند تعيينه فى انتظار تطبيق النصوص الواردة في المواد 105 الى 15 و 160 الى 162 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل.
يستفيد لدى تعيينه الاول كمكون كامل الوقت، مايأتي :
الزيادة فى اقدميته بمقدار سنة عن كل تعيين - تعادل مدته سنة كاملة أو تفوقها وتقل عن سنتين ،
- الزيادة في اقدميته بمقدار نسبة سنتين، عن كل تعيين تعادل مدته سنتين او تفوقهما.
المادة 7
فتح المادةيمكن ان يستفيد المكون في المؤسسة كامل الوقت فضلا على ذلك زيادة في اقدميته قدرها سنة كاملة بعد مرور سنتين على ممارسته وظيفة المكون وتمنح هذه الزيادة بناء على تقويم لأعماله تقوم به المصلحة المكلفة بالتكوين وبعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر ذلك.
المادة 8
فتح المادةتحدد المدة الاسبوعية لعمل التكوين كامل الوقت وفقا لأحكام القانون رقم 0381 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 الذى يحدد مدة العمل القانونية.
تحدد حجم التوقيت الاسبوعي المخصص للمكون كامل الوقت قصد التحضير لانواع التكوين المتلقى اللجنة المكلفة بالتكوين المهنى فى المؤسسة او الوحدة بعد استشارة اللجنة الدئمة للمستخدمين والتكوين او استشارة المكتب النقابى ان اقتضى الامر.
ولا يمكن ان يفوق حجم التوقيت الاسبوعى للتحضير ثماني عشر ساعة.
المادة 9
فتح المادةيعود العامل بعد انقضاء فترة تعيينه مكونا كامل الوقت ، الى منصب العمل الذى كان يشغله عند تعيينه او الى منصب مماثل له ويحتفظ بالزيادة في الاقدمية المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 اعلاه.
المادة 10
فتح المادةيستفيد عامل المؤسسة المعين في مهام التكوين للعمل جزءا من الوقت زيادة في اقدميته بمقدار سنة عند تعيينه الأول لمدة لا تقل عن سنتين.
ويمكنه بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرة وظيفة المكون جزءا من الوقت ان يستفيد زيادة في اقدمية قدرها سنة واحدة.
كمنح الزيادة فى الاقدمية المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه بناء على تقويم لاعماله تقوم به المصلحة المكلفة بالتكوين المهنى في المؤسسة او الوحدة بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين او استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر.
المادة II : تحدد المصلحة المكلفة بالتكوين المهني في المؤسسة او الوحدة عدد ساعات العمل الاسبوعي المخصصة لمهام التكوين التي يقضيها كل مكون معنى في عمله خلال جزء من الوقت بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر.
ولا يمكن ان تتجاوز ساعات العمل الاسبوعي التي يقضيها المكون في عمله حدود خلال جزء من الوقت اثنتين وعشرين ( 22 ) ساعة.
المادة 12
فتح المادةيمكن ان يطلب من كل عامل في المؤسسة له مؤهلات وكفاءة في حدود عشر ساعات في الاسبوع القيام بمهام تكوين منتظمة يتطلبها تطبيق برنامج التكوين المحدد.
الفصل الثالث — شروط توظيف المستخدمين الاجانب عن المؤسسة المعينين للقيام بمهام التكوين وعملهم وأجرهم
المادة 13
فتح المادةيمكن المؤسسة او مجموعة المؤسسات المشتركة او جمعية تطوير التكوين المهني ان توظف عمالا اجانب عن المؤسسة تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءة المطلوبة مدة معينة مكونين يعملون كامل الوقت أو نصفه أو مؤقتين وفقا لاحكام المادة 50 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل.. 1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه يتم التوظيف المنصوص عليه في الفقرة اعلاه في اطار اعمال التكوين التي تقررها المؤسسة بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر.
المادة 14
فتح المادةيكون توظيف المكون مدة معينة للعمل كامل الوقت أو مؤقتا موضوع عقد التزام يحدد حقوق الاطراف المتعاقدة وواجباتهم ويحدد خاصة ما يأتي :
مدة عقد الالتزام ،
- مكان العمل ، مبلغ الاجر ، -- الواجبات المهنية .
كيفيات فسخ العقد.
يمكن تجديد عقد الالتزام حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 13 اعلاه.
المادة 15
فتح المادةتسرى على المكون الموظف للعمل كامل الوقت مدة معينة شروط التوظيف والعمل المحددة في المادتين 4 و 8 اعلاه.
المادة 16
فتح المادةيحسب أجر المكون الموظف للعمل كامل الوقت مدة معينة بالإستناد الى أجر منصب العمل المماثل لمؤهلاته وخبرته المهنية.
المادة 17
فتح المادةيخضع توظيف المكون للعمل نصف الوقت لشروط التوظيف المحددة في المادة 14 اعلاه.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن ان تقل مدة العمل الاسبوعية التي يقضيها المكون في العمل نصف الوقت عن نصف مدة العمل القانونية، كما حددها القانون رقم 81-03 المؤرخ في 21 فبراير سنة 1981 المذكور اعلاه.
تحدد المصلحة المكلفة بالتكوين المهني في المؤسسة أو الوحدة حجم التوقيت الاسبوعى الذى | | يقضيه المكون في العمل نصف الوقت ويخصصه التحضير انواع التكوين المتلقى بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي ان اقتضى الامر.
ولا يمكن ان يتجاوز حجم هذا التوقيت الاسبوعى المخصص للتحضير ست (6) ساعات.
المادة 19
فتح المادةيحدد أجر المكون الذي يعمل نصف الوقت حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه وتبعا لساعات العمل الفعلية.
المادة 20
فتح المادةيتعين على العامل الاجير، الذي عين مكونا مؤقتا للقيام بمهام التكوين على اساس عمل اضافي في مؤسسة ما أو في مجموعة مؤسسات مشتركة أو في جمعية من جمعيات تطوير التكوين المهنى مذكرة معلومات تتضمن تأشيرة الهيئة التي يشتغل عندها والتي يجب ان تشهد بصدق المعلومات المقدمة.
المادة 21
فتح المادةيمكن توظيف الاشخاص غير الإجراء والاعوان المتقاعدين وطلاب مؤسسات التعليم العالي مكونين مؤقتين.
المادة 22
فتح المادةيترتب على مهام التكوين التي يقوم بها مكون مؤقت كعمل اضافي حق في تعويض ساعات العمل يختلف مبلغه تبعا لمؤهل المكون وخبرته المهنية وحسب نوع التكوين الذي يقدمه ومستواه.
تدفع هذه التعوضات اجرا لساعات التكوين المقدم، وتشمل التعويضات التحضير الضرورى للتكوين والتصحيح المرتبط بالاختبارات والامتحانات المطلوبة في اطار التكوين المقدم.
المادة 23
فتح المادةترتب اصناف التكوين المختلفة قصد دفع التعويضات المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه حسب المستويات، في ثلاث فئات :
الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1783 الفئات مستويات التكوين المتلقى الفئة الأولى تكوين التقنيين السامين، والتقنيين والاعوان الماهرين أو من - لهم المستوى المماثل وتحسين خبرتهم أو تجديدها.
الفنية الثانية - تكوين عمال لهم تأهيل فائق وعمال مؤهلين أو من لهم المستوى المماثل وتحسين
- التكوين التقني خبرتهم أو تجديدها.
والتقنولوجى المكمل الممنوح للمتمهنين.
الفئة الثالثة - - التكوين النظري والتقنولوجى المقدم للعمال المتخصصين.
محو الامية الوظيفي.
المادة 24
فتح المادةيحدد الجدول الملحق بهذا المرسوم تعويضات الساعات الساعات المنصوص عليها في المادة 22 اعلاه، مع مراعاة مؤهل المكون وترتيب مستويات التكوين المقدم كما ورد تحديده في المادة 23 اعلاه.
المادة 25
فتح المادةيكون المبلغ الاقصى السنوى للتعويضات التي يمكن دفعها للمكون المؤقت الاجير بما يساوي مائة وعشرين ( 120 ) ضعفا مبلغ التعويضات الاساسية المنصوص عليها في المادة 22 اعلاه على أن هذا الحد يمكن تعديله ورفعه الى مائة وخمسين (150) ضعفا لمبلغ التعويضات الاساسية اذا ما تطلبت ذلك دورات التكوين وذلك بقرار من مديرية المؤسسة، بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو استشارة المكتب النقابي أن اقتضى الامر.
المادة 26
فتح المادةيمكن أن يمنح المستخدمون المكلفون بتصحيح المواد الكتابية الخاصة بمختلف الاختبارات والامتحانات تعويضات احادية يحدد كما يأتي :
الفئة التي ينتمي اليها التعويض الممنوح عن كل نسخة الاختبار أو الامتحان الاختبارات الرئيسية الاختبارات الاخرى الفئة الأولى 4 دج الفئة الثانية 3 دج الفئة الثالثة 3 دج ترتب الاختبارات في صنف من الاصناف المنصوص عليها اعلاه بقرار من المصالح المكلفة بالتكوين المهني في المؤسسة أو الوحدة.
الفصل الرابع — التكوين التربوى
المادة 27
فتح المادةتنظم المؤسسة أعمالا من التكوين التربوى لفائدة المكونين لدى الهيئات العمومية المتخصصة لاسيما المعهد الوطني لترقية التكوين المهنى فى المؤسسة والتمهين وتطويرهما.
المادة 28
فتح المادةيتولى المعهد الوطني لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين وتطويرهما، التكوين 2,50 دج 1,80 دج 1,20 دج التربوى للمكونين، واعداد برامج التكوين وجميع الوثائق التي تسهل القيام بأعمال التكوين المبرمجة، وذلك بناء على طلب من المؤسسة المعنية، ووفقا لمهام المعهد المحدد في المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه اعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد ه الملحق 1402 عام جدول يحدد التعويضات التي تدفع بالدينار عن ساعات القعدة صنف المستخدمين المكونين الخبرة المهنية في ذو منصب العمل نفسه 19 الثلاثاء مهندسو الدولة أو الحائزون أي شهادة مطلوبة تفوق شهادة الليسانس.
- المهندسون المطبقون أو الحائزون أي شهادة الجزائرية معادلة حاملو شهادة الليسانس. - للجمهورية التقنيون السامون أو الحائزون أي شهادة - مسلمة فى ختام سنتين من التكوين عقب 3 سنوات السنة الثالثة من التعليم الثانوى. على الاقل الرسمية الطلبة الذين تابعوا ما لا يقل عن سنتين من - الدراسات العليا.
الجريدة - التقنيون - الاعوان الماهرون. 5 سنوات على الأقل حملة البكالوريا من جميع الشعب أو - . الحائزون شهادة معادلة لها. -
- العمال فائقو التأهيل. 5 سنوات على الأقل
- الحرفيون المؤهلون. 7 سنوات على الأقل
- العمال المؤهلون الحائزون شهادة التأهيل 1784 المهني أو حاملو شهادة معادلة لها. 4 سنوات العمل للمكونين الذين يشتغلون جزءا من الوقت.
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة التكوين التكوين التكوين التكوين النظرى التطبيقى النظرى الثالثة التطبيقي الجزائر 80 70 60 - 50 35 مبارك بن القادر 65 55 55 45 30 عبد شارع 11 50 40 40 35 30 و 9 و 7 ، 50-40-30 الرسمية
- 35 35 30 25 المطبعة
- - 35-25
- 30 30 25 . 25
- 30 30 30 25
- 25 25 20 20
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-74
« 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات إجازة التكوين المهني في المؤسسة، والمرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-240
« الجزائرية 1591 مرسوم رقم 36 241 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-74
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-355
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-288
مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 1311
-
مرسوم رقم 86-52
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.