مرسوم تنفيذي رقم 03-462 مؤرخ في 7 شوال عام الاجتماعي والثقافي. 27 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز 28 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ. 30 الجريدة الرسمية 3
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل، والمذكور أعلاه، يُعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية ، المنشأ بموجب الأمر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، إلى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ.
المادة 2
فتح المادةتُعدّل وتُتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : يوضع المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ ذو الصبغة القطاعية، الذي يُدعى في صلب النص "المركز"، تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
يكون مقر المركز بمدينة الجزائر ". 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : فضلا عن المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتولى المركز ما يأتي :
- إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان علوم ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ وتشمل الإنسان والتجمعات البشرية وممارساتها الثقافية وتفاعلاتها مع المحيط، من عصور ما قبل التاريخ إلى أيامنا هذه،
- القيام بجميع الأعمال ذات الطابع الجيومرفولوجي والأثري والتاريخي مما له علاقة بمهمته، تكوين رصيد وثائقي وبنك للمعطيات يرتبطان بهدفه
- المساهمة في نشر المعرفة وتعميمها في ميادين اختصاصه".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل السلطة الوصية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الهيئة الوطنية الدائمة للبحث العلمي،
- مدير المركز ومديرا (2) وحدتي البحث التابعان له، رئيس المجلس العلمي للمركز، ممثلان (2) ينتخبهما باحثو المركز، ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز، شخصيتان (2) تمثلان قطاعات النشاطات ذات الصلة بميادين البحث في المركز تعينهما السلطة الوصية نظرا لكفاءتهما.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة".
المادة 5
فتح المادةيُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93-141 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : طبقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يتكون المجلس العلمي للمركز من ستة عشر (16) عضوا .
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز بقرار من الوزير المكلف بالثقافة لمدة أربع (4) سنوات".
المادة 6
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.