مرسوم رئاسي رقم 02-336 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تأسيس تعويض عن الوثائق لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين. 22
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض عن الوثائق لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين والأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الخاضعين، على التوالي، لأحكام المراسيم رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 ورقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 ورقم 86-52 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 والمذكورة أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيدفع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، شهريا وفق المبالغ الآتي ذكرها :
الرتبة أو منصب العمل المبلغ الشهري أستاذ 6000 دج أستاذ استشفائي جامعي مدير بحث أستاذ محاضر أستاذ محاضر استشفائي جامعي 5000 دج أستاذ بحث أستاذ مساعد مكلف بالدروس أستاذ مساعد استشفائي جامعي 4500 دج مكلف بالبحث أستاذ مساعد 4000 دج ملحق بالبحث مساعد مكلف بالدراسات 2000 دج
المادة 3
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 99-130 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-251
« سنة 2002 والمذكور أعلاه، فيما يخص الأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين، - المرسوم الرئاسي رقم 02-336 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، فيما يخص »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-250
« الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، فيما يخص الباحثين الدائمين، - المرسوم الرئاسي رقم 02-336 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، - المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-252
مرسوم تنفيذي رقم 10-252 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-251
مرسوم تنفيذي رقم 10-251 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-250
مرسوم تنفيذي رقم 10-250 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الباحث الدائم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.